احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قانون رقم (19) لسنة 2013 في شان إعادة تنظيم ديوان المحاسبة

قانون رقم (19) لسنة 2013م

في شان إعادة تنظيم ديوان المحاسبة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع:-

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن إعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية والتشريعات المكمله لهما.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1996م بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى قانون نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 2007م بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
  • وعلى القانون رقم (3) لسنة 2007م بشان وإنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (119) لسنة 2011م بشأن إنشاء ديوان المحاسبة وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في إجتماعه العادي التاسع والتسعين المنعقد بتاريخ 16/6/2013م.

صدر القانون الآتي:

الفصل الأول

أهداف الديوان وإختصاصاته

مادة (1)

ديوان المحاسبة هيئة مستقلة تلحق بالسلطة التشريعية.

مادة (2)

يهدف الديوان إلى ما يلي:

  1. تحقيق رقابة فعالة على المال و التحقق من مدى ملائمة أنظمة الرقابة الداخلية اليدوية و الإلكترونية وسلامة التصرفات المالية والقيود المحاسبية و التقارير المالية طبقا للتشريعات النافذة.
  2. بيان أوجه النقص أو القصور في القوانين و اللوائح و الأنظمة المعمول بها .
  3. الكشف عن المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان .
  4. تقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الديوان و التحقق من استخدام الموارد بطريقة إقتصادية و بكفاءة و فاعلية .

مادة (3)

يمارس ديوان المحاسبة رقابته على الجهات الآتية:

  1. مجلس الوزراء والوزارات وكافة الهيئات والمصالح و المؤسسات والأجهزة العامة والمكاتب التابعة للدولة وما في حكمها و السفارات و القنصليات و البعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج سواءً نصت قوانينها على نظام خاص للمراجعة أو لم تنص .
  2. الشركات التي تساهم فيها الدولة أو المشروعات أو الهيئات أو المصالح و المؤسسات والأجهزة العامة بما لا يقل عن 25% من رأس مالها أو تلك التي منحتها الحكومة إمتياز إستغلال مرفق عام أو مورد للثروة الطبيعية وذلك دون إخلال بأي أحكام خاصة قد تنص عليها القوانين أو الإتفاقيات التي تبرم مع الحكومة تنفيذاً لها .
  3. الجهات التي تتولى إدارة أموال التقاعد و التضامن وكذلك الجهات و الهيئات التي تضمنها و تدعمها الحكومة أو أي من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان .
  4. الهيئات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام التي تشرف عليها الدولة أو تدعمها بطريق مباشر أو غير مباشر والنقابات العامة والأحزاب السياسية .
  5. المشروعات التي يحصل أصحابها على إعانات مباشرة من الدولة وعلى قروض منها إذا إشترط عقد الفرض إخضاعها لمراجعة الديوان .

أي جهة أخرى يعهد إليه بفحصها و مراجعتها بقرار من السلطة التشريعية أو بطلب من الحكومة .

وفي كل الأحوال لا تخل رقابة الديوان بحق الجهات المذكورة في الفقرتين (2-3) من هذه المادة في أن يكون لها مراجعي حسابات تعينهم الجمعية العمومية وفقاً لأحكام قانون النشاط التجاري .

مادة (4)

يشكل ديوان المحاسبة من رئيس ووكيل أو أكثر وعدد كافٍ من الأعضاء و الموظفين ويكون تعيين الرئيس والوكيل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

مادة (5)

يرأس الديوان شخصية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة ، ويعين ويعفى من منصبه وتقبل إستقالته بقرار من السلطة التشريعية ، ويعامل من حيث المرتب والمزايا معاملة الوزير .

مادة (6)

يقوم رئيس الديوان بتمثيل الديوان في صلته مع الغير وأمام القضاء .

مادة (7)

تنتهي ولاية رئيس الديوان في الحالات التالية:

  1. الإستقالة .
  2. بلوغ سن التقاعد .
  3. ثبوت عجزه عن القيام بواجبات وظيفته لأسباب صحية .
  4. تكليفه بوظيفة أو مهمة أخرى بموافقته .
  5. صدور قرار بإعفائه من السلطة التشريعية .

