قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (63) لسنة 1990م
بتشكيل لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى
اللجنة الشعبية العامة،،،
قــــــــررت
مادة (1)
تشكل لجنة الحدود البرية و البحرية للجماهيرية العظمى المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه وذلك على النحو التالي:
1- د. عبد الرازق المرتضى سليمان أمينا.
2- عبد الله أحمد الخرباش مدير اداراة المعاهدات والشؤون القانونية بالمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي عضوا.
3- ابراهيم عبد العزيز عمر القائم بأعمال بعثة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية لدى الامم المتحدة في جنيف عضوا.
4- المهندس/ مفتاح ونيس ادارة المساحة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط عضوا.
5- د. منصور ميلاد يونس جامعة ناصر.
6- على عبد الرحمن ضوء مركز دراسات جهاد الليبين ضد الغزو الايطالي.عضوا.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 1 رجب 1399 و.ر
الموافق: 27 أي النار 1990م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.