احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

القانون رقم (6) لسنة 1972م. بشأن الشرطة

قانون رقم (6) لسنة 1972م

بشأن الشرطة

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

· بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هجري الموافق 11 ديسمبر1969م،

· وعلى القانون رقم (18) لسنة 1964م بشأن الشرطة والقوانين المعدلة له،

· وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بتنظيم أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الصادر في 11 من ذي القعدة 1389 هجري الموافق 19 يناير 1970م،

· وعلى قرار مجلس قيادة الثورة في شأن الإدارة العامة للمباحث العامة بوزارة الداخلية،

· وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386 هجري الموافق 28 مارس 1967م والقوانين المعدلة له،

· وعلى القانون رقم (64) لسنة 1970م بتعديل جدول مرتبات رجال الشرطة،

· وعلى القانون رقم (116) لسنة 1970م بإنشاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة،

· وعلى القانون رقم (62) لسنة 1971م بشأن المساواة في إستحقاق الإجازات،

· وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي:

القسم الأول

هيئة الشرطة وتكوينها وإختصاصاتها وتنظيمها

الباب الأول

هيئة الشرطة وتكوينها وإختصاصاتها

الفصل الأول

هيئة الشرطة وتكوينها

مادة (1)

الشرطة هيئة مدنية نظامية تابعة لوزارة الداخلية.

مادة (2)

تتكون هيئة الشرطة من:

1- ضباط الشرطة.

2- ضباط صف الشرطة.

3- أفراد الشرطة.

الفصل الثاني

إختصاصات هيئة الشرطة

مادة (3)

تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وتنظيم المرور وإدارة السجون وأعمال الدفاع المدني وشئون الجوازات والجنسية وشئون البطاقات الشخصية وغير ذلك مما تفرضه القوانين واللوائح.

مادة (4)

لرجل الشرطة استعمال القوة دون استعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم لأداء واجبه وبشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لذلك. ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية:

1- القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب.

2- القبض على كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض إذا قاوم أو حاول الهرب.

3- القبض على كل متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب.

4- القبض على كل مسجون يحاول الهرب وعند حراسة المسجونين إذا قاوموا وذلك في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون السجون.

5- فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص فأكثر إذا عرض الأمن العام للخطر.

ويراعى في جميع الأحوال السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض المتقدمة. ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار.

وتنظم بقرار من الوزير السلطات التي يكون لها إصدار الأمر بإطلاق النار، والوسائل التي يمكن اتباعها في جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار بإطلاق النار.

الباب الثاني

تنظيم هيئة الشرطة

الفصل الأول

البناء التنظيمي لأجهزة الشرطة

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:

مادة (5)

يكون البناء التنظيمي لأجهزة الشرطة على النحو الآتي:

أولا – الوزير:

وهو الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة ويضع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولتنظيم شئونها والتفتيش على أعمالها فيما عدا الأمور التي عهد بها القانون إلى جهات أخرى، كما يصدر الأوامر المستديمة والتعليمات، التي تنظم سير العمل وأداء رجال الشرطة لواجباتهم.

ثانيا – الوكيل:

ويعاون الوزير في مباشرة صلاحياته ويتولى ما يعهد به إليه أو يفوضه من اختصاصات ويعامل من الناحية المالية المعاملة المقررة للرتبة المعادلة لدرجة وكيل وزارة.

ثالثا – الإدارات العامة:

ويكون إنشاؤها وتحديد اختصاصاتها بقرار من مجلس قيادة الثورة ويصدر بتنظيمها الداخلي قرار من الوزير.

رابعا – مراقبات الأمن:

ويكون إنشاؤها وتحديد دوائر اختصاصاتها بقرار من مجلس قيادة الثورة وتتبعها مباشرة مراكز الشرطة.

مادة (6)

يكون تعيين مديري الإدارات العامة ومديري الأمن من بين الضباط بقرار من الوزير بناء على عرض الوكيل، ويمارسون سلطة رئيس المصلحة.

وللمديرين إصدار الأوامر والتعليمات الملزمة لرجال الشرطة التابعين لهم فيما يتعلق بحسن سير العمل والضبط، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الوزير أو الوكيل.

مادة (7)

يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارات العامة ومديريات الأمن وتحديد اختصاصات هذه المديريات وتوزيع العمل بالإدارات والمديريات المذكورة قرارات من الوزير.

الفصل الثاني

مجلس شؤون الشرطة

مادة (8)

ينشأ بالوزارة مجلس يسمى (مجلس شئون الشرطة) ويشكل على الوجه الآتي:

1- وكيل الوزارة رئيسا.

2- مديرو الإدارات العامة.

3- مديرو الأمن بالمحافظات أعضاء.

4- مستشار قانوني بالوزارة يختاره رئيس المجلس وتكون الرئاسة للوزير في حالة حضوره جلسات المجلس.

وفي حالة غياب رئيس المجلس يتولى رئاسة المجلس أقدم مديري الإدارات العامة.

وينعقد المجلس بدعوة من الوزير أو الوكيل وتعتبر اجتماعاته صحيحة أذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويتولى أمانة جلسات المجلس ضابط يندبه رئيس المجلس وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة.

مادة (9)

يختص مجلس شئون الشرطة بما يلي:

1- تنسيق العمل بين أجهزة الشرطة.

2- اقتراح أفضل السبل لمكافحة الجريمة والمجرمين.

3- النظر في المسائل التي يرى الوزير أو الوكيل عرضها عليه أو التي يقترحها أحد أعضائه بموافقة الرئيس على أن تقدم هذه الاقتراحات كتابة قبل تاريخ انعقاد المجلس بسبعة أيام على الأقل.

4- الاختصاصات الأخرى الواردة في هذا القانون.

مادة (10)

تعتبر قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير.

القسم الثاني

شئون خدمة الشرطة

الباب الأول

الرتب والإشارات والقيافة

مادة (11)

تكون رتب رجال الشرطة كما يلي:

أ‌) بالنسبة للضباط:

1- لواء.

2- عميد.

3- عقيد.

4- مقدم.

5- رائد.

6- نقيب.

7- ملازم أول.

8- ملازم.

ب‌) بالنسبة إلى ضباط الصف والأفراد.

1- رئيس عرفاء.

2- عريف.

3- نائب عريف.

4- فرد بالشرطة.

مادة (12)

يصدر الوزير قرارا بتحديد القيافة وإشارات الرتب لرجال الشرطة بعد أخذ رأي مجلس شئون الشرطة.

