قرار وزير العدل
رقم (109) لسنة “2013 م”
بتشكيل لجنة وضع ضوابط وآلية تنفيذ القانون رقم (35) لسنة 2012 م
بشأن العفو العام
وزير العدل.
قـــــــــــرر
مادة (1)
تشكل لجنة على النحو التالي:-
مادة (2)
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى القيام بالمهام الآتية:-
1- وضع آلية لتنفيذ القانون “35” لسنة 2012 م الصادر من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بالعفو العام.
2- تحديد من يشملهم العفو.
3- تقدم هذه اللجنة نتائج عملها وتوصياتها خلال أسبوعين لوزير العدل من تاريخ القرار.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
الموافق 1/28/2013
صلاح بشير المرغني
وزير العدل
Minister of Justice Decree No. (109) of 2013
On the Establishment of a Committee for Setting the Rules and Mechanisms for the Implementation
of Law No. (35) of 2012 on General Amnesty
The Minister of Justice
Upon review of:
has decided:
Article (1)
A committee shall be composed of the following:
Article (2)
The committee established in accordance with Article (1) shall exercise the following functions:
Article (3)
This decision shall enter into force from its date of issuance, and shall be implemented by the concerned entities.
Salah Bashir al-Marghani
Minister of Justice
28/01/2013
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.