مادة (8)

يعين الوكيل بقرار من السلطة التشريعية للدولة ويعامل من حيث المرتب و المزايا معاملة وكيل الوزارة ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية عليه أو اعفائه من وظيفته أو نقله إلا بقرار من السلطة التشريعية للدولة بناءا على عرض رئيس الديوان وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون إختصاصات الوكيل .

مادة (9)

يتولى الرئيس إدارة شؤون الديوان ورسم سياساته ومتابعة تنفيذها كما يصدر اللوائح والتعليمات التي تمكن الديوان من أداء واجباته وتكون له في ذلك سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين و اللوائح بالنسبة للعاملين بالديوان و تكون له السلطة المخولة لوزير المالية فيما يتعلق بإستخدام الإعتمادات المقررة في ميزانية الديوان وفي حالة غياب الرئيس يتولى الوكيل مهامه .

مادة (10)

يمارس الديوان مباشرة إختصاصاته في عملية فحص ومراجعة الحسابات والقوائم المالية للجهات الخاضعة لرقابته وفقاً للمعايير و القواعد المحاسبية المرعية .

مادة (11)

على وزير المالية أن يقدم الحساب الختامي للدولة إلى ديوان المحاسبة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إنقضاء السنة المالية وعلى رئيس الديوان أن يضع تقريرا سنويا على الحساب الختامي للدولة للسنة المنقضية يبسط فيه ملاحظاته المالية التي يراها وأوجه الخلاف التي تقع بينه و بين الجهات المختلفة وأن يقدم هذا التقرير إلى السلطة التشريعية للدولة و صورة منه إلى مجلس الوزراء ووزير المالية في موعد لا يجاوز الأربعة أشهر التالية لتسلمه الحساب الختامي .

مادة (12)

أ‌- على الديوان عند مراجعته إيرادات الدولة أن يهتم بما يلي :

  1. مراقبة تحصيل الإيرادات و التأكد من أن جميع المبالغ التي حصلت قد تم توريدها للخزانة العامة وأنها أدرجت في الحسابات الخاصة بها .

التحقق من مراعاة جميع أحكام القوانين المالية و اللوائح المنفذة لها وتطبيقها تطبيقا سليما وتوجيه النظر إلى ما قد يبدو له من أوجه النقص أو القصور فيها .

  1. تطبيق الضوابط الرقابية التي تضمن تحصيل الايرادات العامة وإكتشاف أي قصور أو تراخ في تحصيلها .
  2. دراسة اللوائح و الانظمة المالية النافذة للتأكد من تطبيقها ومدى كفايتها وصلاحيتها لضمان تحصيل الضرائب والرسوم وسائر الايرادات العامة الأخرى بما يتفق مع القوانين السارية .

ب‌- وعلى الديوان التثبت بوجه خاص مما يأتي:

  1. أن حوافظ وتوريد الإيرادات و المستندات التي تقوم مقامها و السجلات قد روجعت بواسطة الموظفين المختصين وأن المبالغ المبينة بها قد تمت إضافتها للإيرادات العامة بالشكل الصحيح .
  2. أن كشوف الإيرادات أو المتأخرات التي قدمتها المصالح العامة تدل بوضوح على أن ما تم تحصيله من الإيرادات مضافاً إليه المبالغ المتأخرة التي لم يتم تحصيلها بعد هو كل ما يتحقق للحكومة من إيرادات واجبة التحصيل بمقتضى القوانين و اللوائح النافذة وأن المصالح لم تهمل أو تتوانى في تحصيل هذه المتأخرات .
  3. أنه لم يحصل إعفاء من ضريبة أو رسم أو من أداء أي أموال أخرى مستحقة إلا في الأحوال المنصوص عليها في القوانين وبعد تصديق السلطات المختصة قانوناً .
  4. أن تحصيل الضرائب و الرسوم وسائر الإيرادات العامة الأخرى قد تم طبقا للقوانين .

