قانون رقم (107) لسنة 1975م
بشأن النقابات العمالية
باسم الشعب ،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
للعمال المشتغلين بمهنة أو صناعة واحدة أو بمهن أو صناعات متماثلة أو مرتبطة بعضها ببعض أو تشترك في إنتاج واحد أن يكونوا فيما بينهم نقابه عامة على مستوى الجمهورية ولهذه النقابات تكوين اتحاد عام للنقابات ويكون للنقابات المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون ولاتحادها العام الشخصية الاعتبارية.
مادة (2)
لا يجوز تكوين أكثر من نقابة عامة واحدة لعمال ومستخدمي المهنة أو الصناعة الواحدة ويصدر وزير العمل والخدمة المدنية قرارا بتحديد المهن والصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها أو التي تشترك في إنتاج واحد.
مادة (3)
تهدف التشكيلات النقابية إلى تحقيق الأغراض التالية:-
1- نشر الوعي النقابي وتنمية العضوية النقابية بما يكفل تجديد الحياة في التنظيم النقابي.
2- رفع المستوى الثقافي للعمال عن طريق الدورات التدريبية والتثقيفية والنشر والإعلام بما يكفل تكوين قاعدة نقابية واعية وقيادة مدربة.
3- رفع الكفاية المهنية للعمال والارتفاع بمستواهم الفني وتشجيع المنافسات الإنتاجية وروح الابتكار بين العمال بكافة الوسائل وصولا إلى تطوير الإنتاج وزيادته وتحسين الخدمات.
4- الإسهام في التطوير الصناعي والاجتماعي للمجتمع والمشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإقرارها وربط العمال بها وحشد طاقاتهم من أجل تحقيق أهدافها.
5- صيانة الحقوق والحريات المقررة قانونا للأعضاء والدفاع عن مصالحهم والعمل على تحسين شروط عملهم تأكيدا للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
6- رفع المستوى الاجتماعي والصحي والاقتصادي للأعضاء وعائلاتهم عن طريق توفير خدمات الرعاية الصحية وخدمات الاستهلاك التعاوني والإسكان التعاوني وقضاء العطلات وتنظيم أوقات الفراغ.
7- الإسهام في التوعية بمبادئ المجتمع وقيمه بين صفوف العمال لتكوين المواطن الصالح الذي يستطيع أن يشارك بإيمان وفاعلية في بناء المجتمع الجديد.
8- تعبئة العمال قوميا وتنظيم جهودهم لتمكينهم من أداء دورهم الطليعي في المجتمع العربي ولتعميق مفاهيم العمل على تحقيق الوحدة العربية الشاملة.
9- دعم الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب باعتباره يمثل وحدة الحركة العمالية العربية.
10- توثيق وتطوير الصلات والعلاقات بالمنظمات العمالية الدولية من أجل صيانة الحريات ومساندة حركات التحرر الوطني وتحقيق السلام والعدل في العالم.
مادة (4)
يشترط في إنشاء النقابة العامة أن يوضع لها نظام أساسي مكتوب ويتضمن البيانات الآتية:-
1- اسم النقابة العامة ومقرها وممثلها القانوني.
2- الشروط الخاصة لقبول الأعضاء وانسحابهم وإسقاط العضوية عنهم.
3- قيمة الاشتراكات التي يجوز تحصيلها من الأعضاء وحالات الإعفاء منها وشروطه.
4- القواعد المتعلقة بإمساك الحسابات والتصديق على الميزانية والحساب الختامي.
5- حقوق الأعضاء وواجباتهم ومزايا العضوية والشروط المتعلقة بمنح هذه المزايا.
6- شروط تعديل نظام النقابة العامة وكيفية إدماجها أو اتحادها مع غيرها
7- اجتماعات الجمعية العمومية واختصاصاتها والقواعد الخاصة بسير أعمالها.
8- تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته والقواعد الخاصة بسير أعماله وكيفية انتخاب رئيسه وأعضائه واستقالتهم وإسقاط العضوية عنهم.
9- قواعد حل النقابة العامة.
ويصدر وزير العمل والخدمة المدنية قرارا بلائحة نموذجية للنظام الأساسي للنقابة العامة تسترشد به النقابات العامة في وضع نظمها.
مادة (5)
يشترط لقبول انضمام العامل للنقابة العامة أن تتوافر فيه الشروط الآتية.
1- أن يكون متمتعا بجنسية إحدى الدول العربية.
