قانون رقم (1) لسنة 1982م
بشأن أيلولة أموال الحراسة والهاربين إلى الشعب
مؤتمر الشعب العام
صيغ القانون الآتي
:
مادة (1)
تؤول إلى الشعب العربي الليبي ملكية كافة الأموال والممتلكات الثابتة والمنقولة الموضوعة تحت الحراسة بموجب أي من القوانين والقرارات المعمول بها قبل صدور هذا القرار.
مادة (2)
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة تؤول إلى الشعب العربي الليبي ملكية كافة الأموال والممتلكات الثابتة والمنقولة المملوكة قبل صدور هذا القانون لأعداء الشعب الهاربين إلى خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الذين تحدد أسماؤهم بقرارات من اللجنة الشعبية العامة.
ومع ذلك لا تخضع لحكم الأيلولة أموال الهاربين وفقاً لهذه المادة، إذا عادوا إلى أرض الوطن قبل مضي ستين يوماً على تاريخ نشر القرارات المتضمنة تحديد أسمائهم في الجريدة الرسمية.
مادة (3)
لا يتحمل الشعب العربي الليبي بما قد يكون قائما من التزامات قبل الأشخاص الذين تخضع أموالهم وممتلكاتهم لأحكام هذا القانون، إلا في حدود الحقوق التي تؤول إليه بمقتضى حكم المادتين السابقتين.
مادة (4)
لا يستحق الهاربون إلى الخارج من الخاضعين لأحكام هذا القانون لتعويضات – من أي نوع – عن الأموال والممتلكات التي تؤول إلى الشعب بمقتضى أحكام هذا القانون.
مادة (5)
يعتبر باطلا كل عقد أو تصرف أو إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (6)
يصدر ببيان الأموال والممتلكات وكيفية التصرف فيها وتحديد أسماء الخاضعين لأحكام هذا القانون قرارات من اللجنة الشعبية العامة.
مادة (7)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (8)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 7 ربيع الآخر 1391 من وفاة الرسول
الموافق 1 فبراير 1982 ميلادي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.