الباب الثاني

تعيين الضباط وترقياتهم

الفصل الأول

تعيين الضباط

مادة (13)

يشترط فيمن يعين برتب الضابط ما يلي:

1- أن يكون من مواطني الجمهورية العربية الليبية، ومتمتعا بحقوقه المدنية.

2- أن يكون قد أتم من العمر عشرين سنة ميلادية.

3- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

4- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اعتباره في الحالتين.

5- ألا يكون قد سبق عزله من الشرطة بقرار تأديبي.

6- أن يكون لائقا صحيا، وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبي المقرر.

7- ألا يكون متزوجا من أجنبية.

8- أن يكون متخرجا من كلية شرطة معترف بها من الوزارة ويجوز الإعفاء من هذا الشرط إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويكون الإعفاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.

مادة (14)

يكون التعيين برتب الضباط بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.

ويكون التعيين بأدنى الرتب، على أنه يجوز التعيين بالرتب الأعلى إذا كان المرشح خريجا من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها، أو كان يتمتع بخبرة خاصة، ويكون تحديد الرتبة والأقدمية فيها متلائما مع المؤهل ومدة الخبرة وفقا للتنظيم الذي يقرره مجلس قيادة الثورة بناء على عرض الوزير.

مادة (15)

استثناء من حكم البند 8 من المادة (13)، ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة يجوز التعيين برتبة ملازم بطريق الترقية من بين رؤساء العرفاء الذين يحصلون على الشهادة الثانوية العامة، أو ينجحون في الامتحان الذي يعقد لهم بعد التحاقهم بدورة تدريبية لهذا الغرض.

الفصل الثاني

نظام التقارير بشأن الضباط

مادة (16)

ينشأ لكل ضابط ملفان يودع بأحدهما مسوغات تعيينه والبيانات والملاحظات والمعلومات الخاصة به المتعلقة بأعمال وظيفته، ويودع بالثاني التقارير السنوية المقدمة، وكل ما يثبت جديته من الشكاوى بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها.

وتعد التقارير السنوية السرية عن الضابط لغاية رتبة مقدم، وتكون درجات الكفاية بالتقرير، ممتاز أو جيد جدا، أو جيد أو فوق التوسط أو متوسط أو ضعيف.

مادة (17)

تعد التقارير السنوية السرية من الرئيس المباشر، وتعرض على الرئيس الأعلى لاعتمادها فإذا كان التقرير بدرجة متوسط أو ضعيف أعلن الضابط بمضمونه ليبدي ملاحظاته عليه وتبحث هذه الملاحظات ثم يعرض التقرير والملاحظات ونتيجة بحثها على الوزير ليصدر قراره في شأنها.

مادة (18)

يصدر بنظام التقارير السرية وجميع الأحكام المتعلقة بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس شئون الشرطة.

الفصل الثالث

ترقيات الضباط

مادة (19)

مع مراعاة حكم المادة (21) من هذا القانون، تكون ترقية الضابط بالأقدمية المطلقة حتى رتبة مقدم. أما الترقية إلى رتبة عقيد فما فوقها فبالاختيار المطلق، ومن لا يشمله الاختيار ثلاث مرات متتالية يرقى ويحال إلى التقاعد أو ينقل إلى وظيفة بالخدمة المدنية بقرار من مجلس الوزراء.

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:

مادة (20)

1- يشترط للترقية:

أ‌ – قضاء الحد الأدنى المقرر للترقية وفقا للجدول رقم 1 المرافق.

ب‌ – النجاح في الامتحان المقرر للترقية أو في الدورات التدريبية التي تعقد لهذا الغرض وذلك بالنسبة إلى الترقية حتى رتبة مقدم.

2- ويصدر بتنظيم الامتحانات وإجراءاتها وتشكيل لجانها قرار من الوزير.

مادة (21)

لا يرقى الضابط أذا كان تقريره السنوي الأخير بدرجة ضعيف أو كان التقريران السنويان الأخيران عنه بدرجة متوسط فإذا تكرر التقرير بدرجة ضعيف في العامين التاليين أحيل الضابط إلى التقاعد أو نقل بقرار من مجلس الوزراء إلى الخدمة المدنية.

مادة (22)

تكون ترقية الضابط إلى غاية رائد بقرار من الوزير وتكون الترقية إلى الرتبة الأعلى بقرار من مجلس الوزراء.

الباب الثالث

تعيين ضباط الصف والأفراد وترقيتهم

الفصل الأول

تعيين ضباط الصف والأفراد

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:

مادة (23)

يشترط فيمن يعين برتب ضابط الصف والأفراد ما يلي:

1- أن يكون من مواطني الجمهورية العربية الليبية ومتمتعا بحقوقه المدنية.

2- ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية ولا تزيد على ثلاثين سنة ميلادية.

3- ألا يقل طوله عن 165سم.

4- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

5- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

6- ألا يكون قد سبق عزله من الشرطة بقرار تأديبي.

7- أن يكون لائقا صحيا. وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبي المقرر.

8- ألا يكون متزوجا من أجنبية.

9- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية على الأقل ويجوز الاستثناء من هذا الشرط عند الضرورة بقرار من وزير الداخلية.

10- أن يتم بنجاح الدورة التدريبية المقررة بإحدى مؤسسات تدريب الشرطة.

ويجوز للوزير إعفاء المرشح من الشروط الواردة في البنود 2 و3 و10 من الفقرة السابقة إذا توفرت لدى المرشح مؤهلات فنية أو مهنية أو كان التعيين في الوظائف التي تقتضي متطلباتها ذلك ويصدر بتحديدها قرار من الوزير.

مادة (24)

يكون التعيين ابتداء برتبة فرد بالشرطة وبقرار من الوزير على أنه يجوز التعيين بإحدى رتب ضباط الصف إذا توفرت في المرشح مؤهلات أو خبرات فنية أو مهنية تتطلبها مصلحة العمل، ويكون تحديد الرتبة والأقدمية فيها متلائما مع المؤهلات الفنية أو المهنية أو مدة الخبرة وفقا للتنظيم الذي يقرره الوزير بعد أخذ رأي مجلس شئون الشرطة.

الفصل الثاني

ترقيات ضباط الصف والأفراد

مادة (25)

يشترط لترقية ضباط الصف والأفراد ما يلي:

1- قضاء الحد الأدنى المقرر للترقية وفقا للجدول رقم (1) المرافق.

2- حسن السيرة والسلوك.

3- النجاح في امتحان الترقية المقرر أو النجاح في الدورة التدريبية المقررة.

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:

مادة (26)

تكون الترقية بالأقدمية المطلقة من الناجحين في امتحانات الترقية أو في الدورات التدريبية المقررة لهذا الغرض.

