قرار المجلس الوطني الانتقالي
رقم ( 35 ) لسنة 2012 م.
بتعديل القرار رقم ( 13 ) لسنة 2012 م.
بشأن إعادة تسمية رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا
لانتخابات المؤتمر الوطني العام
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت:
بعد الاطلاع:
أصدر القرار الآتي:
مادة (1)
يعاد تسمية رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا لانتخابات المؤتمر الوطني العام على النحو الآتي:
-1 السيد/ نوري خليفة العبار رئيساً للمفوضية.
-2 السيد/ الصغير مصباح الماجري نائباً أولاً للرئيس
-3 السيد/ المستشار الطاهر عبد الله قراف نائباً ثانياً للرئيس.
-4 السيد/ المستشار نجيب عبد السلام الرابطي عضواً عن القضاء الأعلى.
-5 السيد/ المستشار علي محمد عبد القادر عضواً عن القضاء الأعلى.
-6 السيد/ خالد علي الساحلي عضوا عن هيئة التدريس.
-7 السيد/ الدكتور عماد الشاذلي السائح عضوا عن هيئة التدريس.
-8 السيد/ عيسى محمد الطاهر عضواً عن المحامين.
-9 السيد محمد الصادق هلال بوهدمة عضواً عن المجتمع المدني.
-10 السيد/ مسعود عمر النامي عضواً عن الشباب.
-11 السيدة/ إكرام عبد السلام باش إمام عضواً عن المرأة والمجتمع المدني.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت- ليبيا-
صدر في طرابلس
يوم الأربعاء بتاريخ 24-04-2012 م.
National Transitional Council
Resolution No. (35) of 2012
amending Decision No. (13) of 2012
on re-nominating the President and Members of the High National Elections Commission for the General National Congress
The Interim National Transitional Council
Upon review of:
issued the following resolution:
Article (1)
The president and members of the High National Elections Commission for the General National Congress shall be re-nominated as follows:
10. Mr Massoud Omar al-Nami Member for the youth population
11. Mrs Ikram Abdel Salam Bash Imam Member for women and civil society
Article (2)
This decision shall take effect on the date of issuance thereof and shall be implemented by all concerned parties. It shall be published in the Official Gazette.
Interim National Transitional Council - Libya
Tripoli
Wednesday 24/4/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.