المعيار الدولي | التشريع الوطني | نعم / لا |
---|---|---|
المعيار الدولي | التشريع الوطني | نعم / لا |
---|---|---|
التعريف
|
|
|
المعيار الدولي | التشريع الوطني | نعم / لا |
---|---|---|
يجب أن تعني عبارة “تهريب المهاجرين” الدخول غير المشروع لأحد الأشخاص إلى دولة لا يكون الشخص مواطناً منها أو مقيماً دائماً فيها، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر،على منفعة مالية أو مادية أخرى. | انقر هنا لعرض قانون رقم (6) لسنة 1987، مادة (19) مكرر |
نعم |
المعيار الدولي | التشريع الوطني | نعم / لا |
---|---|---|
التجريم
|
|
|
المعيار الدولي | التشريع الوطني | نعم / لا |
---|---|---|
لا ينبغي أن يصبح المهاجرون عرضة للملاحقة الجنائية بسبب تهريبهم. | انقر هنا لعرض قانون رقم (19) لسنة 2010، مدتان (2) و(6) انقر هنا لعرض قانون رقم (6) لسنة 1987، مادة (19) مكرر |
لا |
ينبغي تجريم السلوكيات التالية من خلال التشريعات عندما ترتكب دولياً ومن أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو مادية أخرى: | كما في الأعلى. |
نعم |
1. تهريب المهاجرين | كما في الأعلى. |
نعم |
2. عندما ترتكب لغرض تسهيل تهريب المهاجرين | كما في الأعلى. |
نعم |
3. إصدار وثيقة سفر أو هوية مزورة | كما في الأعلى. |
نعم |
4. توفير أو تقديم أو حيازة وثيقة مماثلة | كما في الأعلى. |
نعم |
المعيار الدولي | التشريع الوطني | نعم / لا |
---|---|---|
العقوبات
|
|
-
المعيار الدولي التشريع الوطني نعم / لا المعيار الدولي التشريع الوطني نعم / لا التعريفالمعيار الدولي التشريع الوطني نعم / لا ينبغي أن تشير عبارة “الإتجار بالبشر” تجنيد أو نقل أو إيواء أو استلام الأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة أو القوة أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. المعيار الدولي التشريع الوطني نعم / لا التجريمالمعيار الدولي التشريع الوطني نعم / لا ينبغي تجريم السلوكيات التالية من خلال التشريعات: انقر هنا لعرض قانون العقوبات، مدتان (426) و (428) 1. الإتجار بالبشر عند ارتكابه عمداً كما في الأعلى. 2. محاولة ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر كما في الأعلى. 3. المساهمة كشريك في الإتجار بالبشر كما في الأعلى. 4. تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكاب جريمة الإتجار في البشر كما في الأعلى. المعيار الدولي التشريع الوطني نعم / لا تطبيق أحكام السلامة وضمان سلامة الأشخاصالمعيار الدولي التشريع الوطني نعم / لا السعي لتوفير السلامة الجسدية لضحايا الإتجار بالبشر أثناء وجودهم داخل أراضيها. -
الاتفاقيات الدولية ذات الصلة
ينبغي التوقيع على الأدوات القانونية الدولية ذات الصلة، وتمريرها، وتطبيقها في القانون الوطني.( = Ratified; = Signatory)الاتفاقية الدولية نعم / لا الاتفاقية الدولية نعم / لا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية https://security-legislation.ly/ar/node/31494 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية https://security-legislation.ly/ar/node/31496 الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة https://security-legislation.ly/ar/node/31498 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة والمعاملة أو العقوبة القاسية اتفاقية حقوق الطفل الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقيـة الأمـم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير https://security-legislation.ly/ar/node/33607