ويصدر بتنظيم الامتحانات وإجراءاتها وتشكيل لجانها قرار من الوزير.

مادة (27)

تكون الترقية إلى رتبة ضابط صف بقرار من الوزير بناء على عرض الوكيل.

الباب الرابع

أحكام عامة

بشأن تعيين رجال الشرطة وترقياتهم

مادة (28)

لا يجوز التعيين أو الترقية إلا إذا توفر المحل الشاغر، ولا تجوز الترقية إلا إلى الرتبة الأعلى مباشرة.

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (19) لسنة 1974 بشأن إضافة مادة إلى القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:

مادة (28) مكرر

استثناء من أحكام المواد (19) و(20) و(25) و(26) من هذا القانون يجوز ترقية رجل الشرطة إذا قام بأعمال ممتازة طبقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.

مادة (29)

تعتبر الأقدمية في الترقية من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها فإذا اشتمل قرار التعيين أو الترقية على أكثر من رجل من رجال الشرطة في رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي:

1- إذا كان القرار متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الترقية السابقة.

2- وإذا كان القرار متضمنا تعيينا اعتبرت الأقدمية على أساس نسبة النجاح في الامتحان الخاص بالمؤهل اللازم للتعيين، ثم على أساس الأقدمية في التخرج، فإن تساويا قدم الأكبر سنا. وتنظم – بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس شئون الشرطة – قواعد ترتيب الأقدمية في حالات الإعفاء من المؤهل.

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:

مادة (30)

يجوز أن يعاد تعيين رجل الشرطة الذي استقال من الخدمة خلال عام من تاريخ الاستقالة بذات رتبته وراتبه السابقين وبأقدميته السابقة في الرتبة بعد استنزال مدة الانقطاع.

كما يجوز في أي وقت أن يعاد تعيين رجل الشرطة الذي نقل من هيئة الشرطة بذات أقدميته السابقة مع احتفاظه بصفة شخصية بالراتب الذي كان يتقاضاه قبل إعادة تعيينه إذا زاد عما يستحقه على أن يتم استنفاذ الزيادة مما يستحق له مستقبلا من علاوات سنوية أو علاوات ترقية.

مادة (31)

يجوز عند الضرورة تعيين ليبيين أو أجانب في وظائف الشرطة بعقود خاصة تحدد بموجبها رواتبهم وشروط استخدامهم الأخرى، طبقا لقانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.

الباب الخامس

رواتب رجال الشرطة وعلاواتهم

والمزايا المالية المتعلقة بهم

مادة (32)

يمنح رجال الشرطة الرواتب والعلاوات المقررة بجدول معادلة الرواتب لرجال الشرطة الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء، ويتضمن معادلة بين رتب الشرطة والدرجات الواردة بقانون الخدمة المدنية.

مادة (33)

تسري على رجال الشرطة القواعد المتعلقة بالعلاوات والمزايا المالية المعمول بها في شأن الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ويجوز أن يمنح رجال الشرطة علاوات أو بدلات أخرى، كما يجوز منحهم مكافآت مادية أو أدبية مقابل قيامهم بأعمال ممتازة، أو تعويضا لهم عن إصابتهم أثناء تأديتهم للخدمة أو بسبها، وذلك كله طبقا للشروط والقواعد التي تصدر بها قرارات من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.

مادة (34)

يستحق رجل الشرطة راتبه اعتبارا من تاريخ تسلمه مهام عمله، على أنه إذا كان مقر عمله خارج مكان إقامته العادية فيستحق الراتب من تاريخ مغادرته لهذا المكان إلى مقر عمله.

مادة (35)

يحرم رجل الشرطة من راتبه عن أية مدة يتغيبها عن العمل بدون إذن وذلك دون مساس بما قد يتخذ ضده من إجراءات تأديبية أو غيرها بسبب تغيبه، على أنه أذا قدم أسباب تغيبه وقبلها المدير المختص، جاز أن يقرر عدم حرمانه من راتبه عن مدة الغياب إذا كان له رصيد من الأجازات تخصم منه مدة الغياب.

مادة (36)

يمنح رجل الشرطة عند تعيينه أو ترقيته أول مربوط الرتبة التي عين بها أو رقى إليها، على أنه إذا كان راتبه عند الترقية يزيد على بداية مربوط الرتبة المرقى إليها أو مساويا لهذه البداية منح علاوة أو أكثر من علاوات الرتبة الجديدة أو جزءا من هذه العلاوة أيا منهما، ينتظم به راتبه الجديد مع تسلسل العلاوات السنوية المقررة للرتبة المرقى إليها.

مادة (37)

يسترد من رجل الشرطة ما يكون قد حصل عليه من رواتب أو علاوات أو مكافآت أو أية مزايا مالية تجاوز استحقاقه وذلك بطريق الاستقطاع من راتبه وملحقاته دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية، ودون الإخلال بالإجراءات التأديبية أو الجنائية عند الاقتضاء.

مادة (38)

لا يجوز الحجز أو النزول عن الراتب والعلاوات والمكافآت وسائر المزايا المالية التي يستحقها رجل الشرطة أو الاستقطاع منها بحكم المادة السابقة إلا في حدود الربع شهريا، وإذا تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة ثم لدين الحكومة ثم لباقي الديون.

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:

مادة (39)

يكون لرجال الشرطة وأفراد عائلاتهم الحق في العلاج الطبي المجاني على نفقة الدولة وفقا لأحكام اللوائح المنظمة لذلك والصادرة من مجلس الوزراء، وتحل اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا القانون محل اللجنة الطبية المشار إليها في هذه اللوائح، على أن لا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير.

مادة (40)

يجوز أن يخصص تموين يومي لرجال الشرطة القائمين بأعمال حراسة الحدود أو حراسة المنشآت والمواني النفطية أو غيرها من الأعمال التي تتطلب طبيعتها تخصيص هذا التموين وذلك وفقا للتنظيم الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

الباب السادس

النقل والندب والإعارة والبعثات

والتدريب والإجازات

الفصل الأول

النقل والندب والإعارة

مادة (41)

تجري حركة تنقلات رجال الشرطة مرة واحدة خلال شهري يوليه وأغسطس من كل عام، ويجوز عند الضرورة عدم التقيد بذلك.

مادة (42)

تنظم قواعد وشروط وإجراءات نقل وندب رجال الشرطة بقرار من الوزير بناء على عرض الوكيل.