2- أن يكون بالغا من العمر ثمانية عشر سنة على الأقل.
3- أن يكون قد مضى على اشتغاله في المهنة أو الصناعة التي تنظمها النقابة العامة سنة على الأقل.
4- ألا يكون منضما إلى نقابة عامة أخرى ولو كان يمارس أكثر من مهنة.
5- ألا يكون صاحب عمل في أية مهنة من المهن.
6- ألا يكون محجورا عليه.
ويجوز تقرير حق العضوية النقابية للعمال الأجانب من غير العرب بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العمل والخدمة المدنية بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال.
مادة (6)
لا تثبت الشخصية الاعتبارية للنقابة العامة كما يجوز لها أن تباشر نشاطها إلا إذا سجل نظامها وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (7)
يكون تسجيل نظام النقابة العامة بالقيد في السجل المعد لذلك بوزارة العمل والخدمة المدنية، ويقدم طلب التسجيل على نموذج خاص ترفق به ثلاث نسخ من النظام الأساسي للنقابة العامة وثلاث نسخ من قوائم بأسماء الأعضاء المنضمين لها بشرط ألا يقل عددهم عن مائة مع بيان مهنة كل منهم وسنه ورقم بطاقته الشخصية ومحل إقامته وتوقيعه، ويوقع على طلب التسجيل أعضاء مجلس الإدارة الذين تنتخبهم الجمعية التأسيسية للنقابة العامة.
وتمنح النقابة العامة بعد تسجيلها شهادة تفيد ذلك مصحوبة بنسخة معتمدة من نظامها الأساسي وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية بغير مقابل.
ويصدر وزير العمل والخدمة المدنية قرارا بالأوضاع الخاصة بنموذج طلب التسجيل وبسجل قيد النقابات وإجراءات القيد وشروطه.
مادة (8)
تقوم وزارة العمل والخدمة المدنية بإجراء التسجيل خلال ستين يوما من تاريخ طلبه، فإذا انقضت هذه المدة دون إتمامه أو رفضه اعتبر التسجيل واقعا بحكم القانون.
وتلتزم الوزارة بإجراء القيد في السجل ونشره في الجريدة الرسمية عند موافقتها أو فوات مواعيد الرفض.
مادة (9)
يكون لوزارة العمل والخدمة المدنية أن تطلب إجراء ما تراه من تعديلات على أحكام النظام الأساسي المقدمة إليها للتسجيل بما يتفق مع أحكام القانون أو اللوائح أو القرارات أو ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة (10)
تسري الأحكام المتقدمة الخاصة بالتسجيل على كل تعديل في نظام النقابة العامة ولا يعتد بالتعديل ما لم يسجل.
مادة (11)
يجب أن يكون لكل نقابة عامة مجلس إدارة يؤلف من خمسة عشر عضوا على الأقل وعشرين عضوا على الأكثر تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة من بين أعضائها بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب من انتهت عضويته، ويجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية:-
1- أن يكون متمتعا بعضوية النقابة لمدة سنة على الأقل سابقة على الترشيح.
2- أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية الليبية.
3- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
4- ألا يقل سنه عن 21 سنة.
5- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.
6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
7- ألا يكون عضوا في مجلس إدارة نقابة صدر حكما بحلها ما لم ينقض على صدور هذا الحكم ثلاث سنوات.
8- أن يكون قد امضي في مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون في مجلس الإدارة أعضاء فخريون كما لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي مرتب أو مكافأة عن عملهم.
مادة (12)
يصدر وزير العمل والخدمة المدنية قرارا يبين فيه قواعد وإجراءات سير انتخابات مجالس إدارات النقابات العامة العمالية وفروعها واتحادها العام وجهات الإشراف على هذه الانتخابات.
مادة (13)
يجوز أن يتفرغ للعمل النقابي عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة نقابة عامة أو فرع لنقابة ويكون ذلك بقرار من وزير العمل والخدمة المدنية بناء على توصية مجلس الإدارة وبعد موافقة العضو.
ويحدد وزير العمل والخدمة المدنية في قراره الجهة التي تتحمل أجر العامل في فترة التفرغ سواء كان صاحب العمل أو النقابة أو وزارة العمل والخدمة المدنية.
