قانون رقم (1) لسنة 1990م
بشأن إصدار وثيقة الشرعية الثورية
مؤتمر الشعب العام،
صـيغ القانون الآتي:
مادة (1)
تعلن جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى عن إصدار وثيثة الشرعية الثورية المرفقة بهذا القانون.
مادة (2)
تكون القرارات والاجراءات والتدابير والتوجيهات التي تصدر بموجب أحكام وثيقة الشرعية الثورية ملزمة ولها قوة القانون.
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلان المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 12 شعبان 1399 و.ر
الموافق 9 الربيع 1990 م
إعلان عن وثيثة الشرعية الثورية
إن الشعب العربي الليبي المجتمع في الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية ـــ مؤتمر الشعب العام ــــ في دور انعقاده العادي السادس عشر من 5 إلى 12 شعبان 1399 و.ر الموافق من 2 إلى 9 الربيع 1990 م .
وهو يستذكر بفيض من الوفاء تطور الحدث التاريخي العظيم على أرضه منذ كان حلماً في وجدان الثائر معمر القذافي، وكفاحاً ثورياً سرياً وعلنياً في صفوف الجماهير الشعبية وفي القوات المسلحة رغم الإرهاب وضغوط الاحتلال الأجنبي وحتى إشراقة فجر الفاتح العظيم حيث امتلك الشعب بالثورة إرادته وانتزع حريته مستلهماً المعارك والتحديات المريرة التي خاضها بقيادة الثائر معمر القذافي من أجل تحقيق أهداف الحرية والاشتراكية والوحدة منذ البيان الأول للثورة صبيحة الفاتح العظيم وصولاً إلى تفجير الثورة الشعبية بخطاب زوارة التاريخي، معززاً حريته وانجازاته الثورية بإعلانه عن قيام سلطة الشعب في القاهرة بسبها في الثاني من شهر الربيع مارس 1977م ومكللاً انتصاراته التاريخية بإصدار الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير ليبني بفعل الثورة المجتمع الحر السعيد الذي تمتلك فيه الجماهير السلطة والثروة والسلاح.
وانطلاقاً من أن الشرعية الثورية أساسها المسئولية التاريخية للأخ / قائد الثورة العقيد معمر القذافي في قيادة التحولات الثورية في الجماهيرية العظمى وترسيخ سلطة الشعب وتأكيد سيادة جماعير المؤتمرات الشعبية على أرضها والإشراف على تطبيق ما أبدعه من حلول نظرية علمية وعملية في الكتاب الأخضر.
لذلك فإن الشعب العربي الليبي يعلن:
أولاً: إن الشرعية التي يجسدها الأخ / قائد الثورة هي صانعة سلطة الشعب وإن شرعية المؤتمرات الشعبية، وأدواتها التنفيذية (اللجان الشعبية) من شرعية الثورة ذاتها، وبذلك فإن التوجهات التي تصدر من قائد ثورة الفاتح العظيم الأخ / العقيد معمر القذافي تكون ملزمة وواجبة التنفيذ.
ثانياً: إن الشرعية الثورية التي يجيدها الأخ / قائد الثورة تستند على قانون الثورة الطبيعي وهي بذلك حق مكتسب له دون غيره لكونه عقل الثورة ورمزها وهي غير قابلة للنقض أو السحب.
ثالثاً: إن الفصل بين السلطة والثورة رغم أنه يعطي الحق للجماهير كي تمارس السلطة من خلال المؤتمرات واللجان الشعبية فإنه يعطي الحق للقائد أن يقود الثورة بالجماهير أو يكلف من يريده لتحقيق ذلك.
رابعاً: إن الشرعية الثورية المتجسدة في الأخ /القائد لا تقتصر على الجماهير الشعبية في ليبيا وحدها بل تتجاوزها للمتعطشين للحرية والثورة والانعتاق في أي مكان في العالم، وعليه فإن جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية تؤكد على هذا الدور الثوري الإنساني للأخ / القائد ويثلج صدورها أن يتبنى إمام الثورة الأول قضاياها في المحافل الدولية.
خامساً: إن جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية تؤكد على أن الديمقراطية هي الحكم الشعبي وليست التعبير الشعبي، وإن سلطة الشعب خيار ثوري جماهيري لا تراجع عنه.
سادساً: إن جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية إذ تؤكد على هذا فإنها لتعلم علم اليقين أن الشرعية الثورية ليست هبة منها ولكنها اعترافاً بفضائل ثائر أممي امتدت مآثره قومياً وعالمياً، سيتوقف التاريخ طويلاً أمام فكره وأفعاله كصانع لعصر جديد تنهار فيه النظم الفاسدة ويزول فيه العسف والاستغلال.
أصدر مؤتمر الشعب قانوناً بها.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.