مادة (43)

لا يجوز نقل رجال الشرطة المعينين لمؤهلاتهم الفنية أو المهنية وفقا لحكم المادتين (14) و(24) من هذا القانون، إلا لوظائف ذات طبيعة فنية أو مهنية بحسب الحال.

مادة (43)

تجوز إعارة رجل الشرطة إلى إحدى الوزارات أو وحدات الإدارة المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العامة وتكون الإعارة بالنسبة للضباط بقرار من الوزير وبالنسبة للرتب الأخرى بقرار من الوكيل بعد أخذ رأي المدير المختص وتكون الإعارة في الحالتين بعد موافقة الجهة المعار إليها.

ومع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، تسري في شأن إعارة رجال الشرطة جميع القواعد المقررة في شأن الإعارة المعمول بها بالنسبة إلى العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:

مادة (45)

يجوز تعيين موظفين مدنيين بالشرطة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية.

كما يجوز ندب وإعارة موظفين مدنيين للقيام بأعمال وظائف الشرطة وذلك بقرار من الوزير بعد موافقة الجهات التي يندبون أو يعارون منها وللمدة التي تقتضيها مصلحة العمل.

مادة (46)

على كل من يصدر بشأنه من رجال الشرطة قرار نقل أو إعارة أو تكليف بمهمة أن ينفذ القرار فورا فإذا تخلف عن ذلك لغير سبب مقبول حجز وأحيل إلى المحكمة التأديبية فإذا امتنع بعد توقيع العقوبة التأديبية عن تنفيذ القرار اعتبر هاربا وطبقت بشأنه أحكام المادة (64) من هذا القانون.

الفصل الثاني

البعثات والتدريب

مادة (47)

للوزير إيفاد رجال الشرطة في بعثات دراسية أو دورات تدريبية في الخارج بناء على عرض الوكيل، وتسري في هذا الشأن جميع القواعد المقررة في شأن تدريب وبعثات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

مادة (48)

يلحق المقبولون بكلية الشرطة بإحدى الكليات المعترف بها من الوزارة وتنظم أمورهم وما يصرف لهم من مستحقات مدة التحاقهم بالكلية بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.

مادة (49)

يكون إنشاء مؤسسات لتدريب الشرطة بقرار من مجلس الوزراء وتكون إقامة المتدربين ومعيشتهم في المؤسسة على نفقة الدولة وفقا للتنظيم الداخلي الذي يصدر به قرار من الوزير.

ويكون إلحاق رجال الشرطة للتدريب فيها بقرار من الوزير.

الفصل الثالث

الإجازات

مادة (50)

الأجازات حق لرجال الشرطة، ومع ذلك يرتبط الحصول عليها بظروف العمل وصالحه ومع مراعاة شروط منح كل منها، والأجازات المقررة هي:

1- أجازة سنوية.

2- أجازة مرضية.

3- أجازة عارضة.

4- أجازة دراسية.

5- أجازة حج.

6- أجازة خاصة.

مادة (51)

1- تكون الأجازة السنوية لرجل الشرطة ثلاثين يوما في السنة فإذا بلغ سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة كانت الأجازة لمدة خمسة وأربعين يوما. ويجوز أن تضم الأجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط أن لا تتجاوز الأجازة التي يحصل عليها رجل الشرطة في سنة واحدة مدة الأجازة المستحقة عن سنتين.

2- الأجازة السنوية المستحقة لرجل الشرطة عند انتهاء خدمته تصرف له نقدا بشرط أن لا يصرف له عن أي مدة تجاوز تسعين يوما إلا إذا كان قد حرم من التمتع بالأجازة عن تلك المدة لأسباب تتعلق بصالح العمل.

بواسطة المادة 6 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:

مادة (52)

ملغاة.

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:

مادة (53)

لرجل الشرطة الحق في أجازة مرضية براتب كامل طيلة مدة علاجه ويحدد بقرار من الوزير أوضاع وإجراءات منح الأجازة المرضية.

مادة (54)

يكون تحديد مدد الأجازات المشار إليها في الفقرات 3 و4 و5 و6 من المادة (50) وفقا للأحكام المعمول بها بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

مادة (55)

يصدر بتنظيم منح الأجازات بأنواعها وتعيين الجهة المختصة بمنحها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس شئون الشرطة.

ويسري بشأن أجازات الشرطة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في القرار الوزاري المشار إليه في الفقرة السابقة، الأحكام المعمول بها بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

الباب السابع

واجبات رجال الشرطة

والمحظورات عليهم

الفصل الأول

واجبات رجال الشرطة

مادة (52)

يقسم رجال الشرطة، عند بدء تعيينهم، وقبل مباشرتهم أعمال وظائفهم اليمين الآتية:

“أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أجسد مبادئ الثورة في الحرية والاشتراكية والوحدة، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق“.

ويحلف الضباط اليمين أمام الوزير، ويحلف من عداهم من الرتب الأخرى أمام المدير المختص وتحفظ صيغة القسم في ملف خدمة رجل الشرطة.

مادة (57)

وظائف الشرطة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقانون واللوائح والأوامر المعمول بها.

ويجب على رجل الشرطة:

1. أن يحافظ على كرامة وظيفته وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها.

2. أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة.

3. أن يبلغ عن أي نشاط، ضار بنظام الدولة أو مخالف للقانون.

4. أن يتحمل مسئولية الأوامر التي تصدر منه، وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.

5. أن يكون هادئ الطبع، وأن يتحلى بضبط النفس في كل الأوقات وأن يحافظ على كرامة المواطن وإنسانيته، وأن يتحاشى ما أمكن استعمال العنف معه.

6. أن يطيع أوامر رؤسائه، وأن يقوم بما يفرضه عليه واجب الاحترام إزاء رئيسه أو من هو أعلى منه رتبة.

7. أن يقيم في الجهة التي بها دائرة عمله، ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها أو خارجها إلا لأسباب ضرورية يقرها المدير.

8. أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.

9. أن يخصص جميع أوقات العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته.

كما يجب عليه أن يؤدي الأعمال التي يكلف بها في غير أوقات العمل الرسمي إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

10. أن يحسن معاملة مرؤسيه.

11. أن يقوم بغير ما تقدم ذكره من الواجبات وفقا للقوانين واللوائح والأوامر والتعليمات المتعلقة بوظيفته.

مادة (58)

لا يسأل رجل الشرطة مدنيا إلا عن الخطأ الشخصي.

الفصل الثاني

المحظورات

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:

مادة (59)

لا يجوز لرجل الشرطة أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر بالذات أو بالواسطة إلا لدواعي مصلحة العمل وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير.

كما لا يجوز لرجل الشرطة أن يؤدي للغير أعمالا بمرتب أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من الوزير.

