بإستمرار العمل بقراري مجلس قيادة الثورة بإعادة تنظيم
المحاكم والنيابات وبقواعد تعيين رجال القضاء والنيابة
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 13 شعبان 1389 هـ الموافق
25 أكتوبر 1969 م بشأن إعادة تنظيم المحاكم والنيابات،
● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 13 شعبان 1389 هـ الموافق
25 أكتوبر 1969 م بقواعد تعيين رجال القضاء والنيابة،
● وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،
يستمر العمل بأحكام قراري مجلس قيادة الثورة بشأن تنظيم المحاكم والنيابات وبقواعد تعيين رجال القضاء والنيابة المشار إليهما وذلك لمدة خمسة وأربعين يوما اعتبارا من 16 شوال 1389 هـ الموافق 25 ديسمبر 1969 م.
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.