احدث القوانين

>

الجزء XI: المجتمع المدني و الرقابة غير الرسمية على قطاع الأمن

قانون رقم (30) لسنة 2012 بشأن ضوابط الكیانات السیاسة

قانون رقم (30) لسنة 2012م.

بشأن ضوابط الكيانات السياسية

المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م.
  • وعلى اللائحة الداخلية لعمل المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الإنتقالي رقم (180) لسنة 2011م. بشأن إنشاء اللجنة العليا للإعداد للانتخابات.
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012م. بشأن إنتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم (3) لسنة 2012م. بشأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 2012م. بشأن أحكام الجنسية الليبية.
  • وعلى ما أقره المجلس الوطني الإنتقالي في إجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 2 جمادى الثاني 1433هـ. الموافق 24/4/2012م.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

المقصود بالكيان السياسي في هذا القانون عدد من الأفراد ينتظمون في شكل تجمع أو ائتلاف ويرتبطون بفكر سياسي لغرض المشاركة في إنتخابات المؤتمر الوطني العام وتحمل مسؤلية الحكم عبر التمثيل السياسي في عملية التداول السلمي للسلطة وفقاً لما هو مقرر في الإعلان الدستوري، وحتى قيام الشرعية الإنتخابية في ليبيا.

مادة (2)

لغرض مشاركة الكيان السياسي في إنتخابات المؤتمر الوطني العام يجب أن يوثق لدى أحد محرري العقود المعتمدين على أن لا يقل عدد الأعضاء المنتسبين إليه عن مائة عضو وأن يتحصل الكيان السياسي على شهادة سلبية من الإدارة المركزية للمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات تفيد عدم منح الأسم والرمز لكيان سياسي آخر.

مادة (3)

لكل مواطن ليبي الحق في إنشاء الكيانات السياسية وحرية الإنضمام إلى أي منها وفق إرادته ودون إرغام أو وصاية وفقاً للشروط الآتيه:

1- أن يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره.

2- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

3- أن ألا يكون محكوماً بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه أعتباره.

4- أن ألا يكون من منتسبي الهيئات العسكرية أو الهيئات المدنية النظامية أو من أعضاء الهيئات القضائية.

5- أن ألا يكون منتسباً إلى كيان سياسي آخر.

مادة (4)

كل الكيانات السياسية متساوية أمام القانون وتمارس عملها ونشاطها وتنفيذ برامجها بشكل علني وبالوسائل السلمية.

مادة (5)

يجب أن تدار أعمال الكيانات بأموال وطنية ويحظر عليها قبول أموال من مصادر وجهات أجنبية أياً كان نوعها أو مصدرها وعليها أن تعلن عن مصادر تمويلها.

مادة (6)

لا يجوز أن يتقدم الكيان السياسي على أساسي قبلي او جهوي أو عرقي أو لغوي أو تتعارض مبادئه وأهدافه وبرامجه مع نصوص الإعلان الدستوري.

مادة (7)

لا يجوز أن يكون الكيان السياسي إمتداداً أو فرعاً لكيان سياسي أجنبي أو مرتبطاً به تنظيمياً.

مادة (8)

يحظر على الكيان السياسي إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو المساعدة فيها أو المساهمة في إقامتها.

مادة (9)

يحظر على الكيان السياسي إستخدام العنف بكل أشكاله، أو التلويح باستخدامه، أو التهديد بهِ أو التحريض عليه، كما يحظر عليه أن تتضمن برامجه أو نشراته أو مطبوعاته أو رموزه أياً من ذلك.

مادة (10)

تقدم إجراءات إعتماد الكيانات السياسية لدى لجان الدوائر الإنتخابية الرئيسة ويبت فيها خلال يومين، وبعد إنقضاء الميعاد دون البت فيها إعتماداً.

ويتظلم من قرارات اللجان المشار إليها في الفقرة الأولى أمام المحكمة الجزئية التي بدائرتها الكيان السياسي وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ صدور القرار ويفصل فيه خلال ثمانٍ وأربعين ساعة، ويطعن في القرار الصادر في التظلم أمام المحكمة الابتدائية خلال ثمانٍ وأربعين ساعة ويفصل فيه بقرار نهائي خلال أثنين وسبعين ساعة من تاريخ رفعه.

تعفى إجراءات التظلم والطعن من الرسوم القضائية.

مادة (11)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

المجلس الوطني الإنتقالي

المؤقت – ليبيا –

صدر في طرابلس يوم الثلاثاء

الثاني من جمادى الثاني 1433هــ.

الموافق: 24/4/2012م.

صنف النص:قانون
عدد النص:30
تاريخ النص:2012-04-24
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:05
تاريخ الرائد الرسمي:2012-05-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:293 - 296

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.