احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (213) لسنة 2012 بحل مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الخارجية والتعاون الدولي

قرار مجلس الوزراء

رقم (213) لسنة 2012 ميلادي

بحل مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الخارجية

والتعاون الدولي

مجلس الوزراء

  • · بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري
  • · وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • · وعلى القانون رقم (2) لسنة 2001 ميلادي، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي و لائحته التنفيذية.
  • · وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م بشإن اصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • · وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (174) لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • · وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • · وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم (257) لسنة 2006 ميلادي، بتنظيم مركز المعلومات و التوثيق.
  • · وعلى ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي بكتابه رقم (352) بتاريخ 12/2/2012 ميلادي.

قــــــــــرر

مادة (1)

يحل مركز المعلومات و التوثيق التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي وتغل يده عن مزاولة أي نشاط.

مادة (2)

تؤول أصول وموجودات وأرصدة المركز المنحل لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، كما ينقل الموظفون به للعمل بالوزارة بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة (3)

تصدر بقرار من وزير الخارجية والتعاون الدولي لجنة تتولى تنفيذ أحكام هذا القرار وتعتمد نتائج أعمالها منه.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في 13/جمادى الآخر/1433 هجري

الموافق: 5/5/2012 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:213
تاريخ النص:2012-05-05
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:04
تاريخ الرائد الرسمي:2013-03-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:16 - 17

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.