احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (1) لسنة 1982 بشأن أيلولة أموال الحراسة والهاربين إلى الشعب

قانون رقم (1) لسنة 1982م

بشأن أيلولة أموال الحراسة والهاربين إلى الشعب

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1391 من وفاة الرسول الموافق 1981م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي السابع في الفترة من 7 إلى 10 ربيع الأول 1391 من وفاة الرسول الموافق من 2 إلى 5 يناير 1982م.

صيغ القانون الآتي

:

مادة (1)

تؤول إلى الشعب العربي الليبي ملكية كافة الأموال والممتلكات الثابتة والمنقولة الموضوعة تحت الحراسة بموجب أي من القوانين والقرارات المعمول بها قبل صدور هذا القرار.

مادة (2)

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة تؤول إلى الشعب العربي الليبي ملكية كافة الأموال والممتلكات الثابتة والمنقولة المملوكة قبل صدور هذا القانون لأعداء الشعب الهاربين إلى خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الذين تحدد أسماؤهم بقرارات من اللجنة الشعبية العامة.

ومع ذلك لا تخضع لحكم الأيلولة أموال الهاربين وفقاً لهذه المادة، إذا عادوا إلى أرض الوطن قبل مضي ستين يوماً على تاريخ نشر القرارات المتضمنة تحديد أسمائهم في الجريدة الرسمية.

مادة (3)

لا يتحمل الشعب العربي الليبي بما قد يكون قائما من التزامات قبل الأشخاص الذين تخضع أموالهم وممتلكاتهم لأحكام هذا القانون، إلا في حدود الحقوق التي تؤول إليه بمقتضى حكم المادتين السابقتين.

مادة (4)

لا يستحق الهاربون إلى الخارج من الخاضعين لأحكام هذا القانون لتعويضات – من أي نوع – عن الأموال والممتلكات التي تؤول إلى الشعب بمقتضى أحكام هذا القانون.

مادة (5)

يعتبر باطلا كل عقد أو تصرف أو إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة (6)

يصدر ببيان الأموال والممتلكات وكيفية التصرف فيها وتحديد أسماء الخاضعين لأحكام هذا القانون قرارات من اللجنة الشعبية العامة.

مادة (7)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (8)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 7 ربيع الآخر 1391 من وفاة الرسول

الموافق 1 فبراير 1982 ميلادي

صنف النص:قانون
عدد النص:01
تاريخ النص:1982-04-06
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.