اتفاقية لسنة 2009 بشأن اتفاقية للتعاون بين
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة
مادة (1)
المساعدة في المجالات التالية:
1- مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
2- مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق المرتبط بها.
3- مكافحة التزوير والتقليد.
4- أمن الموانئ والمطارات.
5- الشرطة الفنية والعلمية.
6- الحماية المدنية ومكافحة الحرائق والإنقاذ البحري.
7- إدارة الأزمات.
8- مكافحة التجارة غير الشرعية للمخدرات والمؤثرات العقلية وتركيباتها الكيميائية.
9- أمن وسائل النقل الجوي والبحري.
10- حماية الشخصيات الهامة.
11- إزالة الألغام.
12- مكافحة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي ولا سيما غسيل الأموال.
13- مكافحة التجارة بالبشر.
14- مكافحة التجارة بالممتلكات الثقافية والقطع الأثرية المسروقة.
15- مكافحة الاحتيالات المرتبطة بالتقنيات الجديدة للمعلومات والاتصالات.
16- مكافحة الإجرام على شبكة الإنترنيت.
يمكن توسيع هذا التعاون ليضم مجالات أخرى تتعلق بالأمن الداخلي عن طريق تعديل هذه الاتفاقية بالاتفاق بين الطرفين.
مادة (2)
1- كل النشاطات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يجب أن يقوم بها كل طرف مع التقيد الصارم بتشريعاته الوطنية والتزاماته الدولية.
2- يحق لكل من الطرفين رفض طلب الحصول على معلومات مقدم في إطار هذه الاتفاقية إذا اعتبر أن الطلب مخالف لتشريعاته الوطنية أو يمس بحقوق الإنسان الأساسية.
3- يحق لكل من الطرفين رفض طلب التعاون في إطار هذه الاتفاقية إذا اعتبر أن القبول به قد ينال من سيادة بلده أو أمنه أو النظام العام فيه أو قواعد تنظيم وسير السلطات القضائية أو غيرها من مصالح بلده الأساسية.
4- على الطرف الذي يرفض طلب تعاون عملا بالفقرتين 2 و3 من هذه المادة أن يعلم الطرف الآخر بذلك.
مادة (3)
يقدم الطرفان لبعضهما المساعدة في مجال مكافحة مختلف أشكال الإجرام الدولي المنصوص عليها في المادة الأولى لهذه الأغراض, ويجوز للطرفين مع التقيد بتشريعاتهما الوطنية إعطاء بعضهما المعلومات المتعلقة بهياكل وإدارة وكيفية عمل المنظمات الإجرامية المشتبه في اشتراكها في مختلف أشكال الإجرام الدولي وظروف الإجرام المرتكبة في هذا السياق وكذلك الأحكام القانونية التي تمت مخالفتها والإجراءات المتخذة عندما يكون ذلك ضرورياً لتفادي مثل هذه المخالفات.
وفي هذا الإطار يمكن لكل طرف أن يضع تحت تصرف الطرف الآخر وبطلب منه عينات أو مواد والمعلومات الخاصة بهذه العينات والأغراض.
يتبادل الطرفان نتائج الأبحاث التي يقومان بها في مجال الكشف عن الجرائم وعلم الإجرام, ويعلمان بعضهما بطرق التحقيق وسبل مكافحة الإجرام الدولي.
يمكن للطرفين تبادل الأخصائيين بهدف امتلاك المعارف المهنية عالية المستوى واكتشاف السبل والطرق والتقنيات الحديثة لمكافحة الإجرام الدولي.
مادة (4)
في إطار مكافحة الإرهاب يقوم الطرفان مع التقيد بتشريعاتهما الوطنية، بتبادل المعلومات ذات الصلة المتعلقة بما يلي:
1- أعمال الإرهاب المخطط لها أو المرتكبة وطرق التنفيذ والوسائل التقنية المستخدمة لتنفيذ مثل هذه الأعمال.