كما لا يجوز مزاولة مهنته خارج وظيفته إلا بموافقة الوزير.

ومع ذلك يجوز أن يتولى رجل الشرطة بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة، كما يجوز أن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكا فيها أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة، وذلك كله بشرط إخطار الوزارة بذلك.

مادة (60)

يحظر على رجل الشرطة بالنسبة للنظام المالي ما يلي:

1- مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المالية.

2- مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية.

3- مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية.

4- الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو إحدى الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة.

5- عدم الرد على مناقصات ديوان المحاسبة أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.

6- عدم موافاة ديوان المحاسبة بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها.

مادة (61)

يحظر على رجل الشرطة:

1- أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقتضي اعتبارها كذلك، ويظل الالتزام قائما ولو بعد ترك رجل الشرطة الخدمة.

2- أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو بنزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.

3- أن يخالف إجراءات الأمن التي يصدر بها قرار من الوزير أو الوكيل أو المدير المختص.

4- أن يقوم بإعداد أو نشر أو توزيع مقالات أو منشورات ذات صفة سياسية مناهضة لأهداف الدولة أو تمس المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع.

5- أن يفترض رؤسائه أو يقترض منهم.

6- أن يلعب القمار.

7- أن يشتري بالذات أو بالواسطة عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.

8- أن يستأجر بالذات أو بالواسطة أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.

9- أن يقوم بغير ما تقدم من المحظورات والأعمال المحرمة بمقتضى الدستور وقانون الخدمة المدنية وغيره من القوانين والأوامر والأنظمة المقررة.

الباب الثامن

التأديب

الفصل الأول

الجرائم التأديبية

مادة (62)

مع عدم الإخلال بالعقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يحاكم تأديبيا كل من:

1. يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يقصر في تأدية واجباته.

2. يتجاوز حدود واجباته أو يسيء استعمال صلاحياته.

3. يرتكب أي عمل من المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون.

4. يهدد أي رجل من رجال الشرطة أو يسبه أو يضربه أو يستعمل معه العنف.

5. يعجز عن تقديم ما في عهدته من سلاح أو ملابس أو مهمات أخرى من ممتلكات الشرطة كلما طلب منه ذلك.

6. يدمر أو يتلف أي شيء من ممتلكات الشرطة أو يسيء التصرف فيه أو يتسبب بإهماله في تلف أو ضياع شيء منها.

7. يتأخر عن عمله بدون إذن أو عذر مقبول.

8. يتغيب عن عمله بدون إذن أو عذر مقبول.

9. يتعدى على الأعلى رتبة أو يهدده أو يوجه إليه إهانة.

10. يعصي الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه.

11. يسيء معاملة الأدنى رتبة أو يتعدى عليه.

12. يتمارض.

13. يهمل في القيافة والنظافة.

14. يسيء معاملة أفراد الشعب أثناء تأدية الواجب.

15. يتغاضى عن أفعال الأدنى رتبة التي تنطوي على مخالفات أو خروج على مقتضى الواجب.

16. يتقاعس في أداء الواجب.

17. يرتكب أي فعل يسيء إلى سمعة الشرطة.

18. يستغل وظيفته أو يسيء استعمالها.

19. يستلم مواد مخالفة للشروط مع علمه بالمخالفة.

20. يهرب من الخدمة.

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:

مادة (63)

يعتبر رجل الشرطة هاربا من العمل إذا تغيب عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوما بدون عذر مقبول ولو كان الغياب عقب أجازة مرخص له بها.

ويعتبر الغياب بدون عذر مقبول إذا مضت مدة تزيد على ثلاثين يوما من انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون تقديم مبرر للغياب أو قدم المبرر ورفض.

ويقبض على الهارب ويحال إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديبي ويعاقب في حالة إدانته بالحجز في مقر العمل أو في الغرفة لمدة لا تجاوز (60) يوما – ويجوز للمجلس أن يقرر إنهاء خدمة المحكوم عليه كعقوبة تبعية.

الفصل الثاني

العقوبات التأديبية

والوقف عن العمل

مادة (64)

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على رجل الشرطة هي:

1- الإنذار.

2- الخصم من الراتب.

3- الحجز في مقر العمل.

4- الحجز في الغرفة.

5- خفض الرتبة.

6- العزل من الخدمة.

ولا يجوز أن توقع العقوبة الواردة في الفقرة (5) على الضباط كما لا يجوز أن توقع عليهم العقوبات الواردة في الفقرتين 3، 4 إلا لمخالفة البندين 9،10 من المادة (62) وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (61) من هذا القانون.

مادة (65)

لا يجوز أن يتكرر توقيع عقوبة الإنذار خلال مدة اثني عشر شهرا.

مادة (66)

لا يجوز أن تجاوز عقوبة الخصم من الراتب مدة ستين يوما في السنة الواحدة ومدة خمسة عشر يوما للعقوبة الواحدة.

ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع الراتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه ويقصد بالراتب في أحكام هذه المادة الراتب الأصلي دون العلاوات الإضافية والمكافآت والبدلات وغيرها من المستحقات والمزايا المالية وذلك دون إخلال بما تقرره اللوائح المنظمة لهذه المستحقات والمزايا الأخرى.

مادة (67)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (64) من هذا القانون لا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في مقر العمل على أربعة أسابيع ويراعى في تنفيذها ما يلي:

1- يستحق للمحجوز راتبه كاملا ومخصصاته طيلة مدة الحجز.

2- لا يسمح للمحجوز طيلة مدة العقوبة بمغادرة مقر العمل.

3- لا يعفى المحجوز من أداء الخدمات الرسمية المقررة في مقر العمل.

4- لا يسمح للمحجوز باستقبال الزوار إلا إذا كانت الزيارة لمقتضيات العمل.

مادة (68)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (63) لا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في الغرفة عن أربعة أسابيع ويراعى في تنفيذها ما يلي:

1- يحرم المحجوز من نصف راتبه الأساسي عن مدة الحجز.

2- يوضع المحجوز في غرفة على إنفراد إذا كان من الضباط أما غيرهم من الرتب الأخرى فيكون حجزهم في غرفة مجتمعين.

3- يحرم المحجوز من حق إصدار الأوامر ويعفى من أداء الخدمات الرسمية المقررة لوظيفته.

مادة (69)

لا يجوز أن يزيد الخفض عند توقيع عقوبة خفض الرتبة عن رتبة واحدة. ويحدد القرار الصادر بخفض الرتبة أقدمية رجل الشرطة في الرتبة التي خفض إليها.

