احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (398) لسنة 2012 بسحب قرار رقم (141) لسنة 2012 بحل جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار

قرار مجلس الوزراء

رقم (398) لسنة 2012 ميلادي بسحب

قرار مجلس الوزراء رقم (141) لسنة 2012 ميلادي

بحل جهاز الشرطة و حماية الآثار

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن علاقات العمل ولائحته ، التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 ميلادي، بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (145) لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) رقم (559) لسنة 2007 ميلادي بإنشاء جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الداخلية رقم (9146) بتاريخ 17/09/2012 ميلادي.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي السابع و الثلاثين لسنة 2012 ميلادي.

قــــــــــــرر

مادة (1)

يسحب قرار مجلس الوزراء رقم (141) لسنة 2012 ميلادي بحل جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار وتكون تبعيته لوزارة الداخلية وعلى وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن مباشرة الجهاز لمهامه وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في: 09 / ذو القعدة/ 1433ه

الموافق: 26/09/2012 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:398
تاريخ النص:2012-09-26
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:09
تاريخ الرائد الرسمي:2013-07-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:549 - 550

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.