احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (1) لسنة 1961 بشأن المواد المتفجرة والمفرقعة

قانون رقم (1) لسنة 1961

في شأن المواد المتفجرة و المفرقعة (1)

 

حسين مازق والي برقة،

  • بعد الاطلاع على المادة (39) من الدستور
  • وعلى المادتين (16) و (56) من القانون الأساسي قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه, وقد صدق عليه وأصدره.

 

مادة (1)

لا يجوز صنع المواد المتفجرة والمفرقعة أو جلبها إلى برقة أو تصديرها منها أو عرضها بأية طريقة للبيع أو حملها للتجارة أو الصناعة أو أي غرض أخر أو حيازتها إلا بترخيص خاص يصدر من ناظر الداخلية أو من ينيبه لهذا الغرض.

ويكون الترخيص شخصيا لأجل معلوم ومحدود الأثر بمكان معين، وتبين شروط الترخيص وقواعده بقرار من المجلس التنفيذي تحدد به الرسوم التي تستحق عليه.

 

مادة (2)

يقصد بالمواد المتفجرة والمفرقعة لأغراض تطبيق هذا القانون المواد المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وأية مواد أخرى يصدر بإضافتها قرار من المجلس التنفيذي.

 

مادة (3)

يجب على المرخص له أن تكون له دفاتر منتظمة طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها ناظر الداخلية بقرار منه ويكون لرجال البوليس حق الإطلاع عليها ومراجعتها في كل وقت والتحقق من مطابقتها للواقع ومن سلامة البيانات المدونة فيها.

 

مادة (4)

يجب على المرخص له أن يؤمن ضد الحوادث والأخطار الناجمة عن المواد المتفجرة والمفرقعة وذلك في الحالات ووفقاً للأوضاع التي يحددها ناظر الداخلية.

 

مادة (5)

يجوز للسلطة المرخصة سحب الترخيص في أي وقت، ولسلطات الأمن ضبط المواد المرخص بها عند مخالفة شروط الترخيص.

 

مادة (6)

تشكل لأغراض هذا القانون لجنة فنية يختار أعضاؤها بقرار من المجلس التنفيذي وتتولى النظر وإبداء المشورة غير الملزمة فيما يتعلق بتطبيق أحكامه.

 

مادة (7)

يجوز خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، أن يستمر العمل بالرخص السابقة على نفاذه، وعلى المرخص لهم أن يستصدروا قبل انقضاء تلك المدة تراخيص جديدة تصدر على مقتضى هذا القانون.

 

مادة (8)

على ناظر الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.

 

صدر في بنغازي في اليوم الرابع والعشرين من

شهر ذي القعدة سنة 1380 هـ.

الموافق التاسع من شهر مايو سنة 1961 م

حسين مأزق

والي برقة

بأمر الوالي

محمود بو شريدة                          ونيس القذافي 

ناظر الداخلية                               رئيس مجلس الوزراء
 

جدول

بيان المواد المتفجرة و المفرقعة

 

1- القنابل والألغام.

2- نيترات البوتاسيوم ( ملح البارود).

3- نيترات الصودا.

4- كلورات الصودا.

5- نيترات الامونيا.

6- النيتروجلسرين.

7- النيتروجلوكوز.

8- النيتروفينال.

9- الجلجنيت.

10- الديناميت.

11- الامونيال.

12- فولمانات الزئبق.

13- الكبسول.

14- القطن المفرقع.

15- الفتيل.

16- المسحوقات المتفجرة.

17- المتفجرات الكهربائية.

صنف النص:قانون
عدد النص:01
تاريخ النص:1961-05-09
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.