احدث القوانين

>

الجزء VII: مراكز تدريب و مؤسسات بحوث في مجال الأمن والدفاع

قانون رقم (42) لسنة 1974 في شأن التدريب العسكري العام

قانون رقم 42 لسنة 1974 م

في شأن التدريب العسكري العام

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

· بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري.

· و على القانون رقم (37) لسنة 1974 بإصدار قانون العقوبات العسكرية.

· و على القانون رقم (39) لسنة 1974 بإصدار قانون الإجراءات العسكرية و على قانون الخدمة في القوات المسلحة.

· و تحقيقا لإنشاء نظام ااتدريب العسكري العام يكفل إحتياجات الدفاع بمراعات الإمكانيات البشرية و مقتضيات خطة التنمية الإجتماعية و الإقتصادية.

· و بناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء و موافقة رأي هذا المجلس.

قـــــــــرر

مادة (1)

التدريب العسكري العام خدمة وطنية وتكليف لكل مواطن من الذكور والإناث بلغ السابعة عشر من عمره ولائق طبيا.

ويجوز أن يشمل التدريب عربا أو مسلمين من غير الليبيين ممن يتوافر فيهم شرطا السن واللياقة الطبية وذلك بناء على رغبة طالب التدريب.

مادة (2)

يكلف بهذه الخدمة من تتوافر فيه شروط الاستدعاء للتدريب وفقا للأسبقية التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة.

مادة (3)

يجرى تدريب من يستدعون لأول مرة تدريبا عسكريا أساسيا، ويكون تدريبهم بعد ذلك تدريبا متقدما وراقيا بمراعاة تقدمهم في التدريب الأساسي.

مادة (4)

يكون التدريب العسكري الأساسي لمدة متصلة لا تقل عن خمسة وأربعين يوما ولا تجاوز مائة وعشرين يوما أما التدريب المتقدم أو الراقي الذي يلي التدريب الأساسي فيكون في دورات على مدار السنة يصدر بتحديد عددها ومدة كل منها قرار من القائد العام على أن يراعى في ذلك متطلبات التدريب ونوعية السلاح ويجوز أن تتم بعض هذه الدورات في الخارج.

مادة (5)

إذا كان المستدعي للتدريب موظفا أو عاملا في أية جهة كانت فيحتفظ له بوظيفته أو عمله طوال مدة استدعائه، وتعامل هذه المدة من جميع الوجوه كما لو كان قد أمضاها في وظيفته أو عمله.
ويتقاضى المستدعون للتدريب من موظفي وعمال الجهات العامة مرتباتهم أو أجورهم وجميع المزايا المالية الأخرى من جهاتهم الأصلية أما من عداهم فتصرف لهم مستحقاتهم وفقا لما يتم عليه الاتفاق بين الجهات التابعين لها والقوات المسلحة.

مادة (6)

إذا لم يكن المستدعي للتدريب موظفا أو عاملا جاز منحه مدة تدريبه مكافأة مالية تصرف له من القوات المسلحة وتحدد وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام.

مادة (7)

يجوز أن يمنح المستدعي للتدريب مكافأة مالية عن فترات استدعائه للتدريب الذي يتسم بالخطورة أو بجهد غير عادي وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام وفي جميع الأحوال تسري على من يصاب أثناء التدريب القواعد المعمول بها في القوات المسلحة.

مادة (8)

تحدد الرتب العسكرية للمتدربين ويتم توزيعهم على وحدات القوات المسلحة وفقا لتخصصاتهم ومستوى تدريبهم. ويكون استدعاء من أتموا التدريب وإلحاقهم بهذه الوحدات عند استدعائهم للخدمة العسكرية وقت النفير.

ويصدر بتنظيم شئون المتدربين وقواعد توزيعهم وتحديد رتبهم العسكرية وترقيتهم من رتبة إلى أخرى قرار من القائد العام.

مادة (9)

يجوز بقرار من القائد العام تكليف من تحتاجه القوات المسلحة من الخاضعين لأحكام هذا القانون للالتحاق بها كنظاميين لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة لمن يكلف ضابطا. وخمس سنوات لمن يكلف ضابط صف أو جندي ويجوز في جميع الأحوال تجديد المدة لفترة أخرى.
ويحدد نظام تكليفهم والرتب العسكرية التي تمنح لهم طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام.
ويمنح المكلفون طبقا لهذه المادة كل المرتبات والمزايا المقررة لمنتسبي القوات المسلحة المساوين لهم في الرتبة العسكرية.

مادة (10)

يخضع المستدعون للتدريب أو للخدمة بالقوات المسلحة والمكلفون بالعمل بها خلال مدة استدعائهم أو تكليفهم لقانوني العقوبات والإجراءات العسكريين. كما يخضعون أثناء هذه المدة لسائر القواعد والنظم المعمول بها في القوات المسلحة مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

مادة (11)

يعاقب بالحبس كل من تخلف بغير عذر مشروع عن تقديم الإقرارات أو الإدلاء بالبيانات التي تطلبها الجهات المختصة بتنفيذ هذا القانون كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقر أو أدلى ببيانات مخالفة للحقيقة.

المادة (12)

1- يعاقب بالحبس كل من يستدعى للتدريب أو الخدمة بالقوات المسلحة أو يكلف بالعمل بها ويتخلف عن ذلك بغير عذر مشروع وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة وقت النفير.

2- ويجوز تأجيل تنفيذ العقوبة المحكوم بها وفقا للفقرة السابقة إلى ما بعد إكمال التدريب أو الخدمة العسكرية المطلوبة .

3- وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى جريمة عسكرية وتختص بنظرها المحاكم العسكرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات العسكرية.

مادة (13)

تحدد بقرارات من القائد العام قواعد حصر الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وشروط اللياقة الصحية.

مادة (14)

تحدد مواعيد الامتحانات في جميع مراحل التعليم بالمدارس والمعاهد والجامعات بما لا يتعارض مع المدد المقررة للتدريب طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة (15)

تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ نظام التدريب العسكري العام في ميزانية القوات المسلحة.
ويكون الصرف منها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام.

مادة (16)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

مجلس قيادة الثورة

الرائد /عبد السلام أحمد جلود

رئيسس مجلس الوزراء

صدر في 21 جمادى الأخرة 1394 هجري

الموافق 12 يوليو 1974 م

صنف النص:قانون
عدد النص:42
تاريخ النص:1974-07-12
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.