حول قاعدة البيانات

مرحبا بكم في قاعدة البيانات القانونية للقطاع الأمني الليبي

توفر قاعدة البيانات القانونية للقطاع الأمني الليبي مدخل الى تشريعات سواء كانت معمول بها حاليا أو ملغية أو مشروع تشريعات والتي تنظم القطاع الأمني. تغطي النصوص القانونية الفترة من استقلال ليبيا في عام 1951 حتى وقتنا الحاضر. وقد جمع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF) أكثر من 2000 نص قانوني (الدساتير، والتعديلات الدستورية، والقوانين، واللوائح، والمراسيم، والقرارات، الخ) ونحن بصدد إدخالها الكترونيا على قاعدة البيانات.

وتوفر قاعدة البيانات لمقدمي خدمات الأمن الأساسيين والحكومة والمشرعين والسلطات القضائية والمؤسسات الرقابية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام إمكانية للحصول على الإطار القانوني الذي يحكم القطاع الأمني ​​في ليبيا بطريقة مباشرة ودقيقة. سيؤدي هذا إلى تعزيز الرقابة الرسمية وغير الرسمية للقطاع الأمني وفقا لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

ماذا تحتوي قاعدة البيانات هذه؟

تشمل قاعدة البيانات اللوائح المتعلقة بـموفري خدمات الأمن والعدالة الأساسيين (القوات المسلحة، والشرطة، والمخابرات، والمحاكم، والسجون والمرافق الإصلاحية، الخ ). وتشمل أيضا المؤسسات المسؤولة عن الإشراف والرقابة الرسميين للقطاع الأمني (الحكومة ووزاراتها، البرلمان، الخ ). بالإضافة إلى ذلك، فإنها تشمل التشريعات التي تنظم أدوار مؤسسات الرقابة غير الرسمية (منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام، وغيرها). أخيرا، تتضمن قاعدة البيانات اتفاقيات التعاون الدولية في مجالات الأمن والدفاع، وقضايا حقوق الإنسان.

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.