قانون رقم 42 لسنة 1974 م
في شأن التدريب العسكري العام
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
· بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري.
· و على القانون رقم (37) لسنة 1974 بإصدار قانون العقوبات العسكرية.
· و على القانون رقم (39) لسنة 1974 بإصدار قانون الإجراءات العسكرية و على قانون الخدمة في القوات المسلحة.
· و تحقيقا لإنشاء نظام ااتدريب العسكري العام يكفل إحتياجات الدفاع بمراعات الإمكانيات البشرية و مقتضيات خطة التنمية الإجتماعية و الإقتصادية.
· و بناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء و موافقة رأي هذا المجلس.
قـــــــــرر
مادة (1)
التدريب العسكري العام خدمة وطنية وتكليف لكل مواطن من الذكور والإناث بلغ السابعة عشر من عمره ولائق طبيا.
ويجوز أن يشمل التدريب عربا أو مسلمين من غير الليبيين ممن يتوافر فيهم شرطا السن واللياقة الطبية وذلك بناء على رغبة طالب التدريب.
مادة (2)
يكلف بهذه الخدمة من تتوافر فيه شروط الاستدعاء للتدريب وفقا للأسبقية التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة.
مادة (3)
يجرى تدريب من يستدعون لأول مرة تدريبا عسكريا أساسيا، ويكون تدريبهم بعد ذلك تدريبا متقدما وراقيا بمراعاة تقدمهم في التدريب الأساسي.
مادة (4)
يكون التدريب العسكري الأساسي لمدة متصلة لا تقل عن خمسة وأربعين يوما ولا تجاوز مائة وعشرين يوما أما التدريب المتقدم أو الراقي الذي يلي التدريب الأساسي فيكون في دورات على مدار السنة يصدر بتحديد عددها ومدة كل منها قرار من القائد العام على أن يراعى في ذلك متطلبات التدريب ونوعية السلاح ويجوز أن تتم بعض هذه الدورات في الخارج.
مادة (5)
إذا كان المستدعي للتدريب موظفا أو عاملا في أية جهة كانت فيحتفظ له بوظيفته أو عمله طوال مدة استدعائه، وتعامل هذه المدة من جميع الوجوه كما لو كان قد أمضاها في وظيفته أو عمله.
ويتقاضى المستدعون للتدريب من موظفي وعمال الجهات العامة مرتباتهم أو أجورهم وجميع المزايا المالية الأخرى من جهاتهم الأصلية أما من عداهم فتصرف لهم مستحقاتهم وفقا لما يتم عليه الاتفاق بين الجهات التابعين لها والقوات المسلحة.
مادة (6)
إذا لم يكن المستدعي للتدريب موظفا أو عاملا جاز منحه مدة تدريبه مكافأة مالية تصرف له من القوات المسلحة وتحدد وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام.
مادة (7)
يجوز أن يمنح المستدعي للتدريب مكافأة مالية عن فترات استدعائه للتدريب الذي يتسم بالخطورة أو بجهد غير عادي وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام وفي جميع الأحوال تسري على من يصاب أثناء التدريب القواعد المعمول بها في القوات المسلحة.
مادة (8)
تحدد الرتب العسكرية للمتدربين ويتم توزيعهم على وحدات القوات المسلحة وفقا لتخصصاتهم ومستوى تدريبهم. ويكون استدعاء من أتموا التدريب وإلحاقهم بهذه الوحدات عند استدعائهم للخدمة العسكرية وقت النفير.
ويصدر بتنظيم شئون المتدربين وقواعد توزيعهم وتحديد رتبهم العسكرية وترقيتهم من رتبة إلى أخرى قرار من القائد العام.
مادة (9)
يجوز بقرار من القائد العام تكليف من تحتاجه القوات المسلحة من الخاضعين لأحكام هذا القانون للالتحاق بها كنظاميين لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة لمن يكلف ضابطا. وخمس سنوات لمن يكلف ضابط صف أو جندي ويجوز في جميع الأحوال تجديد المدة لفترة أخرى.
ويحدد نظام تكليفهم والرتب العسكرية التي تمنح لهم طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام.
ويمنح المكلفون طبقا لهذه المادة كل المرتبات والمزايا المقررة لمنتسبي القوات المسلحة المساوين لهم في الرتبة العسكرية.
مادة (10)
يخضع المستدعون للتدريب أو للخدمة بالقوات المسلحة والمكلفون بالعمل بها خلال مدة استدعائهم أو تكليفهم لقانوني العقوبات والإجراءات العسكريين. كما يخضعون أثناء هذه المدة لسائر القواعد والنظم المعمول بها في القوات المسلحة مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
مادة (11)
يعاقب بالحبس كل من تخلف بغير عذر مشروع عن تقديم الإقرارات أو الإدلاء بالبيانات التي تطلبها الجهات المختصة بتنفيذ هذا القانون كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقر أو أدلى ببيانات مخالفة للحقيقة.
