احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (513) لسنة 2013 في شأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (50) لسنة 2012 بشأن تعويض السجناء السياسين

قرار مجلس الوزراء

رقم (513) لسنة 2013 ميلادية

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (50) لسنة 2012 ميلادي

بشأن تعويض السجناء السياسيين

مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (17) لسنة 2012 ميلادية، بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم (50) لسنة 2012 ميلادي، بشأن تعويض السجناء السياسيين.
  • وعلى ما عرضه وزير العدل بكتابه رقم (3381) المؤرخ في 21/08/2013 ميلادية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع والعشرين لسنة 2013 ميلادية.

قـــــــــــرر

مادة (1)

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (50(لسنة 2012 ميلادي، بشأن تعويض السجناء السياسيين وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة (2)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية

مجلس الوزراء

صدر في :27/شوال/1434 هجري

الموافق: 3/سبتمبر/2013 ميلادية

اللائحة التنفيذية

للقانون رقم (50) لسنة 2012 ميلادي

بشأن تعويض السجناء السياسيين المرفقة بقرار مجلس الوزراء

رقم (513) لسنة 2013 ميلادية

قــــــــرر

مادة (1)

تسري أحكام هذه اللائحة على كل الذين تم تقييد حرياتهم داخل ليبيا بسبب معارضتهم السياسية للنظام السابق وذلك باستثناء الفئات الآتية:

1- المتهمون في قضايا تجسس لصالح دول أخرى.

2- المتهمون في جرائم التطهير المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 1997 ميلادية، وتعديلاته

3- المتهمون في جرائم الهجرة غير الشرعية.

4- المتهمون في جرائم الشغب بما فيها أعمال الشغب التي تمت ضد الأفارقة.

5- أعمال التظاهر التي تعقب المباريات الرياضية.

ويستثنى من الفقرات (1 – 5) اللذين يثبت بحكم قضائي أن سجنهم كان كيدياً ولأسباب سياسية.

مادة (2)

يتم تحديد المستحقين للتعويض وفقاً للقيودات الأمنية المقدمة إلى الفريق القانوني المنصوص عليه بالمادة (7) والصادرة عن الأجهزة الأمنية والعسكرية التالية:-

1- جهاز الأمن الداخلي “سابقاً”.

2- جهاز الأمن الخارجي “سابقاً”.

3- إدارة الاستخبارات “سابقاً”.

4- إدارة الشرطة العسكرية “سابقاً”.

مادة (3)

تُشكل لجنة من الجهات الأمنية المذكورة في المادة السابقة تتولى مراجعة أوضاع المسجونين السياسيين من واقع المحفوظات والمنظومات الأمنية الموجودة لديها للتحقق من شخصية المطالبين بالتعويض وتقرير مدى انطباق الضوابط عليهم، ويُراعى أن يكون أعضاء اللجنة من المشهود لهم بالنزاهة والإخلاص في العمل.

مادة (4)

إذا تعذر على المسجون إثبات مدة حبسه لدى الجهات الأمنية بالرغم من تأكد حبسه فعلاً فعليه أن يقدم إفادة على النموذج المعد لهذا الغرض يحدد فيه مدة حبسه مع بيان تاريخ دخوله إلى السجن وتاريخ خروجه منه ولا يكون لهذه الإفادة أي أثر قانوني إلا بالشروط الآتية:-

1- شهادة شاهدين لا يقل عمر أي منهم عن أربعين سنة.

2- أن يكون أداء الشهادة أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر إقامة المسجون أو مقر عمله السابق، ويُراعى قدر الإمكان أن يكون الشهود من السجناء السابقين في ذات السجن الذي قضى فيه مقدم الطلب مدة حبسه.

3- أن يؤدي الشاهدان الشهادة أمام المحكمة بعد تحليفهما اليمين.

مادة (5)

يتم التعويض في حدود الميزانية المخصصة لهذا الغرض سنوياً ويكون على دفعات بحيث لا تزيد كل منها على مبلغ (300.000) ثلاثمائة ألف دينار.

مادة (6)

إذا تبين وجود اختلاف بين المدة التي تضمنها طلب السجين مع المدة المحددة في قيودات الجهات الأمنية تولى الفريق اعتماد أحد المدتين بعد دراسة الطلب وما أرفق به من وثائق أو مستندات على أنه إذا كان الفارق قليلاً بحيث لا يجاوز الشهرين يكون الاعتماد بما تضمنه طلب السجين.

مادة (7)

يتولى الفريق القانوني المشكل بقرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2012 ميلادية، تحديد مبلغ التعويض لكل سجين على ضوء المدة التي قضاها ثم يحيله إلى الجهة المختصة لتتولى صرف التعويض لمستحقيه.

مادة (8)

يجب على الجهة المختصة بالتعويض التنسيق مع إدارة القضايا ووزارة الخزانة قبل صرف أي تعويض وذلك للتحقق من أي تعويض حصل عليه السجين سواء عن طريق المصالحة أو بحكم قضائي.

مادة (9)

إذا ما حصل عليه السجين من تعويض يقل عن المبلغ المحدد بموجب القانون رقم (50) لسنة 2012 ميلادي، سواء كان التعويض قضاء أو رضاء يُصرف له باقي مبلغ التعويض إلى الحد الذي قرره القانون رقم (50) لسنة 2012 ميلادية المشار إليه.

صنف النص:قرار
عدد النص:513
تاريخ النص:2013-09-03
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.