مادة (13)

أ‌- يختص الديوان فيما يتعلق بالمصروفات بما يأتي:

  1. التثبت من أن جميع الإعتمادات قد صرفت في الأغراض التي خصصت لها وأن الصرف قد تم طبقا للقوانين و اللوائح النافذة .
  2. التحقق من أن جميع المدفوعات تدعمها وتؤيد صرفها مستندات صحيحة و التأكد من مطابقة المستندات و القسائم للأرقام المدرجة بالحسابات .
  3. تطبيق الضوابط الرقابية التي تمنع حدوث أي تجاوزات أو مخالفات عند الصرف .

التأكد من مراعاة جميع اللوائح والأنظمة الخاصة بالمخازن العامة وفروعها ومن سلامة تطبيقها ولفت النظر إلى ما قد يرى فيها من أوجه النقض أو العيب .

ب‌- على الديوان التثبت بوجه خاص مما يلي:

  1. أن المبالغ التي تم صرفها على كل بند من بنود الميزانية تطابق تماماً الأرقام الواردة في المستندات الخاصة بها .
  2. أن جميع قسائم الصرف قد صدرت صحيحة وفي حدود التفويضات الخاصة بها و أنها صدرت من السلطات المختصة طبقا للقوانين و اللوائح و أنها مصحوبة بالأوراق والمخالصات و المستندات المطلوبة .
  3. أن جميع المصروفات قد خصمت من الباب و البند المخصصين لهذا النوع من المصروفات في الميزانية وأن المبالغ قد خصصت بالفعل لتحقيق الغرض المقصود منها.
  4. أنه لم يحصل تجاوز للإعتمادات المخصصة لأي باب من أبواب الميزانية أو بند من بنودها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة .
  5. أن جميع المبالغ التي تم صرفها على خطة التنمية قد صرفت في الأوجه التي رصدت من أجلها تلك المبالغ وأنه لم يتم الصرف على عمل غير مدرج بالميزانية دون موافقة الجهات المختصة .
  6. صحة الأسباب التي أدت إلى عدم القيام بصرف كل أو بعض الإعتمادات المخصصة للتنمية وأن الوفر في إعتماد معين لم يتم بقصد مواجهة التجاوز في اعتماد مخصص لعمل آخر ما لم يكن هناك ترخيص بذلك أصدرته السلطة المختصة لمواجهة زيادة التكاليف النهائية لذلك العمل .
  7. عدم إرتباط أي مصلحة حكومية بأية التزامات قد يترتب عليها تجاوز الاعتمادات التي رصدت لأي باب من أبواب الميزانية ولو لم يتم الصرف فعلا.
  8. التأكد من مراعاة الأحكام الخاصة بحالة عدم إقرار الميزانية سواءً كانت واردة بالدستور أو أي قانون آخر .

المؤتمر الوطني العام-ليبيا

GENERAL NATIONAL CONGRESS- Libya

  1. التأكد من أن القرارات الخاصة بالتعيين و الترقية ومنح البدلات و العلاوات أيا كان نوعها قد صدرت طبقا للقوانين و اللوائح المنظمة لها في حدود الميزانية و القواعد المالية ومراعاة القواعد الخاصة بدرجات الوظائف التي منحت بصفة شخصية أو التي تقرر إلغاؤها أو تعديلها عند أول خلو .
  2. التأكد من أن المعاشات و المكافآت التقاعدية و الأساسية قد تم تقريرها أو تسويها وفقا لأحكام القوانين و اللوائح السارية.

مادة (14)

يقوم الديوان في سبيل مباشرة إختصاصاته المبينة في هذا القانون بفحص الحسابات والمستندات المؤيدة لها وذلك في مقر الديوان أو فروعه أو في الجهات التي يراجع حساباتها وللديوان القيام في اي وقت بأعمال الفحص أو التفتيش المفاجئ .

