قرار مجلس الوزراء
رقم (398) لسنة 2012 ميلادي بسحب
قرار مجلس الوزراء رقم (141) لسنة 2012 ميلادي
بحل جهاز الشرطة و حماية الآثار
مجلس الوزراء
قــــــــــــرر
مادة (1)
يسحب قرار مجلس الوزراء رقم (141) لسنة 2012 ميلادي بحل جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار وتكون تبعيته لوزارة الداخلية وعلى وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن مباشرة الجهاز لمهامه وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في: 09 / ذو القعدة/ 1433ه
الموافق: 26/09/2012 ميلادي
Cabinet Decree
No. (398) of 2012 to withdraw
Cabinet Decree No. (141) of 2012
dissolving the Tourism and Antiquities Police
The Cabinet
has decreed:
Article (1)
Cabinet Decree No. (141) of 2012 dissolving the Tourism and Antiquities Police shall be withdrawn. It shall be subordinate to the Ministry of the Interior and the Minister of the Interior shall take the necessary measures to ensure that the Tourism and Antiquities Police conducts its duties in accordance with the legislation in force.
Article (2)
This decree shall enter into force from its date of issuance, and any contrary provision shall be abolished. The concerned bodies shall execute it, and it shall be published in the Official Gazette.
The Cabinet - Libya
Issued on: 9 Dhu al-Qaada 1433
Corresponding to: 29/09/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.