ويقصد بالأجر في هذا المقام الأجر الأساسي للعامل والمزايا النقدية والعينية الملحقة به، كما يدخل في حساب هذا الأجر مقابل العمل الإضافي والمزايا التي يحصل عليها العامل بسبب التواجد في مكان العمل إذا كان قد استمر في التمتع بأي منها لمدة تزيد على ستة أشهر خلال السنة السابقة على التفرغ.
ويلتزم صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله فور انتهاء تفرغه وتدخل مدة التفرغ في حساب العلاوة والترقية وفي حساب المعاش أو المكافأة، ويلتزم من يتحمل بأجر العامل بدفع الاستقطاعات القانونية عنه وفقا لأحكام القانون.
وتنتهي فترة التفرغ بانتهاء عضوية المتفرغ في مجلس الإدارة كما يجوز أن تنهى بقرار من وزير العمل والخدمة المدنية بناء على طلب مجلس الإدارة.
مادة (14)
لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب ممارسته لنشاط نقابي كما لا يجوز نقله من عمله إلى عمل آخر نوعا أو مكانا إذا كان هذا النقل مستهدفا منعه من ممارسة نشاطه النقابي أو لعرقلة ممارسة هذا النشاط.
وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل العامل من عمله إلى عمل آخر حتى لو تضمن ميزة أفضل له، إذا كان هذا النقل بسبب ممارسة العمل النقابي إلا إذا كان ذلك بموافقة العامل كتابة.
مادة (15)
يجوز إنشاء فروع للنقابات بقرار من مجلس إدارة النقابة العامة ويصدر القرار بناء على طلب يتقدم به عدد لا يقل عن أربعين عضوا بالنقابة ممن يعملون في الدائرة أو المنشأة المزمع إقامة الفرع بها.
ولا يكون قرار مجلس إدارة النقابة العامة بإنشاء فرع لها، نافذا إلا بعد الموافقة عليه من وزارة العمل والخدمة المدنية.
مادة (16)
يكون لكل فرع للنقابة مجلس إدارة يؤلف من تسعة أعضاء على الأقل وخمسة عشر على الأكثر ينتخبهم أعضاء الفرع سنويا من بينهم بالاقتراع السري وتطبق في شأن شروط عضوية مجلس الإدارة أحكام المادة 11 من هذا القانون فيما عدا البند الثامن منها.
مادة (17)
تلتزم فروع النقابات بأهداف النقابات المشار إليها في هذا القانون كما تلتزم بقرارات الجمعية العمومية للنقابة العامة التي تتبعها وبقرارات مجلس إدارتها.
مادة (18)
يجب على النقابة العامة إتباع ما يأتي:-
1- أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها.
2- أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو ولقبه وسنه ومهنته ورقم بطاقته الشخصية وتاريخ انضمامه للنقابة وتاريخ انسحابه أو فصله منها وتوقيع كل منهم.
3- أن تحتفظ بملف لكل عضو يتضمن البيانات السابقة وكافة الأوراق أو المستندات الخاصة بعلاقة العضو بالنقابة والقرارات الصادرة في شأنه.
4- أن تدون في سجلات معدة لهذا الغرض محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والقرارات التي تتخذ فيها، وكذلك القرارات التي يصدرها رئيس النقابة بتفويض من مجلس الإدارة، ويكون لكل عضو الحق في الاطلاع على هذه السجلات.
5- أن تدون حساباتها في دفاتر توضع فيها كافة التفصيلات بالمصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات ومصادرها.
6- أن تذكر اسمها ورقم تسجيلها في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها ومكاتباتها.
ويكون لمفتشي العمل الذين يختارهم وزير العمل والخدمة المدنية بقرار منه صفة رجال الضبط القضائي ولهم حق الاطلاع على سجلات النقابة ووثائقها وعلى المسئولين بالنقابة تقديم التسهيلات اللازمة لهم.
مادة (19)
لا يجوز للنقابة العامة:-
1- أن تجاوز في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله.
2- أن تكون لها صلة أو علاقة مباشرة بأية نقابة أجنبية إلا إذا أذنت لها وزارة العمل والخدمة المدنية.
3- إنشاء أو شراء العقارات اللازمة لمباشرة أوجه نشاطها إلا بناء على قرار من الجمعية العمومية.
4- قبول الهبات والوصايا إلا بموافقة وزير العمل والخدمة المدنية.
5- النزول عن أي جزء من أموالها على سبيل الهبة أو الوصية إلا لأغراض قومية وبشرط موافقة وزير العمل والخدمة المدنية.
