احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

إعلان لسنة 1966 بشأن تعديل عقود الإمتياز البترولية

إعلان

بشأن تعديل عقود الإمتياز البترولية (1)

 

  • تعلن وزارة شؤون البترول أن أصحاب عقود

 الإمتياز البترولية الآتية أسماؤهم قد قدموا إلى

 الوزارة تعهدات لتعديل جميع عقود امتيازهم

 وحصصهم البترولية فى ليبيا طبقاً لأحكام المرسوم

 الملكى بقانون الصادر فى 20 نوفمبر سنة 1965:

 

1- شركة اميراد الليبية للبترول .

2- شركة اوزونيا مينيراريا – أ. م. ى. – ش. م.

3- شركة ناسيونال اوكتين للبترول .

4- شركة ب.ب للإستكشاف (ليبياالمحدودة) .

5- شركة كاليفورنيا الأسيوية للزيت .

6- شركة توتال للبترول ليبيا .

7- شركة كورى للتنقيب عن البترول .

8- شركة ديا ليبيا .

9- شركة الفرات للبترول .

10- شركة اسو استاندارد ليبيا (شركة مساهمة) .

11- شركة اسو سرت المساهمة .

12- شركة جلسنبرج بنزين “شركة مساهمة فرع ليبيا” .

13- الشركة الليبية الأمريكية للبترول .

14 شركة ليبيان اتلانتيك .

15- شركة موبيل اويل ليبيا المحدودة .

16- شركة شل (للتنقيب والإنتاج) ليبيا ن. ف .

17- شركة الزيت تكساكو عبر البحار .

18- شركة فينتر سهال ليبيا .

19- شركة كونتننتال اويل الليبية .

20- شركة جولف اويل الليبية .

21- شركة جريس بتروليوم كوربوريشن .

22- شركة مارثون الليبية للبترول المحدودة .

23- شركة نلسون بنكرهانت للتنقيب والإنتاج البترولى .

24- شركة بان اميركان ليبيا للزيت .

25- شركة فيليبس بتروليوم .

 

محمد سالم المنصوري

وزير شؤون البترول بالنيابة

صنف النص:إعلان, إعلان
تاريخ النص:1966-01-10
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء, مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص