قرار مجلس الوزراء
رقم (513) لسنة 2013 ميلادية
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (50) لسنة 2012 ميلادي
بشأن تعويض السجناء السياسيين
مجلس الوزراء:
قـــــــــــرر
مادة (1)
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (50(لسنة 2012 ميلادي، بشأن تعويض السجناء السياسيين وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة (2)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية
مجلس الوزراء
صدر في :27/شوال/1434 هجري
الموافق: 3/سبتمبر/2013 ميلادية
اللائحة التنفيذية
للقانون رقم (50) لسنة 2012 ميلادي
بشأن تعويض السجناء السياسيين المرفقة بقرار مجلس الوزراء
رقم (513) لسنة 2013 ميلادية
قــــــــرر
مادة (1)
تسري أحكام هذه اللائحة على كل الذين تم تقييد حرياتهم داخل ليبيا بسبب معارضتهم السياسية للنظام السابق وذلك باستثناء الفئات الآتية:
1- المتهمون في قضايا تجسس لصالح دول أخرى.
2- المتهمون في جرائم التطهير المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 1997 ميلادية، وتعديلاته
3- المتهمون في جرائم الهجرة غير الشرعية.
4- المتهمون في جرائم الشغب بما فيها أعمال الشغب التي تمت ضد الأفارقة.
5- أعمال التظاهر التي تعقب المباريات الرياضية.
ويستثنى من الفقرات (1 – 5) اللذين يثبت بحكم قضائي أن سجنهم كان كيدياً ولأسباب سياسية.
مادة (2)
يتم تحديد المستحقين للتعويض وفقاً للقيودات الأمنية المقدمة إلى الفريق القانوني المنصوص عليه بالمادة (7) والصادرة عن الأجهزة الأمنية والعسكرية التالية:-
1- جهاز الأمن الداخلي “سابقاً”.
2- جهاز الأمن الخارجي “سابقاً”.
3- إدارة الاستخبارات “سابقاً”.
4- إدارة الشرطة العسكرية “سابقاً”.
مادة (3)
تُشكل لجنة من الجهات الأمنية المذكورة في المادة السابقة تتولى مراجعة أوضاع المسجونين السياسيين من واقع المحفوظات والمنظومات الأمنية الموجودة لديها للتحقق من شخصية المطالبين بالتعويض وتقرير مدى انطباق الضوابط عليهم، ويُراعى أن يكون أعضاء اللجنة من المشهود لهم بالنزاهة والإخلاص في العمل.
مادة (4)
إذا تعذر على المسجون إثبات مدة حبسه لدى الجهات الأمنية بالرغم من تأكد حبسه فعلاً فعليه أن يقدم إفادة على النموذج المعد لهذا الغرض يحدد فيه مدة حبسه مع بيان تاريخ دخوله إلى السجن وتاريخ خروجه منه ولا يكون لهذه الإفادة أي أثر قانوني إلا بالشروط الآتية:-
1- شهادة شاهدين لا يقل عمر أي منهم عن أربعين سنة.
2- أن يكون أداء الشهادة أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر إقامة المسجون أو مقر عمله السابق، ويُراعى قدر الإمكان أن يكون الشهود من السجناء السابقين في ذات السجن الذي قضى فيه مقدم الطلب مدة حبسه.
3- أن يؤدي الشاهدان الشهادة أمام المحكمة بعد تحليفهما اليمين.
مادة (5)
يتم التعويض في حدود الميزانية المخصصة لهذا الغرض سنوياً ويكون على دفعات بحيث لا تزيد كل منها على مبلغ (300.000) ثلاثمائة ألف دينار.
مادة (6)
إذا تبين وجود اختلاف بين المدة التي تضمنها طلب السجين مع المدة المحددة في قيودات الجهات الأمنية تولى الفريق اعتماد أحد المدتين بعد دراسة الطلب وما أرفق به من وثائق أو مستندات على أنه إذا كان الفارق قليلاً بحيث لا يجاوز الشهرين يكون الاعتماد بما تضمنه طلب السجين.