مادة (20)
يلتزم صاحب العمل أن يستقطع من أجر العامل قيمة اشتراكه في النقابة التي ينتمي إليها إذا طلبت إليه النقابة ذلك كتابة ويقوم بتسليم هذه القيمة إلى النقابة أو فرعها المختص خلال النصف الأول من كل شهر.
مادة (21)
تبدأ السنة المالية للنقابة العامة في أول يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام، ويجب أن تكون لكل نقابة عامة أو فرع نقابة ميزانية سنوية تعرض مع الحساب الختامي وتقارير مجلس الإدارة بمقر النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بخمسة عشر يوما على الأقل وتبقى معروضة إلى أن يتم التصديق عليها.
وتعتبر ميزانية فروع النقابات العامة أقساما في الميزانية العامة للنقابة ولا يجوز أن تزيد المصروفات الإدارية للنقابة العامة وفروعها ولجانها عن 50% من إيراداتها.
مادة (22)
تلتزم النقابة العامة بأن تقدم إلى وزارة العمل والخدمة المدنية خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية نسخة من حسابها الختامي مرفقا بها محضر اجتماع الجمعية العمومية التي صدقت عليه.
ويكون لوزارة العمل والخدمة المدنية أن تطلب من النقابة العامة ما يلزم من بيانات للتحقق من صحة المركز المالي للنقابة.
وتخضع النقابات العامة واتحادها العام في مراجعة حساباتها للقواعد الخاصة بالهيئات العامة.
مادة (23)
يجب إبلاغ الإدارة العامة للعلاقات العمالية والتفتيش بوزارة العمل والخدمة المدنية بكل اجتماع للجمعية العمومية وبالمسائل الواردة بجدول أعمالها قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل، ولمدير عام الإدارة المذكورة أن يندب من يحضر هذا الاجتماع.
كما يجب إبلاغ الإدارة المشار إليها بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.
ويقع باطلا كل قرار تتخذه الجمعية العمومية يكون مخالفا للقانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أو لأحكام النظام الأساسي للنقابة.
مادة (24)
يكون رئيس النقابة العامة وأعضاء مجلس الإدارة مسئولين بالتضامن أمام الجمعية العمومية عن الأضرار التي تلحق النقابة بسبب مخالفتهم أو خروجهم عن الاختصاصات المخولة لهم بمقتضى النظام الأساسي للنقابة.
وللجمعية العمومية بأغلبية ثلثي أعضائها في الحالات المذكورة أن تصدر قرارا بفصل رئيس النقابة العامة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو حل المجلس وإعادة انتخاب غيره خلال شهر من تاريخ صدور قرار الحل.
ويجب إبلاغ وزارة العمل والخدمة المدنية بكل تغيير يطرأ على تشكيل مجلس الإدارة أو إعادة اختيار رئيس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصول ذلك.
مادة (25)
إذا رأى القائمون على شئون النقابة حلها وجب أن يصدر بذلك قرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية على الأقل وعلى الوجه المبين في النظام الأساسي.
ويجب إخطار وزارة العمل والخدمة المدنية بقرار الحل خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
مادة (26)
لوزير العمل والخدمة المدنية أن يطلب من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر النقابة العامة الحكم بحلها أو حل مجلس إدارتها في الحالات الآتية:
1- إذا تبين أن أعمالها غير محققة على وجه مرض للأغراض التي أنشئت من أجلها أو إذا ثبت أنها أصبحت عاجزة عن تحقيق الغرض الذي تسعى إليه.
2- إذا رفضت التفتيش عليها أو قدمت بيانات غير صحيحة عن أعمالها.
3- إذا زاولت نشاطا غير مشروع أو مخالفا للنظام العام أو الآداب أو جاوزت في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله.
4- إذا ارتكبت مخالفة لحكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أو لنظامها الأساسي رغم سبق إنذارها كتابة بإزالة أسباب المخالفة.
مادة (27)
في حالة حل النقابة العامة اختياريا أو قضائيا يجب إيداع أموالها السائلة في المصرف الذي تعيينه وزارة العمل والخدمة المدنية وتؤول أموال وممتلكات النقابة العامة المنحلة إلى النقابة التي تشكل لتحل محلها فإذا لم يتم تشكيل النقابة العامة الجديدة خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار أو الحكم القاضي بالحل جاز بقرار من وزير العمل والخدمة المدنية التصرف في تلك الأموال والممتلكات بما يعود على عمال المهنة بالنفع.