المادة (12)
1- يعاقب بالحبس كل من يستدعى للتدريب أو الخدمة بالقوات المسلحة أو يكلف بالعمل بها ويتخلف عن ذلك بغير عذر مشروع وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة وقت النفير.
2- ويجوز تأجيل تنفيذ العقوبة المحكوم بها وفقا للفقرة السابقة إلى ما بعد إكمال التدريب أو الخدمة العسكرية المطلوبة .
3- وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى جريمة عسكرية وتختص بنظرها المحاكم العسكرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات العسكرية.
مادة (13)
تحدد بقرارات من القائد العام قواعد حصر الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وشروط اللياقة الصحية.
مادة (14)
تحدد مواعيد الامتحانات في جميع مراحل التعليم بالمدارس والمعاهد والجامعات بما لا يتعارض مع المدد المقررة للتدريب طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (15)
تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ نظام التدريب العسكري العام في ميزانية القوات المسلحة.
ويكون الصرف منها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام.
مادة (16)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
|
مجلس قيادة الثورة الرائد /عبد السلام أحمد جلود رئيسس مجلس الوزراء |
صدر في 21 جمادى الأخرة 1394 هجري الموافق 12 يوليو 1974 م |
|
Law No. (42) of 1974
on general military training
In the name of the people,
The Revolutionary Command Council,
Upon review of:
Article (1)
General military training is a national service and the duty of every medically fit male and female citizen of seventeen years of age.
Training may involve non-Libyan Arabs or Muslims who meet the age and medical fitness requirements based on the applicant's request.
Article (2)
Such service shall be assigned to any person who meets the conditions for being called up for training according to the priority determined by the commander-in-chief of the Armed Forces.
Article (3)
Persons called up for the first time shall undergo basic military training, after which they shall receive advanced superior training commensurate with their progress in basic training.
Article (4)
Basic military training shall be for forty-five consecutive days at least and shall not exceed one hundred and twenty days. Advanced or superior training that follows basic training shall take the form of courses given year-round. The number and duration of such courses shall be determined by a decision of the commander-in-chief, taking into account the training requirements and type of weapons. Some courses may be conducted abroad.
Article (5)
If the person called up for training is an employee or worker for any entity, his job or work shall be reserved for him throughout his call-up period. Such period shall be considered in every way as if spent in his job or work. Public employees and workers called up for training shall receive their salaries or wages and all the other financial benefits from their original entities. Others shall be paid their dues in accordance with the agreement concluded between their affiliated entities and the Armed Forces.
Article (6)
If the person called up for training is not a worker or employee, the Armed Forces may disburse financial remuneration for such person during his training, to be determined in accordance with the rules issued by the commander-in-chief's decision.
Article (7)
Persons called up for training may be granted a financial remuneration for training periods characterised by danger or unusual effort in accordance with the rules issued by the commander-in-chief's decision. In any case, those who sustain injuries during training shall be subject to the rules applicable in the Armed Forces.
Article (8)
Trainees' military ranks and distribution to Armed Forces units shall be determined according to their specialisations and training level. Persons who complete the training shall be summoned and enlisted in such units upon their call-up in time of mobilisation.
Trainee affairs, distribution rules, and their military rank and promotion from one rank to another shall be regulated by a decision of the commander-in-chief.
Article (9)
The commander-in-chief may issue a decision assigning the persons subject to the provisions of this law as statutory members as required by the Armed forces for a maximum period of fifteen years for those assigned as officers, and five years for non-commissioned officers or soldiers. In any case, such period may be renewed.
Their assignment system and military ranks shall be determined in accordance with the rules stipulated by a decision of the commander-in-chief.
Designees subject to this article shall receive all salaries and benefits stipulated for members of the Armed Forces of equivalent military ranks.
Article (10)
Persons called up for training or service in the Armed Forces and those assigned to work therein shall be subject during their call-up or assignment to the Military Penal Code and the Code of Military Procedure. During such period, they shall be subject to all the other rules and regulations applicable in the Armed Forces, subject to the provisions of this law.
Article (11)
Any person who fails without legal justification to submit declarations or provide statements requested by the entities in charge of implementing this law shall be punished by detention. The same penalty shall apply to any person who submits or presents false statements.
Article (12)
Article (13)
Rules for tallying persons subject to the provisions of this law and to physical fitness conditions shall be determined by the commander-in-chief's decisions.
Article (14)
Examination dates for all educational stages in schools, institutes, and universities shall be determined so as not to contravene the training periods specified in accordance with the provisions of this law.
Article (15)
The necessary financial credits for the implementation of the general military training law shall be allocated in the budget of the Armed Forces.
Disbursement thereof shall follow the rules stipulated by a decision of the commander-in-chief.
Article (16)
This law shall be published in the Official Gazette and shall enter into force from its date of issuance.
Revolutionary Command Council
Major Abdessalam Ahmed Jalloud
Prime Minister
Issued on 21 Jumada al-Akhera 1394 AH
Corresponding to 12 July 1974 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.