مادة (7)
يتولى الفريق القانوني المشكل بقرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2012 ميلادية، تحديد مبلغ التعويض لكل سجين على ضوء المدة التي قضاها ثم يحيله إلى الجهة المختصة لتتولى صرف التعويض لمستحقيه.
مادة (8)
يجب على الجهة المختصة بالتعويض التنسيق مع إدارة القضايا ووزارة الخزانة قبل صرف أي تعويض وذلك للتحقق من أي تعويض حصل عليه السجين سواء عن طريق المصالحة أو بحكم قضائي.
مادة (9)
إذا ما حصل عليه السجين من تعويض يقل عن المبلغ المحدد بموجب القانون رقم (50) لسنة 2012 ميلادي، سواء كان التعويض قضاء أو رضاء يُصرف له باقي مبلغ التعويض إلى الحد الذي قرره القانون رقم (50) لسنة 2012 ميلادية المشار إليه.
Cabinet Decree No. (513) of 2013
on issuing the executive regulation for Law No. (50) of 2012
on compensation of political prisoners
The Cabinet:
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The provisions of the executive regulation for Law No. (50) of 2012 on compensation of political prisoners shall enter into effect as annexed to this decree.
Article (2)
This decree shall enter into effect from its date of issuance. The competent bodies shall implement it and it shall be published in the Official Gazette.
Cabinet - Libya
Issued on: 27/Shawwal/1434 AH
Corresponding to: 03/September/2013 AD
Executive Regulation
of Law No. (50) of 2012
on compensation of political prisoners
annexed to Cabinet Decree No. (513) of 2013
has decreed:
Article (1)
The provisions of this regulation shall apply to every person whose freedoms have been restricted inside Libya due to their political opposition of the former regime, with the exception of the following categories:
Persons that were imprisoned either maliciously or for political reasons, as proven by a judicial ruling, shall be exempted from Paragraphs (1 - 5).
Article (2)
Persons that are entitled to compensation shall be determined in accordance with the security entries presented to the legal team set forth in Article (7) and issued by the following security and military services:
Article (3)
A committee shall be formed from the security agencies mentioned in the preceding article. It shall be responsible for reviewing the circumstances of political prisoners from the content of its security archives and systems to verify the identity of persons entitled to compensation and determining the extent to which the regulations apply to them. The committee members shall be persons that are reputed for their integrity and dedication in work.
Article (4)
If the prisoner is unable to prove the duration of his detention to the security agencies even though his detention is actually verified, he shall submit a statement on the designated form specifying the duration of his detention, with a statement of his date of entry to the prison and date of exit therefrom. This statement shall only have legal effect in the following cases:
Article (5)
Compensation shall be granted within the limits of the budget allocated for this purpose annually. It shall be granted in instalments, each of which shall not exceed the value of 300,000 LYD.
Article (6)
If a difference emerges between the period included in the prisoner's request and the period specified in the security agency entries, the team shall be responsible for approving one of the periods after studying the request and any documents or papers attached thereto. If the difference between the two periods is slight and does not exceed two months, the period contained in the prisoner's request shall be approved.
Article (7)
The legal team formed by First Deputy Prime Minister Decree No. (1) of 2012 shall be responsible for determining the compensation amount for each prisoner in light of the duration they spent. The amount shall them be transferred to the competent agency to proceed with distributing the compensation to the persons entitled thereto.
Article (8)
The entity competent for compensation must coordinate with the State Lawsuits Authority and the Ministry of the Treasury before disbursing any compensation in order to verify any compensation received by the prisoner, whether through reconciliation or a judicial order.
Article (9)
If the compensation received by the prisoner is less than the value specified pursuant to Law No. (50) of 2012, whether the compensation is court-ordered or by agreement, the remaining compensation amount shall be disbursed thereto up to the limit stipulated by the aforementioned Law No. (50) of 2012.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.