احدث القوانين

>

القانون رقم ( ) بشأن تعديل قانوني العقوبات والإجراءات العسكرية

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت.
  • قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
  • قانون الإجراءات الجزائية.
  • قانون العقوبات العسكري.
  • قانون الإجراءات الجنائية العسكرية.

أصدر المؤتمر الوطني العام القانون التالي:

مادة (1)

تعدل المادة الثانية من قانون العقوبات العسكري بحيث يجري نصها على النحو التالي:

تسري أحكام هذا القانون على :

1- العسكريين النظامين وهم الذين لهم رتبة من الرتب المنصوص عليها في المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 1974م وطلبة الكليات والمدارس العسكرية والمتدربين العسكريين.

الأسرى العسكريين النظاميين

مادة (2)

تعدل المادة الخامسة والأربعون من قانون الإجراءات الجنائية العسكرية بحيث يجري نصها على النحو التالي:

تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري التي يرتكبها الخاضعون له.

مادة (3)

تحال الوقائع والدعاوى التي يسري بشأنها هذا التعديل، سواء كانت في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، إلى النيابة العامة أو إلى المحاكم العادية المختصة بها وفق الوصف الوارد في قرار الإحالة.

مادة (4)

تختص المحاكم العادية بمحاكمة العسكريين المساهمين مع مدني.

مادة (5)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.