مادة (28)
تكون النقابات العامة للعمال اتحادا عاما على مستوى الجمهورية، تتشكل جمعيته العمومية من جميع أعضاء مجالس إدارات النقابات العامة والنقابات التي في حكمها، ويكون للاتحاد بعد موافقة وزير العمل والخدمة المدنية الانضمام إلى المنظمات الإقليمية للعمال ويتبع في تكوين الاتحاد وتسجيله وحله الأحكام الخاصة بالنقابات ويسير في أعماله وفقا لنظامه الأساسي على أن يتضمن القواعد التي تتبع في تمثيل النقابات في مجلس الإدارة وقيمة الاشتراكات السنوية التي تؤديها للاتحاد.
مادة (29)
يتولى الاتحاد العام لنقابات العمال المسئوليات التالية:-
أ) الدفاع عن المصالح المشتركة للتكوينات النقابية المنضمة إليه.
ب) وضع اللوائح النموذجية الخاصة بالنظام المالي والحسابي والإداري وغيرها من اللوائح التي تسترشد بها التكوينات النقابية.
ج) تنظيم الاحتفالات والمؤتمرات العامة وإصدار المطبوعات والإشراف على النشاط النقابي.
د) الإشراف على النقابات العامة المختلفة وعلى تنظيم حساباتها وضمان التصرف في إيراداتها حسب النظم الأساسية لها.
هـ) التنسيق بين النقابات العامة المختلفة فيما يتصل بالعلاقات الخارجية والمؤتمرات العمالية الدولية والإقليمية.
مادة (30)
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار كل شخص باشر أعمالا نقابية أو أطلق على جمعية أو جماعة أو رابطة أو هيئة أو غير ذلك اسم نقابة أو اتحاد نقابات بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويجب الحكم فضلاً عن ذلك بإغلاق المقر ومصادرة الأموال التي تكون قد جمعت لهذا الغرض.
مادة (31)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز ألفى دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم أو أعطى لوزارة العمل والخدمة المدنية أو لأصحاب الشأن بيانات أو معلومات غير صحيحة تتعلق بالنظام الأساسي للنقابة العامة أو السجلات أو الدفاتر أو الحسابات الخاصة بها أو بالإتحاد العام لنقابات العمال.
مادة (32)
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (30) كل من باشر نشاطاً للنقابة العامة يجاوز الغرض من إنشائها أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض من إنشائها أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو سمح لغير أعضائها بالاشتراك في إدارتها أو في مداولات الجمعية العمومية.
ويسرى حكم هذه المادة على الإتحاد العام لنقابات العمال كما يسري على فروع النقابات العامة.
مادة (33)
يعاقب بعقوبة أختلاس الأموال العامة كل من أختلس مالا من أموال النقابة العامة أو الإتحاد العام لنقابات العمال.
مادة (34)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل صاحب عمل أو من يقوم مقامه فصل أحد العمال أو قع عليه عقوبة لإرغامه على الانضمام إلى النقابة أو عدم الانضمام إليها أو الانسحاب منها أو بسبب قيامه بعمل من أعمال النقابة العامة أو الاشتراك في انتخاباتها أو تنفيذ قراراتها المشروعة.
وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص.
ويجوز للمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبة بإعادة العامل المفصول إلي عمله.
مادة (35)
يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير كل من تخلف من أعضاء الجمعيات العمومية عن الإدلاء بصوته في انتخابات أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة أو الإتحاد العام لنقابات العمال.
ويعتبر من قبيل العذر التخلف لمرض أو سفر.
مادة (36)
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل من أرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون.
مادة (37)
إلى أن يتم تكوين النقابات العامة وفروعها وفقا لأحكام هذا القانون تستمر قائمة النقابات الحالية، المتعددة في مجال كل نوع من المهن أو الصناعات في حدود نطاق كل منها، على أن تعتبر في حكم فرع للنقابة العامة للمهنة أو الصناعة الخاصة بها، كما تستمر قائمة مجالس إدارات هذه الفروع بتشكيلاتها الحالية وتتكون من مجموعهم الجمعية العمومية للنقابة العامة التي تنتخب مجلس إدارتها من أعضائها.
أما المهن والصناعات التي لا تقوم لأي منها إلا نقابة واحدة عند صدور هذا القانون فإن كل من هذه النقابات تستمر قائمة كذلك على أن تعتبر حكما نقابة عامة ويستمر قيام مجلس إدارتها بتشكيله الحالي كمجلس إدارة للنقابة العامة.