مادة (70)

لا يعاقب رجل الشرطة بالعزل إلا إذا لم تجد العقوبات السابقة في ردعه أو كان ما قام به يقتضي عدم استمراره في الخدمة لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل.

مادة (71)

يجوز أن يوقف احتياطيا عن العمل أي رجل من رجال الشرطة يتهم بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (62) من هذا القانون أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين إذا اقتضت طبيعة الفعل المتهم بارتكابه أو مصلحة التحقيق معه ذلك.

ويصدر قرار الوقف بالنسبة للضباط من الوزير أو الوكيل أو المدير كل في دائرة اختصاصه وبالنسبة لمن عداهم من الرتب من الرئيس المباشر من الضباط على أن يبلغ قرار الوقف إلى المدير المختص لاعتماده وعلى المدير أن يخطر وكيل الوزارة بالقرارات الصادرة منه بوقف الضباط فور صدورها ويقوم الوكيل بإبلاغها إلى الوزير ويستمر الوقف إلى حين البت في الاتهام المنسوب لرجل الشرطة على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثين يوما إلا في حالة الاتهام في جناية أو جريمة مخلة بالشرف.

ويترتب على وقف رجل الشرطة وقف صرف نصف مرتبه عن مدة الوقف فإذا انتهت الإجراءات الجنائية والتأديبية بعدم إدانته يرد إليه نصف المرتب الذي أوقف صرفه.

مادة (72)

في حالة حبس رجل الشرطة حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف عن العمل بقوة القانون مدة حبسه ويصرف له نصف راتبه في الحالة الأولى ويحرم من راتبه في الحالة الثانية.

فإذا انتهت مدة الحبس الاحتياطي بصدور حكم بالبراءة أو بحفظ الدعوى صرف له نصف الراتب الموقوف صرفه.

الفصل الثالث

في المحاكمة الموجزة

مادة (73)

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (63) و(74) يتولى محاكمة رجل الشرطة الذي يرتكب عملا من الأعمال المنصوص عليها في المادة (62) رئيسه المباشر من بين من لهم سلطة المحاكمة الموجزة ما لم يقرر الوكيل أو المدير المختص أن يتولاها بنفسه.

فإذا وقع الفعل من أشخاص متعددين يتبعون أكثر من مدير يعين الوكيل السلطة المختصة بالمحاكمة ويبين الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون السلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة والعقوبات التي تملك توقيعها.

مادة (74)

ليس لمن هو دون النقيب رتبة ما لم يكن يشغل وظيفة ضابط مركز أو ضابط نقطة محاكمة الضابط الذي تحت أمرته، ويتولى المحاكمة الموجزة في هذه الحالة أقرب رئيس لا تقل رتبته عن نقيب.

مادة (75)

يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة نافذا من تاريخ صدوره.

مادة (76)

إذا تبين للسلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة أن الفعل يستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي تقع ضمن صلاحياتها فعليها إحالة المتهم إلى السلطة الأعلى المختصة بالمحاكمة الموجزة فإذا كانت العقوبة تخرج عن اختصاص هذه السلطة الأعلى إحالته السلطة إلى مجلس التأديب.

مادة (77)

1- يجوز للوزير أو الوكيل أن يأمر بحجز أي ضابط من ضباط الشرطة يرتكب أي فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرات (4) و(5) و(6) و(9) و(10) و(16) من المادة (62) وذلك إلى حين تقديمه إلى المحاكمة التأديبية على أن لا تتجاوز مدة الحجز ثمانية وأربعين ساعة.

2- يجوز للمدير المختص مباشرة الصلاحية المبينة في الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للضباط برتب نقيب فما دون كما يجوز لأي ضابط مباشرتها بالنسبة إلى أي رجل من رجال الشرطة من غير الضباط من هم تحت أمرته.

3- فيما عدا ما تقدم تنطبق على الحجز المشار إليه في هذه المادة أحكام المادة (68) من هذا القانون.

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:

مادة (77) مكررا

للوزير أو الوكيل أو المدير سلطة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه أو تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها وفقا لصلاحياته الواردة في الجدول رقم 2 المرافق للقانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار القرار.

الفصل الرابع

في المحاكمة أمام مجالس التأديب

مادة (78)

يتولى مجلس التأديب محاكمة رجال الشرطة الذين يحالون أمامه للمحاكمة وفقا لحكم المادة (76) من هذا القانون.

وتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عادي إذا كان المحال إلى المحاكمة من رتبة رائد فما دون أما إذا كانت رتبته تزيد عن رائد فتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عال.

مادة (79)

يشكل مجلس التأديب العادي من ثلاثة ضباط وإذا كان المحال إلى المحاكمة من الضباط فيجب أن يكون المجلس برئاسة ضابط أعلى رتبة من المتهم وعضوية اثنين منه أو أقدم منه في الرتبة.

ويكون تشكيل المجلس بقرار من الوكيل بالنسبة للضباط وبقرار من المدير المختص بالنسبة للرتب الأخرى فإذا أحيل إلى المحاكمة عدد من رجال الشرطة ينتسبون إلى أكثر من مدير يشكل المجلس بقرار من الوكيل.

مادة (80)

يشكل مجلس التأديب العالي بقرار من الوزير من أربعة ضباط ومستشار قانوني على أن يكون رئيسه أعلى رتبة من الضابط المتهم وأعضاؤه أعلى رتبة منه أو أقدم منه في الرتبة.

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:

مادة (81)

1- مع عدم الإخلال بحكم المادة (64) يكون لمجالس التأديب أن توقع أية عقوبة من العقوبات التأديبية ولا تكون العقوبة نافذة إلا من تاريخ التصديق عليها من الوزير بالنسبة إلى الضباط ومن الوكيل بالنسبة إلى ضباط الصف والأفراد.

2- وللمحكوم عليه أن يتظلم إلى الوزير أو الوكيل بحسب الأحوال وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار، وللوزير أو الوكيل إما أن يرفض التظلم أو أن يأمر بإعادة المحاكمة أو أن يخفف العقوبة.

مادة (82)

ينعقد مجلس التأديب بكامل هيئته وتكون جلساته سرية وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات ويجب أن تشمل هذه القرارات على الأسباب التي بنيت عليها.

ويبلغ قرار مجلس التأديب إلى رجل الشرطة خلال أسبوع من تاريخ إصداره كما يبلغ في نفس الوقت إلى الوكيل.