وللديوان أن يفحص عدا المستندات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح أي مستند أو سجل أو ورقة يراها لازمة لأعمال المراجعة بما في ذلك السرية منها وله أن يحتجز ما يراه من هذه المستندات أو الوثائق أو السجلات أو الاوراق الاخرى أو الحصول على صور منها وله أن يطلب إلى أي شخص معهود اليه بتلك المستندات أو السجلات أو الاوراق أو مسئول عنها أن يقدم شهادة موقعة منه تثبت صحة هذه المستندات أو السجلات أو الاوراق .

وعلى الجهات التي تخضع حساباتها لمراجعة الديوان أن تقدم حساباتها في المواعيد المقررة قانوناً وللديوان حق الإتصال المباشر بمديري الحسابات ومراقبيها و رؤسائها ومن يقوم مقامهم في الجهات المذكورة من الموظفين المختصين وحق مراسلتهم في ذلك وطلب البيانات التي يراها لازمة منهم.

مادة (15)

على الديوان مراجعة جميع حسابات التسوية من عهد و أمانات وحسابات جارية للتثبت من صحة أرصدة العمليات الخاصة بها ومن أن أرقامها المقيدة في الحسابات تؤيدها مستندات صحيحة مستوفاة .وعليه أيضا مراجعة حسابات السلف و القروض التي تمنحها الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة و التحقق من أن هذه السلف أو القروض قد تم الوفاء بها إلى الخزائن العامة وفقا لشروط منحها .

مادة (16)

على الموظفين الذين خولوا سلطة الترخيص بصرف الإعتمادات المخصصة لكل وزارة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عامة أن يقوموا بدراسة ملاحظات الديوان وأن يجيبوا فورا على ما يوجهه إليهم من إستفسارات ويبلغ الديوان إلى الجهة المختصة كل ما يتراءى له من ملاحظات اسفرت عنها المراجعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .

مادة (17)

للديوان أن يطلب من الجهات الإدارية المختصة إتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل الأموال المستحقة للحكومة لأي مؤسسة أو هيئة عامة والتي لم تتخذ الاجراءات اللازمة لتحصيلها والتي صرفت بغير وجه حق أو بالمخالفة للقوانين و اللوائح النافذة .

مادة (18)

على رئيس الديوان تنبيه رئيس مجلس الوزراء المختص إلى ما قد يصل إلى علمه من خسارة يمكن تفاديها أو عبء على الموارد المالية للدولة لا تدعو إليه الحاجة إذا كان ذلك العبء أو تلك الخسارة مما قد يترتب على إتباع سياسة مالية معينة في وزارته أو في مصلحة من المصالح التابعة لها .

وعليه أيضا أن يبلغ وزير المالية بالحالات التي يرى فيها أن أي قانون أو لائحة تتعلق بالنواحي المالية أو الحسابية يؤدي تطبيقها أو يحتمل أن يؤدي إلى الاضرار بمصالح أو أنها تحتاج إلى تعديل .

ويبلغ أي إجراء يتخذ بموجب هذه المادة إلى مجلس الوزراء .

مادة (19)

لرئيس الديوان أن يقرر إلزام أي موظف في الجهات الخاضعة لرقابته أو أي شخص مكلف بخدمة عامة بدفع أي مبلغ يرى انه صرفه أو امر بصرفه من الأموال العامة دون وجه حق أو بالمخالفة للقواعد المقررة أو بدفع تعويض عما يترتب على المخالفة من ضياع للأموال العامة أو خسارة أو تلف للمخزونات أو الممتلكات أو غير ذلك من الاضرار التي تلحق بالدولة

أو بإحدى الهيئات أو المؤسسات و الشركات العامة بسبب اهماله أو خطئه العمدي و يحدد قرار رئيس الديوان مقدار ذلك التعويض .

ولمن صدر ضده القرار المذكور أن يطعن فيه أمام دوائر القضاء الإداري بالطرق المقررة قانونياً.

مادة (20)

لرئيس الديوان إذا ما ثبت له أن هناك تصرفات ألحقت ضرراً بالمال العام أن يوقف التصرف في حسابات الجهات التي لحقها الضرر لدى المصارف ، ويجوز له وضعها تحت الفحص والمراجعة المصاحبة إلى حين زوال الأسباب ورفع الضرر .

