حول قاعدة البيانات
مرحبا بكم في قاعدة البيانات القانونية للقطاع الأمني الليبي
توفر قاعدة البيانات القانونية للقطاع الأمني الليبي مدخل الى تشريعات سواء كانت معمول بها حاليا أو ملغية أو مشروع تشريعات والتي تنظم القطاع الأمني. تغطي النصوص القانونية الفترة من استقلال ليبيا في عام 1951 حتى وقتنا الحاضر. وقد جمع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF) أكثر من 2000 نص قانوني (الدساتير، والتعديلات الدستورية، والقوانين، واللوائح، والمراسيم، والقرارات، الخ) ونحن بصدد إدخالها الكترونيا على قاعدة البيانات.
وتوفر قاعدة البيانات لمقدمي خدمات الأمن الأساسيين والحكومة والمشرعين والسلطات القضائية والمؤسسات الرقابية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام إمكانية للحصول على الإطار القانوني الذي يحكم القطاع الأمني في ليبيا بطريقة مباشرة ودقيقة. سيؤدي هذا إلى تعزيز الرقابة الرسمية وغير الرسمية للقطاع الأمني وفقا لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.