احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

Law No. (108) of 1974 on amending certain provisions of Law No. 54 of 1973 on establishing the Atomic Energy Establishment

قانون رقم (108) لسنة 1974 بشأن تعديل بعض

أحكام القانون رقم (54) لسنة 73م بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

· بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.

· وعلى القانون رقم 54 لسنة 73م بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية.

· وبناء على ما عرضه وزير التخطيط والبحث العلمي وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

تعدل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم (54) لسنة 73م المشار إليه على الوجه الآتي:-

(تنشأ مؤسسة عامة ذات صبغة علمية يطلق عليها مؤسسة الطاقة الذرية وتلحق بوزارة التخطيط والبحث العلمي ويكون مقرها مدينة طرابلس. ويجوز نقلها إلى أي مدينة أخرى في الجمهورية).

مادة (2)

يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم (54) لسنة 73م المشار إليه النص الآتي:-

يشكل مجلس إدارة المؤسسة من وزير التخطيط والبحث العلمي أو من ينيبه رئيسا وعضوية مدير عام المؤسسة وممثل عن كل من وزارة الكهرباء والهيئة العامة للمياه ومعهد الإنماء العربي والجامعات، وأربعة من رؤساء الأقسام العلمية بالمؤسسة يختارون حسب أقدمياتهم وعدد من المشتغلين بالعمل العلمي والتطبيقي في المسائل المتعلقة بأعمال المؤسسة وأغراضها ويكون تعيين الأعضاء غير المعينين بحكم مناصبهم وتحديد مكافآتهم بقرار من وزير التخطيط والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد“.

مادة (3)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد/ عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قانون
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.