قانون رقم (39) لسنة 2012 ميلادي
بشأن تعديل القانون رقم (26) لسنة 2012م
بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الإطلاع:
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
يعدل نص المادة (5) من القانون رقم (26) لسمة 2012م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بحيث يجرى نصها على النحو التالي:
يختار أعضاء الهيئة في أول اجتماع يعقدونه نائبا للرئيس من بينهم كما تصدر الهيئة القرارات واللوائح المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي لها وتعد الهيئة ميزانية خاصة يعتمدها المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بناء على عرض من رئيس الهيئة.
مادة (2)
يعدل نص المادة (8) من القانون رقم (26) لسنة 2012م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بحيث يجرى نصها على النحو التالي:
يقصد بمعايير النزاهة والوطنية الضوابط الواجب إتباعها في تقلد المناصب والوظائف العامة المشمولة بأحكام هذا القانون وتنقسم هذه المعايير الى :
أ- ضوابط تتعلق بالصفة الوظيفية:
ويقصد بها الضوابط المرتبطة بالصفة الوظيفية لشاغل المنصب أو المرشح له وتشمل كافة الوظائف والمناصب العامة فيما عدا الوظائف والمناصب العامة التي أنظم شاغلوها إلى ثورة 17 فبراير قبل يوم 20 مارس 2011م وتبث ذلك بدليل يقيني لا يقبل الشك وتشمل الآتي:
1. أمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام، وأمين اللجنة الشعبية العامة.
2. الوزراء والسفراء الذين عملوا في ظل النظام السابق.
3. قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية.
4. الأعضاء المتعاونون مع جهازي الأمن الداخلي والخارجي.
5. أمناء وأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات.
6. أمناء وأعضاء اللجان الشعبية على مستوى الشعبيات.
7. القيادات الشعبية الاجتماعية.
8. رؤساء لجان التطهير.
9. رؤساء إتحادات الطلبة ما بعد سنة 1976م.
ب- ضوابط عامة:
ويقصد بها تلك الضوابط المتعلقة بموقف شاغل الوظيفة أو المرشح لها من النظام السابق بصرف النظر عن وظيفته أو موقفه الإيجابي من ثورة 17 فبراير وتشكل الفئات الآتية:
1. أعضاء الحرس الثوري والحرس الشعبي وفريق العمل الثوري.
2. من ثبتت عضويته في حركة اللجان الثورية وفعالية بها.
3. كل من إشتهر بتمجيده لنظام معمر القذافي أو دعوته لفكر الكتاب الأخضر وسواء كان ذلك في وسائل الإعلام المختلفة او بالحديث المباشر للجمهور.
4. كل من إتخذ موقفا معاديا لثورة 17 فبراير بالفعل أو التحريض أو المساعدة أو الاتفاق.
المجلس الوطني الانتقالي- ليبيا
Law No. (39) of 2012
on the amendment of Law No. (26) of 2012
on the High Commission for the Application of Standards of Integrity and Patriotism
The National Transitional Council
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
Article (5) of Law No. (26) of 2012 on the High Commission for the Application of Standards of Integrity and Patriotism shall be amended as follows:
The members of the High Commission shall choose a Deputy for the President from among themselves in the first meeting they hold. The Commission shall also issue decisions and regulations on its administrative and financial organisation, and shall prepare a special budget to be adopted by the Interim National Transitional Council based on the proposal of the President of the Commission.
Article (2)
Article (8) of Law No. (26) of 2012 on the High Commission for the Application of Standards of Integrity and Patriotism shall be amended as follows:
"Standards of integrity and patriotism" shall refer to the criteria that are required to be met in order to assume the public positions and jobs included in the provisions of this Law. These standards are divided into:
This refers to the criteria related to professional capacity for people holding public office and candidates for such positions, including all public positions and jobs, excluding those whose occupants can undisputedly be proven to have joined the 17 February Revolution before 20 March 2011. These include:
10. All occupants of leadership positions who are connected to the sons of Muammar Gaddafi and their institutions.
This refers to all criteria related to the stances of public officeholders or candidates for such positions regarding the former regime, regardless of their positions or their positive stance regarding the 17 February Revolution. These include the following categories:
The National Transitional Council - Libya
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.