2- المجموعات الإرهابية التي تهيئ لأعمال إرهابية أو ترتكبها أو ارتكبتها على أراضي أحد الطرفين وتنال من مصالح الطرف الآخر.
يعالج الطرفان بسرية المعلومات ونتائجها التي يعتبرها أحد الطرفين ذات طابع سري، وتطبيقا لهذه الاتفاقية لا يحق نقل هذه المعلومات والنتائج إلى طرف ثالث دون موافقة الطرف الذي صدرت عنه.
مادة (5)
– يتبادل الطرفان المساعدة في مكافحة تهريب المخدرات وتجارتها واستخدامها غير المشروع والزراعة غير المشروعة للنباتات التي تدخل في إنتاجها، ويتخذان الإجراءات الضرورية لمراقبتها بغية منع سوء استعمالها أو استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو استهلاكها.
– يتم تحديد المخدرات والمؤثرات العقلية والنباتات وفق التشريعات المعمول بها في كلا البلدين.
– لتحقيق هذا الهدف يقوم الطرفان ببذل جهدهما والتنسيق لاتخاذ الإجراءات في إطار احترام تشريعاتهما الوطنية لتبادل ما يلي:
1- المعلومات المتعلقة بالأساليب التي تستخدمها المنظمات الإجرامية التي تساهم في الإنتاج والتجارة غير المشروعة للمخدرات والمؤثرات العقلية, وإخفائها ووسائل نقلها، وأماكن قدومها وعبورها واقتنائها ووجهتها وكل التفاصيل المتعلقة بهذه المخالفات والتي من شأنها المساهمة في الوقاية منها ومنعها والمساعدة في كشف الوقائع المنصوص عليها في الاتفاقية الوحيدة للأمم المتحدة حول المخدرات بتاريخ 30/03/1961 والمعدلة ببروتوكول بتاريخ 25/03/1972 والاتفاقية حول المؤثرات العقلية بتاريخ 21/02/1971 واتفاقية 19/12/1988 لمكافحة التجارة غير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
2- المعلومات حول الأساليب المتبعة في التجارة الدولية غير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية وحول غسيل الأموال الذي ينتج عنها.
3- نتائج الأبحاث في مجال الكشف عن الجرائم وعلم الإجرام المتعلقة بمجالات التجارة غير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسوء استعمالها.
4- عينات المخدرات والمؤثرات العقلية وتركيباتها الكيميائية أو معلومات فنية عنها.
5- نتائج التجارب المتعلقة بمراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية وتركيباتها الكيميائية وتجارتها الشرعية.
مادة (6)
إن الهدف الأساسي للتعاون في المجالات المحددة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية هو تحقيق الآتي:
1- التدريب العام والمتخصص:
يتعهد الطرفان بزيادة التعاون بين مؤسسات ومعاهد التعليم وكذلك التدريب المتخصص في البلدين وبشكل خاص في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والهجرة غير الشرعية والشرطة العلمية.
2- تبادل المعلومات والخبراء المهنية:
– يشمل هذا التبادل طرق الجرائم والوسائل المستخدمة من قبل المجرمين والإجراءات المتخذة لمواجهتها.
– تنظيم لقاءات دورية بين أجهزة الأمن في البلدين.
– يعلم كل طرف الطرف الآخر بالمؤتمرات والمنتديات والندوات التي ينظمها في مجالات الأمن.
3- المشورة الفنية.
4- تبادل الوثائق المتخصصة:
يتبادل الطرفان القوانين والقرارات المتعلقة بنشاطات اللجنة الشعبية العامة للأمن العام في الجماهيرية العظمى ووزارة الداخلية الفرنسية ونتائج الأبحاث والكتب والمجلات وكذلك الأدوات التربوية التي تعالج المجالات المتعلقة بالأمن.
5- تبادل استقبال الموظفين والخبراء عند الحاجة.