الفصل الثاني

في فحص وتقييم الأداء

مادة (21)

يمارس الديوان فحص وتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابته لبيان مدى كفاءتها وفعاليتها في ممارسة أنشطتها والتأكد من أن برامجها ومشاريعها تدار بشكل علمي وإقتصادي وأنها تحقق الأهداف المحددة وأن تلك الجهات قد إستخدمت مواردها المالية في الأنشطة والمهام المنوطة بها بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية والاقتصاد في الإنفاق .

مادة (22)

يختص الديوان بالتأكد من تطبيق القوانين والقرارات واللوائح المالية ذات العلاقة بالوحدة محل الرقابة أو المراجعة للتحقق من تطبيقها وكفايتها للأغراض التي شرعت من أجلها وملائمتها للتطورات التي تستجد على الإدارة العامة بالدولة واقتراح التعديلات المؤدية إلى تلافي أوجه النقص فيها والتحري عن أسباب القصور والتراخي أو الإنحراف في تطبيقها وإقتراح الوسائل الكفيلة لتداركها وتلافيها .

كما يختص الديوان بالتحقق من إستمرارية وإستقرار السياسات النقدية والمالية المعتمدة وتعزيز مفهوم الحوكمة الجيدة و التأكيد على تطبيق القانون ورفع كفاءة الاجهزة الحكومية ونزاهة الإدارة والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة .

مادة (23)

يتولى الديوان متابعة مراحل تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها للتثبت من إجراءات وسلامة التنفيذ ، كما يقوم بصفة دورية بمتابعة المشروعات المنفذة التي تم استلامها للتأكد من سلامة تشغيلها والعناية بصيانتها ومدى تحقيقها للأغراض التي أنشئت من أجلها .

الفصل الثالث

في مراجعة وفحص العقود

مادة (24)

تخضع لرقابة الديوان المسبقة على التعاقد و الصرف عقود التوريد والمقاولات والإلتزام وغيرها من العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان طرفاً فيها ويكون من شانها أن ترتب حقوقاً أو التزامات مالية تزيد قيمة كل منها عن (5،000،000) خمسة ملايين دينار وتكون العبرة في تحديد هذه القيمة بالقيمة الإجمالية للأصناف أو الأعمال موضوع التعاقد وتحسب في حالة المناقصة على أساس أقل الأسعار بالعطاءات المقدمة المستوفية للشروط ولا يجوز في هذه الأحوال تجزئة العقد بقصد إنقاص قيمته إلى الحد الذي ينأى به عن الرقابة وتعتبر من قبيل التجزئة أن تقوم الجهة صاحبة الشأن إلى طرح مناقصة أخرى عن أصناف أو أعمال من ذات النوع خلال مدة لا تقل عن سنة ، ولا يعد العقد ساريا إلا بعد المصادقة عليه من قبل الديوان.

مادة (25)

يتعين على الجهات التي تخضع عقودها للمراجعة المسبقة أن تقدم إلى الديوان صوراً من الموافقات اللازمة للتعاقد وصور من الرسائل التي تطلب فيها الإذن بطرح المشروع للتعاقد مرفقة ببيان موضوع التعاقد والمستندات المتعلقة به التي تتطلبها التشريعات النافذة على التعاقد في مدة أقصاها شهر من تاريخ تلقيه الأوراق وكافة ما يتصل بها من وثائق ومستندات وبيانات وإيضاحات يرى الديوان إنها ضرورية ولازمة لعملية الفحص والمراجعة وبيان رأيه فيما إذا كانت الإعتمادات الواردة بالخطة والميزانية تسمح بالتعاقد والصرف وما قد يكون له من ملاحظات على موضوع التعاقد أو شروطه .

وإذا لم يبت الديوان في الموضوع أو لم يخطر الجهة المعنية قبل فوات الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة جاز لهذه الجهة أن تتعاقد على مسؤوليتها مع عدم إخلال ذلك بحق الديوان في ممارسة اختصاصاته في الرقابة اللاحقة .

