قانون رقم (10) لسنة 1991 م
بإلغاء حكم في القانون رقم (15) لسنة 1985م
بشأن تأسيس شركة مساهمة للمطارات والقانون رقم (21)
لسنة 1985م بشأن تأسيس شركة مساهمة للموانئ
مؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الآتي
مادة (1)
تلغى الفقرة (8) من المادة الثانية من القانون رقم (15) لسنة 1985م بتأسيس شركة مساهمة للمطارات، كما تلغى الفقرة (4) من المادة الثانية من القانون رقم (21) لسنة 1985م بتأسيس شركة مساهمة للموانئ وتتولى مصلحة الجمارك جباية الرسوم والضرائب الجمركية لمصلحة الخزانة العامة وفقا لأحكام قانون الجمارك واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في : 9 محرم الحرام 1401 و.ر
الموافق : 21 ناصر 1991م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.