قانون رقم (8) لسنة 1375 و.ر
بتعديل حكم في القانون رقم (1) لسنة 1429 ميلادية بشأن
الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح
مؤتمر الشعب العام،،،
صاغ القانون الآتي:
مادة (1)
يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة (45) من القانون رقم (1) لسنة 1429 ميلادية بشأن الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح بند جديد تحت رقم (8) يكون نصه على النحة الآتي:
8- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير التي يرتكبها الخاضعون لأحكام قانون العقوبات بالشعب المسلح.
كما تضاف فقرة جديدة للمادة (45) المشار إليه يجري نصها علىا لنحو الأتي:
كما تختص محاكم الشعب المسلح بالفصل في الجرائم التالية أيا كان مرتكبها:
1. الجرائم التي تقع اعتداء على ممتلكات واموال ومستندات الشعب المسلح.
2. الجرائم التي تقع داخل المعسكرات أو الثكنات أو الأماكن التي تشغل لأغراض الشعب المسلح باستثناء المؤسسات التعليمية.
مادة (2)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ : 3 محرم
الموافق: 22/ أي النار/1375 و.ر
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.