ويجب على جميع الجهات التي تخضع عقودها لرقابة الديوان إبلاغه بمواعيد إجتماع لجان العطاءات بها بوقت كافٍ ، وبتعين على عضو الديوان حضور جلسات لجان العطاءات بتلك الجهات بصفة مراقب ، وعليه إعداد تقرير بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل تلك اللجان ورأيه فيها .

مادة (26)

يختص الديوان بالتحقق من صحة الوثائق والمستندات المتعلقة بصرف أي مبلغ ناتج عن أي عقد عقب الصرف مباشرةً ، وعلى الموظفين المختصين بأداء هذه المدفوعات إخطار الديوان بذلك مع إرسال صور من المستندات الدالة على الصرف بعد الصرف مباشرة .

مادة (27)

إذا أسفرت عمليات الفحص والمراجعة والتدقيق عن أمور تستوجب التحقيق، يحيل رئيس الديوان أو وكيله الأوراق إلى هيئة الرقابة الإدارية.

الفصل الرابع

في أعضاء الديوان وموظفيه

مادة (28)

يشترط في رئيس الديوان ووكيله وأعضائه وموظفيه أن يكونوا من الليبيين الحاصلين على مؤهل عال أو جامعي في القانون أو الاقتصاد أو المحاسبة أو الهندسة أو أي مؤهل آخر تتطلبه طبيعة عمل الديوان يحدده رئيس الديوان بالنسبة لأعضائه ، ولا يجوز تعيين أعضاء بالديوان أو منح صفة العضوية لغير حملة المؤهلات المذكورة، ويشترط في من يرشح لشغل إحدى وظائف أعضاء الديوان إضافة إلي ما هو منصوص عليه في هذه المادة ان يكون قد قضى مدة خدمه في مجال عمل الديوان لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية .

ويستثنى من شرط المؤهل المشار إليه شاغلو الوظائف الإدارية والكتابية والحرفية

مادة (29)

أعضاء الديوان هم الموظفون الفنيون الذين يصدر بمنحهم صفة العضوية قرار من رئيس الديوان وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط إكتساب العضوية.

مادة (30)

لا يجوز لرئيس الديوان أو وكيله أو أعضائه أو موظفيه أثناء توليهم وظائفهم شغل أية وظيفة عامة أو ممارسة أي نشاط آخر سواء كان ذلك النشاط تجاريا أو صناعياً أو مالياً أو خدمياً ، كما لا يجوز لهم إبرام عقد أو التزام مع الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو تولي عضوية مجالس إدارات الشركات ولجان المراقبة و المراجعة أو أن يشتروا أو يستأجروا بالذات أو بالواسطة ممتلكات حكومية بقصد الإستغلال ولو كان بطريق المزايدة ، كما لا يجوز لهم أن يبيعوا أو يؤجروا شيئاً من ممتلكاتهم للحكومة .

مادة (31)

يكون تعيين وترقية أعضاء الديوان وموظفيه ونقلهم من وظائفهم وندبهم وإعارتهم وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم بقرار يصدر عن رئيس الديوان وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه ويلتزم الديوان برفع كفاءة العاملين فيه بما يتمشى مع أهدافه وبما يواكب مستجدات العمل الرقابي وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (32)

يكون لرئيس الديوان ووكيله وأعضائه صفة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ، كما يجوز بقرار من رئيس الديوان منح هذه الصفة لغيرهم من الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم حصولهم عليها .

مادة (33)

تجري المحاكمة التأديبية لأعضاء الديوان أمام مجلس مكون من: –

مستشار بالمحكمة العليا تندبه الجمعية العمومية للمحكمة (رئيساً)

مستشار بمحكمة الاستئناف تندبه الجميعة العمومية للمحكمة (عضواً)

أحد أعضاء الديوان بدرجة مدير عام يسميه رئيس الديوان (عضواً)

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاكمة التأديبية.

مادة (34)

تتم إجراءات التحقيق الإداري مع موظفي الديوان من غير الأعضاء ومحاكمتهم تأديبياً ومعاقبتهم وفقاً للأحكام المحددة في قانون علاقات العمل .