مادة (7)
يتم تنفيذ هذه الاتفاقية وفق برنامج تعاون سنوي يتضمن مساهمة كل جانب في حدود موارد ميزانيته.
مادة (8)
– تخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقا للإجراءات المعمول بها في البلدين وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام أخر إخطار بالتصديق.
– تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة.
– يحق لكل طرف إلغاء هذه الاتفاقية بموجب إخطار الطرف الآخر كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الإلغاء، ولا يؤثر هذا الإلغاء على الأعمال الجاري تنفيذها إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
– يمكن تعديل هذه الاتفاقية بالتوقيع على اتفاقية إضافية تتضمن هذا التعديل التعديلات بنفس قوة هذه الاتفاقية.
– يحق لكل طرف تعليق هذه الاتفاقية جزئيا أو كليا بموجب إخطار الطرف الآخر كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية قبل ثلاثة أشهر من تاريخ التعليق.
حررت ووقعت هذه الاتفاقية في باريس يوم الإثنين الموافق 10/12/1375و.ر (2007) مسيحي من نسختيين اصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلاهما متساو في القوة القانونية.
عن الجمهورية العظمى
عبد الرحمن محمد شلقم
أمين اللجنة الشعبية العامة
للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
عن حكومة الجهورية الفرنسية
ميشيل اليو ماري
وزير الداخلية و الأقاليم
لما وراء البحار والجماعات المحلية
Agreement of 2009
between the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya
and the Government of the French Republic
on Cooperation in the Field of Security and the Fight against Organised Crime
The Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya and the Government of the French Republic, hereinafter referred to as "the Parties",
The Parties have agreed on the following:
Article (1)
Assistance shall be provided in the following fields:
Cooperation may be extended to other fields related to internal security by amending the present Agreement by mutual consent.
Article (2)
Article (3)
The Parties shall assist each other in the fight against all forms of international crime stipulated by Article (1) for such purposes. Both Parties may provide each other, in compliance with their national legislation, with information pertaining to the structures, management, and modus operandi of suspect criminal organisations involved in all forms of international crime, in addition to the circumstances of the crimes committed, the legal provisions that have been violated, and the measures taken, whenever necessary to avoid such violations.
For this purpose, each party may put at the disposal of the other party, at the latter's request, any samples, materials, or information related to such samples and objects.
The Parties shall exchange the findings of any research they conduct in the field of crime detection and criminology. They shall inform each other of investigation methods and the means to combat international crime.
The Parties may exchange specialists to acquire high-level professional knowledge and learn the modern tools, methods, and techniques to fight international crime.
Article (4)
Within the fight against terrorism and in compliance with their respective national legislation, the Parties shall exchange relevant information pertaining to the following:
The Parties shall process in a confidential manner the information and findings that are considered confidential by either party. Pursuant to the present Agreement, such information and findings may only be disclosed to a third party with the consent of the issuing party.
Article (5)
Article (6)
The main pupose of cooperation in the fields stated in Article (1) of this Agreement is the following:
The Parties shall boost cooperation between the education institutions and institutes as well as specialised training between the two countries, particularly in the fight against organised crime, terrorism, illegal migration, and scientific policing.
The Parties shall exchange the laws and resolutions pertaining to the activities of the General People's Committee for Public Security of the Great Jamahiriya and the French Ministry of Interior, in addition to the research findings, books, magazines, and educational tools that address security fields.
Article (7)
This Agreement shall be implemented in accordance with an annual cooperation program that ensures contribution by each party within the limits of its budget resources.
Article (8)
This Agreement is made and signed in Paris on Monday 10/12/1375 FDP/2007AD in two original copies of equal legal force in the Arabic and French languages.
For the Great Jamahiriya
Abd al-Rahman Muhammad Shalqam
Chairman of the General People's Committee
For Foreign Liaison and International Cooperation
For the Government of the French Republic
Michèle Alliot-Marie
Minister of Interior, Overseas Territories, and Local Communes
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.