مادة (83)

يبلغ رجل الشرطة المحال إلى المحاكمة التأديبية بقرار الإحالة متضمنا التهم الموجهة إليه كما يبلغ بتاريخ ومكان الجلسة المعينة لمحاكمته وعليه أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وله أن يقدم دفاعه شفاهة أو كتابة أو ينيب للدفاع عنه ضابط من ضباط الشرطة.

مادة (84)

يعتبر رجل الشرطة موقوفا عن العمل بمجرد صدور قرار مجلس التأديب بعزله من الخدمة إلى حين استكمال إجراءات التصديق على القرار.

على أنه إذا أعيدت محاكمة رجل الشرطة وتقررت براءته صرف له مرتبه عن مدة الوقف.

بواسطة المادة 6 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:

مادة (85)

ملغاة.

بواسطة المادة 6 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:

مادة (86)

ملغاة.

مادة (87)

تحال إلى مجالس التأديب المختصة بحكم هذا القانون الدعاوى التأديبية المحالة أمام المجالس التى كانت مختصة بها قبل العمل بهذا القانون.

الفصل الخامس

أحكام عامة في التأديب

مادة (88)

لا يجوز توقيع عقوبة على رجل الشرطة إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه على أن يثبت التحقيق في محضر مكتوب ويجوز في المحاكمات الموجزة أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار التأديبي.

ولا يجوز محاكمة رجل الشرطة عن فعل واحد أكثر من مرة واحدة، كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد.

ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.

مادة (89)

لا تحول محاكمة رجل الشرطة تأديبيا دون اتخاذ الإجراءات الجنائية إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه تكون جريمة جنائية، كما أن محاكمته جنائيا لا تحول دون محاكمته تأديبيا.

مادة (90)

لا يجوز ترقية رجل الشرطة أثناء مدة الإحالة إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الوقف عن العمل فإذا انتهت المحاكمة بعدم إدانته أو بتوقيع عقوبة غير خفض الرتبة أو العزل وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يوقف أو يحال إلى المحاكمة التأديبية مع صرف الفروق المالية المستحقة.

مادة (91)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه، لا تجوز محاكمة رجل الشرطة تأديبيا بعد انتهاء خدمته، غير أنه يجوز تأجيل إنهاء خدمته إلى ما بعد الانتهاء من المحاكمة التأديبية وذلك بقرار من الوزير.

مادة (92)

يجوز أن تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على رجل الشرطة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس شئون الشرطة.

مادة (93)

مع مراعاة أحكام هذا القانون تنظم بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس شئون الشرطة القواعد والإجراءات الخاصة بالتحقيق والاتهام والمحاكمة الموجزة والمحاكمة أمام مجلس التأديب.

الباب التاسع

إنتهاء الخدمة

مادة (94)

تنتهي خدمة رجل الشرطة بأحد الأسباب الآتية:

1- الإحالة إلى التقاعد.

2- عدم اللياقة الصحية.

3- الاستقالة.

4- العزل من الخدمة بقرار تأديبي.

5- الزواج من أجنبية بدون إذن.

6- فقد الجنسية.

7- الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.

8- الوفاة.

مادة (95)

1- يحال رجل الشرطة إلى التقاعد عند بلوغه السن الآتية:

أ) لواء وعميد وعقيد ومقدم ورائد: 60 سنة.

ب) نقيب وملازم أول وملازم: 55 سنة.

ج) ضباط الصف والأفراد: 50 سنة.

ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير تمديد مدة الخدمة للضباط لمدة لا تجاوز سنتين كما يجوز تمديدها بقرار من مجلس الوزراء لآية مدة يحددها القرار أما بالنسبة لغير الضباط فيجوز أن تمد الخدمة بقرار من الوزير لمدة أقصاها خمس سنوات، وذلك كله إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة العامة ذلك.

2- تكون إحالة ضباط الشرطة إلى التقاعد بقرار من مجلس الوزراء وتكون إحالة من عداهم من الرتب الأخرى بقرار من الوزير.

مادة (96)

1- تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة ولا يجوز إنهاء خدمة رجل الشرطة لعدم اللياقة الصحية قبل أن يستنفذ أجازاته المرضية والسنوية ما لم يطلب هو إنهاء خدمته قبل ذلك.

وتكون الإحالة إلى اللجنة الطبية لهذا الغرض بقرار من الوكيل بالنسبة للضباط وبقرار من المدير المختص بالنسبة للرتب الأخرى.

2- يصدر بتشكيل اللجنة أو اللجان الطبية المختصة بشئون الشرطة وتحديد دوائر اختصاصها، قرار من الوزير بعد أخذ رأي وزير الصحة وتنظم إجراءات هذه اللجان وسير أعمالها بقرار من الوكيل.

بواسطة المادة 3 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:

مادة (97)

مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة للبعثات والتدريب يجوز لرجل الشرطة أن يستقيل من الخدمة وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط وإلا اعتبرت كأن لم تكن.

ولا تنتهي خدمة رجل الشرطة إلا بالقرار الصادر، بقبول الاستقالة ويجب الفصل في طلب الاستقالة خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة.

ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو لاتخاذ إجراءات تأديبية ضده.

ويجب على رجل الشرطة أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول استقالته أو أن ينقضي الميعاد المذكور في الفقرة السابقة.

ويصدر القرار بقبول الاستقالة من مجلس الوزراء بالنسبة للضباط ومن الوزير بالنسبة للرتب الأخرى.

لا يجوز أن تقبل استقالة رجل الشرطة إلا إذا أمضى في الخدمة عشر سنوات على الأقل بالنسبة للضباط وخمس سنوات على الأقل بالنسبة للرتب الأخرى من تاريخ التعيين بالشرطة ومع ذلك يجوز في الظروف الاضطرارية إذا اقتنع الوزير بذلك قبول الاستقالة قبل استيفاء المدة المشار إليها إذا أدى المستقيل جميع ما أنفق على تعليمه أو تدريبه في الكليات، أو المدارس أو الدورات الشرطية، وغيرها داخل الجمهورية وخارجها وذلك فيما عدا الراتب الذي صرف له أثناء خدمته أو المكافأة التي صرفت له أثناء فترة دراسته.

مادة (98)

يكون إنهاء خدمة رجال الشرطة للأسباب الواردة في البنود (2) و(5) و(6) و(7) من المادة (94) بقرار من الوزير بالنسبة للضباط وبقرار من المدير المختص بالنسبة للرتب الأخرى.

القسم الرابع

أحكام عامة وإنتقالية

مادة (99)

يصدر بتنظيم حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة التحاقهم بالدورات التدريبية بالشرطة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:

مادة (100)

في حالة غياب أحد الضباط يحل محله في العمل من يليه في الأقدمية إلا إذا ندب الوزير أو الوكيل ضابطا آخر ليحل محله.