مادة (35)

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الديوان هي: –

  1. اللوم .
  2. الإنذار .
  3. الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهراً واحداً في السنة .
  4. الحرمان من العلاوات السنوية لمدة سنتين .
  5. الحرمان من الترقية لمدة سنة واحدة .
  6. سحب العضوية .
  7. العزل من الوظيفة .

ويكون لرئيس الديوان سلطة توقيع عقوبة اللوم أو الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمس عشرة يوماً في المرة الواحدة ولا توقع هذه العقوبات إلا بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه عن طريق لجنة من ثلاثة أعضاء لا تقل درجاتهم عن درجة المحال للتحقيق .

مادة (36)

تخضع أعمال أعضاء الديوان و موظفيه الفنيين للتفتيش الداخلي وفقا لمعايير وقواعد السلوك المهني التي تحدد بقرار من رئيس الديوان .

مادة (37)

تشكل بالديوان لجنة لشؤون أعضائه وموظفيه يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الديوان وفقاً لأحكام قانون علاقات العمل تتولى مباشرة كافة الاختصاصات والصلاحيات المخولة لها بموجب التشريعات النافذة ذات العلاقة .

مادة (38)

في غير أحوال التلبس ، بالجريمة لا يجوز القبض أو إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع أعضاء الديوان أو رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بإذن كتابي من رئيس الديوان ويتعين في حالات التلبس إبلاغ رئيس الديوان خلال الأربع وعشرين ساعة التالية للقبض .

مادة (39)

تحدد مرتبات العاملين بالديوان وكافة المزايا الاخرى بقرار يصدر عن السلطة التشريعية بناءا على عرض من رئيس الديوان .

مادة (40)

يكون للعاملين بالديوان الحق في الرعاية الصحية وبدل العلاج وتعويضهم عما يصيبهم أثناء العمل أو بسببه من إصابات لا تعود إلى خطأهم الشخصي وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والضوابط اللازمة.

مادة (41)

ينشأ صندوق للعاملين بالديوان يهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية والثقافية وتقديم الإعانات والمساعدات المالية للعاملين بالديوان ، ويصدر بتنظيم الصندوق وإدارته وتحديد موارده وقواعد الصرف منه قرار عن رئيس الديوان .

مادة (42)

تسري على رئيس الديوان ووكيله و أعضائه وموظفيه أحكام قانون علاقات العمل وذلك فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا القانون.

مادة (43)

يحلف أعضاء الديوان وموظفوه قبل مباشرتهم لأعمالهم اليمين القانونية بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون صيغة اليمين والجهة التي يتم حلف اليمين أمامها .

الفصل الخامس

أحكام عامة وانتقالية

مادة (44)

يضع الديوان مشروع ميزانيته السنوية وتقديمها إلى وزير المالية في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر أغسطس من كل سنة مالية ويدرج وزير المالية المشروع كما أعده الديوان في مشروع الميزانية العامة للدولة ، فإذا تضمن مشروع الديوان زيادة على مجموع مخصصات السنة المالية السابقة جاز لوزير المالية طلب إيضاحات ومبررات الزيادة من الديوان وفي حال عدم اقرار الزيادة يعرض الأمر على السلطة التشريعية للدولة للفصل فيه .

وتراجع حسابات الديوان من مراجع عن طريق لجنة مختصة يصدر بتشكيلها قرار عن السلطة التشريعية ويحدد بهذا القرار معايير وضوابط المراجعة.

مادة (45)

يتقاضى الديوان أتعاب مالية نظير ما يقوم به من أعمال فحص الحسابات ومراجعة الميزانيات للجهات الخاضعة لرقابته التي لا تمول من الميزانية العامة .

وتعفى الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها من الجهات العامة التي تمول من الميزانية العامة للدولة مباشرةً من تحمل الأتعاب المذكورة وذلك فيما يتعلق بقيام الجهاز بفحص ومراجعة حساباتها السنوية وتحدد اللائحة التنفيذية معايير تحديد أتعاب عمليات الفحص والمراجعة من قبل الديوان .

