قــانون رقم (21) لسنة 2013م.
بتعديل بعض مواد القانون رقم (7) لسنة 2013م
.
في شأن إعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2013م
.
المؤتمر الوطني العام:
بعد الاطلاع
:
-على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م. وتعديلاته.
-وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013 م. في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
-وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
-وعلى القانون رقم (127) لسنة 1970 م. بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
-وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 م. في شأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
-وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 م. في شأن ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية.
-وعلى القانون رقم (20) لسنة 2012 م. في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2012 م.
-وعلى القانون رقم (7) لسنة 2013 م. في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2013 م.
-وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والعشرين بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 1/9/2013 م.
صدر القانون الآتي:
المادة (1)
يعدل نص المادة السابعة عشرة من القانون رقم (7) لسنة 2013 م. في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013 م. بحيث تكون على النحو الآتي:
يتم النقل من مخصصات البرامج والمشروعات في القطاع في حدود النسب المعتمدة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000 م. في شأن التخطيط بقرار من الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة في الجهاز أو الجهة وما في حكمها فإذا تجاوز مبلغ النقل النسب المقررة أجري النقل بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التخطيط.
ويجوز لوزير المالية عند الاقتضاء – وفي حدود الباب الواحد – أن يأذن بأي تجاوز في اعتماد أحد البنود مقابل وفر مساو في بند أو أكثر داخل اعتمادات الباب ذاته.
كما يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرارات المناقلة بين أبواب الميزانية الأول والثاني والرابع واحتياطي الميزانية والنقل من مخصصات قطاع لآخر بالميزانية العامة لكل الأبواب وذلك بناء على عرض من وزيري التخطيط والمالية بحسب الأحوال.
المادة (2)
يعدل نص المادة التاسعة عشرة من القانون رقم (7) لسنة 2013 م. بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013 م. بحيث يكون نصها على النحو الآتي:
تستخدم المبالغ المدرجة في بند احتياطي الميزانية لتغطية أي عجز يطرأ في الميزانية العامة وفقا للأسس والضوابط التي يقترحها وزير المالية ويعتمدها مجلس الوزراء موزعة حسب الآتي:
-مبلغ (2.400.000.000) ملياران وأربعمائة مليون دينار لسداد علاوة الأبناء.
-مبلغ (3.000.000.000) ثلاثة مليارات دينار لتغطية أي عجز يطرأ في الميزانية العامة.
المادة (3)
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
|
المؤتمر الوطني العام – ليبيا |
صدر في طرابلس: بتاريخ:29 /شوال1434ه . الموافق:5/سبتمبر/2013م. |
|
Law No. (21) of 2013
amending some articles of Law No. (7) of 2013
on adopting the State budget of 2013
The General National Congress:
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
The text of Article (17) of Law No. (7) of 2013 on adopting the State's general budget of 2013 shall be amended as follows:
"The allocations of programs and projects in the sector shall be transferred within the rates approved in the executive regulations of Law No. (13) of 2000 on planning, by virtue of a decree from the competent minister or the board chairman of the body, entity, or the like. If the amount transferred exceeds the rates approved, the transfer shall be carried out by virtue of a Cabinet decree at the proposal of the Minister of Planning.
Where appropriate - within a single part -- the Minister of Finance may authorise any excess in the adoption of an item in exchange for providing an equal amount in one or more items within the credits of the same section.
The Cabinet may issue transfer decrees between Parts (1), (2), and (4) of the budget and the reserve budget and transfer decrees between the allocations of one sector in the general budget to another in any part, upon the proposal of the Minister of Planning and the Minister of Finance, according to the case."
Article (2)
The text of Article (19) of Law No. (7) of 2013 on adopting the State's general budget of 2013 shall be amended to read as follows:
"The amounts listed in the budget reserve shall be used to cover any deficit occurring in the general budget in accordance with the principles and regulations proposed by the Minister of Finance and approved by the Cabinet, to be distributed as follows:
- The amount of (2,400,000,000) two billion four hundred million Libyan dinars to cover the children's allowance.
- The amount of (3,000,000,000) three billion Libyan dinars to cover any deficit in the general budget."
Article (3)
The provisions of this law shall enter into force from its date of issuance and any contrary provision shall be repealed. It shall be published in the Official Gazette.
General National Congress -- Libya
Issued in Tripoli
On 29 Shawwal 1434 AH
Corresponding to 5 September 2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.