كما يستمر قائما تشكيل الجمعية العمومية ومجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال حتى انقضاء مدتهما على أن يضم إلى أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد رؤساء مجالس إدارات النقابات العامة.
مادة (38)
يلغى الباب الرابع من القانون رقم 58 لسنة 1970م كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (39)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
عبد العاطي العبيدي
وزير العمل والخدمة المدنية
رائد / عبد السلام أحمد جاود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 14 من ذي الحجة 1395 هـ
الموافق 16 من ديسمبر 1975م
Law No. (107) of 1975 AD
on workers' syndicates
In the name of the People,
The Revolutionary Command Council,
Upon review of:
has issued the following Law:
Article (1)
Workers engaged in one profession or trade or in similar or related professions or trades or who participate in one production may form a general syndicate at the level of the Republic. Such syndicates may form a general federation of syndicates. Syndicates and their general federations formed in accordance with this Law shall be a legal entity.
Article (2)
No more than one general syndicate for workers engaged in one profession or trade may be formed. The Minister of Labour and Civil Service shall issue a decree identifying similar or linked professions and trades or trades that participate in one production.
Article (3)
Syndicate formations shall seek to achieve the following objectives:
Article (4)
In establishing a general syndicate, written by-laws must be drafted that include the following information:
The Minister of Labour and Civil Service shall issue a decree with model regulations for the by-laws of general syndicates, to be used as a guide by general syndicates in drafting their by-laws.
Article (5)
Workers must meet the following conditions to be accepted into a general syndicate:
The right of syndicate membership may be granted to foreign non-Arab workers under the terms and conditions set out in a decree issued by the Minister of Labour and Civil Service, by agreement with the general federation of workers' syndicates.
Article (6)
The legal entity of a general union shall only be established and the union may only engage in its activities if its by-laws are registered in accordance with this Law.
Article (7)
Registration of a general syndicate's by-laws shall be by entry into the register prepared for such at the Ministry of Labour and Civil Service. Registration requests shall be submitted on a special form, with three copies of the general syndicate's by-laws and three copies of the lists of the names of the members who have joined the syndicate attached, provided such members not number less than one hundred, including the profession, age, ID number, domicile and signature of each. The members of the administrative board elected in the general syndicate's constituent assembly shall sign the registration request.
After its registration, the general syndicate shall be issued a registration certificate, accompanied by a certified copy of its by-laws. A summary of the registration shall be published in the Official Gazette free of charge.
The Minister of Labour and Civil Service shall issue a decree on the conditions of the registration request form, the syndicate registry and the registration procedures and conditions.
Article (8)
The Ministry of Labour and Civil Service shall perform the registration procedure within sixty days from the request date. If this period ends without the registration being completed or rejected, the registration shall be deemed completed by rule of law.
The Ministry shall complete the entry into the register and publish such in the Official Gazette upon the approval thereof or the end of the rejection period.
Article (9)
The Ministry of Labour and Civil Service may request the introduction of amendments it deems necessary to the by-laws submitted for registration so they conform with the law, regulations, decrees or public interest requirements.
Article (10)
The above provisions on registration shall apply to every amendment made to the general syndicate's by-laws. Any unregistered amendments shall not be deemed valid.
Article (11)
Each general syndicate must have an administrative board composed of at least fifteen and not more than twenty members elected by the syndicate's general assembly from among its members by secret vote for a term of three years. Anyone whose term has ended may be re-elected. Members of the administrative board must meet the following requirements:
In all cases, an administrative board may not have honorary members, and members of the administrative board shall not receive a salary or remuneration for their work.
Article (12)
The Minister of Labour and Civil Service shall issue a decree setting out the rules and procedures for holding elections to the administrative boards of workers' general syndicates, branches and the general federations thereof, and the bodies supervising such elections.
Article (13)
Under a decree from the Minister of Labour and Civil Service, one or more members of the administrative board of the general syndicate or syndicate branch may perform syndicate work full-time, based on the recommendation of the administrative board and after obtaining the member's consent.
The Minister of Labour and Civil Service shall set out in such decree the body responsible for the worker's wages while working full-time, whether the employer, syndicate or Ministry of Labour and Civil Service.
In this respect, wages shall mean the worker's basic wage and the appendant cash and real benefits. In calculating this wage, compensation for additional work and the benefits the worker obtains from being at the work site shall be taken into consideration, if the worker has continued to enjoy any such for a period of over six months during the year prior to working full-time.