مادة (46)

يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي: –

  1. مخالفة الأحكام والنظم المالية و ما يصدر من تعليمات او توجيهات بشأنها .
  2. الإخلال بأحكام التعاقدات او المشتريات أو غيرها من اللوائح والنظم المالية.
  3. كل تصرف خاطئ أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من الأموال العامة بدون وجه حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة .
  4. عدم موافاة ديوان المحاسبة بما يطلبه من مستندات .
  1. عدم الرد على استفسارات ديوان المحاسبة أو ملاحظاته أو التأخير في الرد عليها في الوقت المناسب.
  2. عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تتضمنها ملاحظات الديوان.
  3. مخالفة قواعد الميزانية أو أسس إعدادها أو تنفيذها.
  4. تجزئة العقود بقصد النأي بها عن رقابة الديوان.
  5. إبرام العقود الخاضعة لرقابة الديوان المسبقة قبل مراجعتها من قبله وإبداء ملاحظاته بشأنهاا.

10. كل تصرف أو موقف يكون من شأنه إعاقة ديوان المحاسبة عن مباشرة اختصاصه.

مادة (47)

يجوز لرئيس الديوان ان يوقف أي من العاملين في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان عن أعمال وظيفته إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء ولأسباب جدية تتعلق بمقتضيات المصلحة العامة.

ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من المجلس التأديبي المختص .

مادة (48)

على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إحالة صور من جميع عقودها ومخاطبتها ومراسلتها إلى الديوان والتي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة ، كما عليها إبلاغ الديوان بالمخالفات المالية التي تقع بها وذلك عقب اكتشافها وعليها إبلاغه بنتائج التحقيق في تلك المخالفات ، وعلى الديوان اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها .

مادة (49)

على الجهات الخاضعة لفحص ومراجعة الديوان أن تقدم حساباتها الختامية وميزانياتها إلى الديوان خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من انقضاء السنة المالية .

مادة (50)

لرئيس الديوان أن يقترح بعد التشاور مع وزير المالية اللوائح التي يرى لزومها لضمان حسن تنفيذ أحكام القانون وبصفة خاصة اللوائح اللازمة لبيان الطريقة السليمة لمسك الحسابات أو لحفظ النقود أو الأملاك الحكومية أو لفحص ومراجعة الحسابات التي يختص بمراجعتها وكذلك نوع ومكونات الضوابط الرقابية التي ينبغي تطبيقها وتصدر هذه اللوائح بقرارات من مجلس الوزراء.

مادة (51)

للديوان فحص اللوائح المالية السارية في الوزارات والمصالح الحكومية وفي المؤسسات والهيئات العامة للاستيثاق من كفايتها واقتراح التعديلات المؤدية لتلافي أوجه النقص فيها .

مادة (52)

للديوان الاستعانة بذوي الخبرة في المسائل المالية والفنية من خارج الديوان وذلك بناء على قرار من رئيس الديوان ، وتكون للتقارير المالية التي يعدها الديوان حجية التقارير الصادرة عن مركز البحوث والخبرة القضائية .

مادة (53)

يقدم الديوان تقريراً سنوياً عن نشاطه وملاحظاته وتوصياته إلى السلطة التشريعية للدولة كما يقدم للجهات المعنية تقارير عن المسائل والموضوعات التي تكشف عنها أعمال الفحص والمراجعة ويرى أنها من الأهمية والخطورة بحيث يقتضي الأمر سرعة النظر فيها

مادة (54)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار عن السلطة التشريعية للدولة بناءً على عرض رئيس الديوان.

مادة (55)

تلغى القوانين والقرارات الآتية:

– القانون رقم (2) لسنة 2007م بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.

– القانون رقم (3) لسنة 2007م بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.

– قرار المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت رقم (119) لسنة 2011م في شأن إنشاء ديوان المحاسبة كما يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة (56)

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام-ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 23/رمضان/1434هـ

الموافق 1/8/2013م

صنف النص:قانون
عدد النص:19
تاريخ النص:2013-08-01
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:04 - 22

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.