وفي حالة غياب الوكيل يحمل محله أقدم الضباط.

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:

مادة (101)

يلغى نظام الشرطة الإضافية – ويعين الموجودون منهم في الخدمة بالشرطة النظامية باستثناء من تجاوزت أعمارهم خمسين سنة ميلادية، ولم يصدر قرار من الوزير بتمديد مدة خدمتهم ويحتفظ المعينون برتبهم السابقة واقدمياتهم فيها، ويخيرون بين ضم مدة خدمتهم السابقة إلى مدة خدمتهم الجديدة مع دفع الاستقطاعات التقاعدية عنها – وبين صرف المكافأة عن مدة الخدمة المقررة طبقا لنظام الشرطة الإضافية.

وتنهى خدمة رجال الشرطة الإضافية الذين لا يتم تعيينهم وفقا للفقرة السابقة وتصرف لهم مكافأة مدة الخدمة المقررة وفقا لنظام الشرطة الإضافية.

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:

مادة (102)

لا تسري أحكام القانون رقم (88) لسنة 74م في شأن إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة على رجال الشرطة.

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:

مادة (102) مكررا

لا يجوز في غير حالات التلبس اتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق مع ضباط الشرطة في شأن ما ينسب إليهم من جرائم تتعلق بأدائهم لواجبات وظائفهم إلا بإذن من الوزير ويعتبر فوات خمسة عشر يوما على إخطار الوزير بالواقعة دون رد إذنا منه بمباشرة الإجراءات.

مادة (103)

يكون تطبيق أحكام لائحة المناقصات والمزايدات على هيئة الشرطة بالكيفية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:

مادة (103) مكرر (أ)

ينشأ صندوق يسمى صندوق الرعاية الاجتماعية لرجال الشرطة تكون موارده من حصيلة جزاءات الخصم الموقعة على رجال الشرطة ومن أية تبرعات أو مساعدات تقدم للصندوق. ويكون الصرف منه في الأغراض الاجتماعية والإنسانية الخاصة برجال الشرطة سواء أثناء وجودهم في الخدمة أو في حالة تركها أو الوفاة.

ويصدر بتنظيم إدارة الصندوق وأوجه الصرف منه قرار من الوزير.

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:

مادة (103) مكرر (ب)

يجوز إنشاء نواد لرجال الشرطة وحوانيت تابعة لها، ويكون إنشاؤها وتحديد قيمة الاشتراكات فيها وتنظيم كافة شئونها الإدارية والمالية بقرار من الوزير.

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (25) لسنة 1974 بشأن تعديل مادة من القانون رقم (6) لسنة 1972 الشرطة:

مادة (104)

يجوز نقل بعض رجال الشرطة إلى وظائف عامة بالخدمة المدنية في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، بحيث تتناسب درجاتها مع رتبهم. ولا تقل رواتبهم فيها عما يتقاضونه بالشرطة من رواتب.

ويكون نقل الضباط بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ونقل من عداهم من الرتب الأخرى بقرار من وزير الداخلية.

مادة (105)

تسري أحكام المادة (65) من هذا القانون على رجال الشرطة الموجودين في الخدمة وقت بدء نفاذه، ولو كانوا قد بلغوا قبل ذلك السن الإجبارية المقررة لترك الخدمة.

مادة (106)

يعتبر تمديد الخدمة الذي قرر لرجال الشرطة الموجودين في العمل وقت بدء نفاذ هذا القانون مدة خدمة تقاعدية وذلك في حدود التمديد الذي تجيزه المادة (95) من هذا القانون.

مادة (107)

يحتفظ رجال الشرطة النظامية والإضافية بأوضاعهم القائمة، وبنظام الرواتب والعلاوات المعمول به عند بدء العمل بهذا القانون إلى أن تغير أو تستبدل وفقا لأحكامه.

ويستمر العمل بالقانون رقم (64) لسنة 1970م بتعديل جدول رواتب رجال الشرطة إلى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بمعادلة الرواتب وفقا للمادة (32) من هذا القانون.

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:

مادة (108)

في تطبيق أحكام هذا القانون تعني الكلمات الآتية المدلولات المبينة قرين كل منها:

الوزير: وزير الداخلية

الوكيل: وكيل وزارة الداخلية.

المدير: مدير عام إدارة عامة بالشرطة أو مراقب أمن.

الوزارة: وزارة الداخلية.

الراتب: تعني الراتب الأساسي وكافة المزايا النقدية والعلاوات في المواد (30) و(34) و(36) و(51) و(52) و(67) و(97).

وتعني الراتب الأساسي فقط في المواد (35) و(64) و(66) و(71) و(72).

مادة (109)

يستمر العمل بقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 11 ذي القعدة 1389هـ الموافق 19 يناير 1970م في شأن تنظيم أجهزة الأمن بوزارة الداخلية وقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 26 ذي القعدة 1389هـ الموافق 3 فبراير 1970م في شأن إنشاء الإدارة العامة للمباحث العامة وذلك إلى حين صدور قرار من مجلس قيادة الثورة بإنشاء الإدارات العامة بالشرطة وفقا لحكم المادة (5) من هذا القانون.

كما تظل الاختصاصات المقررة لجميع أجهزة الأمن قائمة إلى حين صدور القرارات المحددة لاختصاصاتها وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (110)

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يلغى القانون رقم (18) لسنة 1964م بشأن الشرطة والقوانين المعدلة له، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بمقتضى القانون رقم (18) لسنة 1964 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها أو يحل محلها.

مادة (111)

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

العقيد / معمر القذافي

رئيس مجلس الوزراء

الرائد /عبد المنعم الحوتي

وزير الداخلية

صدر في 18 ذي القعدة 1391هجري

الموافق 4 يناير1972 م

بواسطة المادة 4 من قانون رقم (28) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972 بشأن الشرطة:

الجدول رقم (1)

الحد الأدنى من السنوات المقررة للترقية

الرتبة

الحد الأدنى

عميد

عقيد

مقدم

خمس (5) سنوات

رائد

أربع (4) سنوات

نقيب

خمس (5) سنوات

م. أول

ثلاث (3) سنوات

ملازم

ثلاثون شهراً

ر. عرفاء

أربع (4) سنوات

عريف

أربع (4) سنوات

ن. عريف

ثلاث (3) سنوات

فرد بالشرطة

ثلاث (3) سنوات

صنف النص:قانون
عدد النص:06
تاريخ النص:1972-01-04
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:1972-04-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:650 - 689

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.