Employers shall allow workers to return to their job immediately upon completion of their full-time work. In calculating allowances, promotion, retirement or remuneration, the period of full-time syndicate work shall be taken into consideration. The party responsible for the worker's wages shall pay the legal deductions therefor, in accordance with the law.
The period of full-time work shall end with the end of the full-time worker's membership on the administrative board and may also be terminated under a decree from the Minister of Labour and Civil Service, based on a request from the administrative board.
Article (14)
A worker's service may not be terminated due to their engagement in syndicate activities, nor may they be transferred from their job to a job of a different type or location if such transfer was made with the aim of preventing or hindering the worker from engaging in syndicate activities.
In all cases, a worker may not be transferred from their job to another job if this transfer was because of their involvement in syndicate work, even if the transfer entails better benefits, unless the worker's written approval is obtained.
Article (15)
Syndicate branches may be established under a decree from the general syndicate's administrative board. The decree shall be issued based on a request submitted thereto by a number of not less than forty syndicate members who work in the district or facility where the branch is to be established.
The decree of the general syndicate's administrative board to establish a branch shall not enter into force until approved by the Ministry of Labour and Civil Service.
Article (16)
Each syndicate branch shall have an administrative board composed of at least nine and no more than fifteen members elected annually by branch members by secret vote. Article (11) of this Law with the exception of clause (8) thereof shall apply with regard to requirements for membership on the administrative board.
Article (17)
Syndicate branches shall comply with the goals of syndicates referred to in this Law and shall abide by the resolutions of its administrative board and the general assembly of the general syndicate to which it is affiliated.
Article (18)
General syndicates must observe the following:
Work inspectors selected by the Minister of Labour and Civil Service under a decree therefrom shall have the capacity of a judicial officer. Such inspectors shall be entitled to access the syndicate's records and documents and syndicate officials shall provide the necessary facilities thereto.
Article (19)
General syndicates may not:
Article (20)
Employers shall deduct the value of a worker's contribution to the syndicate they belong to from their wages if the syndicate requests such in writing. This amount shall be submitted to the syndicate or its competent branch within the first half of every month.
Article (21)
A general syndicate's financial year shall be begin on 1 January and end at the end of December of each year. Each general syndicate or syndicate branch must have an annual budget presented with the balance sheet and reports of the administrative board at the syndicate premises at least fifteen days before the general assembly holds its annual meeting and these shall remain available until approved.
The budget of general syndicate branches shall be deemed sections of the general syndicate's budget. The administrative expenses of general syndicates and the branches and committees thereof may not exceed 50% of their revenue.
Article (22)
Within two months of the end of the financial year, general syndicates shall submit a copy of its balance sheet to the Ministry of Labour and Civil Service, attaching the minutes of the general assembly wherein the balance sheet was approved.
The Ministry of Labour and Civil Service may request the necessary information from a general syndicate to verify the accuracy of the syndicate's financial position.
With regard to auditing, general syndicates and the general federations thereof shall be subject to the rules on public bodies.
Article (23)
The General Department for Worker Relations and Inspection at the Ministry of Labour and Civil Service must be informed of every meeting of the general assembly and the items on its agenda at least fifteen days prior to such meeting. The general director of said Department shall assign someone to attend this meeting.
A copy of the general assembly meeting minutes must also be provided to said Department within fifteen days from the date of the meeting.
Any resolution adopted by the general assembly that violates the law, the regulations issued pursuant thereto or the syndicate's by-laws shall be deemed null and void.
Article (24)
The head of the general syndicate and members of the administrative board shall be jointly responsible before the general assembly for damages sustained by the syndicate due to their violation of or deviation from the competencies entrusted thereto under the syndicate's by-laws.
In the mentioned cases, the general assembly may issue a resolution by a two-thirds majority of members to dismiss the head of the general syndicate or a member of its administrative board or to dissolve the board and elect a new one within a month from the issue date of such resolution.
The Ministry of Labour and Civil Service must be notified of every change in the formation of the administrative board or re-election of the syndicate head within fifteen days from the date such takes place.
Article (25)
If those in charge of the syndicate's affairs decide to dissolve the syndicate, a general assembly resolution must be issued by a majority of at least two-thirds of the assembly members, as set out in the by-laws.
The Ministry of Labour and Civil Service must be notified of the decision to dissolve the syndicate within a week from the its date of issue.
Article (26)
The Minister of Labour and Civil Service may request that the first instance court in whose jurisdiction the premises of a general syndicate is located issue a ruling to dissolve the syndicate or its administrative board in the following cases:
Article (27)
If a general syndicate is dissolved, voluntarily or by judicial order, its liquid funds must be deposited with the bank specified by the Ministry of Labour and Civil Service. The funds and property of the dissolved general syndicate shall devolve to the syndicate formed to replace it. If a new general syndicate is not formed within sixty days from the decision or judicial ruling to dissolve the syndicate, the Minister of Labour and Civil Service may issue a decree on the disposition of such funds and property in a manner that benefits workers in that profession.
Article (28)
Workers' general syndicates shall form a general federation at the Republic level. The federation's general assembly shall be formed from all members of the administrative boards of the general syndicates and other syndicates. Upon approval by the Minister of Labour and Civil Service, the federation may join regional workers' organisations. The provisions on syndicates shall apply to the formation, registration and dissolution of the federation and its activities shall take place in accordance with its by-laws, provided such include the rules on syndicate representation on the administrative board and amount of annual contributions paid to the federation.
Article (29)
The general federation of workers' syndicates shall assume the following responsibilities:
Article (30)
Anyone who engages in syndicate work or gives an association, collective, body or the like the name of a syndicate or syndicate federation in violation of this Law shall be punishable with imprisonment and a fine of not less than one thousand LYD and not more than three thousand LYD. Additionally, a ruling must be issued to close the premises and confiscate the funds gathered for such purpose.
Article (31)
Anyone who submits or gives incorrect information or data to the Ministry of Labour and Civil Service or to concerned parties that is related to the by-laws, records, books or accounts of a general syndicate or the general federation of workers' syndicates shall be punishable with imprisonment, a fine of not less than five hundred LYD and not more than two thousand LYD or one of the two penalties.
Article (32)
Anyone who engages in an activity for a general syndicate that exceeds the objective for which it was established or spends the funds thereof in a manner that does not achieve this objective or spends the funds thereof in a manner that does not achieve this objective or allows non-members to participate in its administration or the deliberations of the general assembly shall be subject to the penalty set out in Article (30).
This Article shall apply to the general federation of workers' syndicates as well as to general syndicate branches.
Article (33)
Anyone who misappropriates the funds of a general syndicate or the general federation of workers' syndicates shall be subject to the penalty for misappropriation of public funds.
Article (34)
Any employer or person acting in their place who dismisses or penalises a worker to force them to join, to not join or to withdraw from a syndicate or for performing general syndicate work, participating in syndicate elections or implementing a syndicate's legal resolutions shall be punishable with imprisonment and a fine of not less than one thousand LYD and not more than two thousand LYD.
For multiple persons the penalty shall be multiplied.
In addition to the penalty, the court may rule to return a dismissed worker to their job.
Article (35)
Any members of a general assembly who fail to vote in elections to the administrative boards of general syndicates or the general federation of workers' syndicates shall be subject to a fine of not more than ten LYD.
Illness or travel shall be deemed excuses for failing to vote.
Article (36)
Anyone who commits another violation of this Law shall be subject to a fine of not less than one hundred LYD and not more than five hundred LYD.
Article (37)
Where there are multiple syndicates within each type of profession or trade, the current syndicates shall remain in existence until the general syndicates and branches thereof are formed in accordance with this Law, and shall be deemed a branch of the general syndicate for the relevant profession or trade. The administrative boards of these branches shall also remain in existence in their current formation, and shall form in total the general assembly of the general syndicate, which shall elects it administrative board from the members thereof.
For professions and trades where there is only one syndicate when this Law is issued, such syndicates shall remain in existence, and shall be deemed a general syndicate. The administrative board of such syndicate shall continue in its current formation to act as the administrative board of the general syndicate.
The formation of the general assembly and the administrative board of the general federation of workers' syndicates shall remain in existence until the end of their terms, and the heads of the administrative boards of the general syndicates shall join the members of the federation's general assembly.
Article (38)
Part (4) of Law No. (58) of 1970 AD shall be repealed and any provision that conflicts with those of this Law shall also be repealed.
Article (39)
This Law shall be published in the Official Gazette.
The Revolutionary Command Council - Libya
Abdul-Ati Al-Obeidi
Minister of Labour and Civil Service
Major Abdessalam Ahmed Jalloud
Prime Minister
Issued on 14 Dhu al-Hijja 1395 AH
Corresponding to 16 December 1975 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.