احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (10) لسنة 1991 بشأن إلغاء حكم في القانون رقم (15) لسنة 1985 بشأن تأسيس شركة مساهمة للمطارات, والقانون رقم (21) لسنة 1985 بشأن تأسيس شركة مساهمة للموانئ

قانون رقم (10) لسنة 1991 م

بإلغاء حكم في القانون رقم (15) لسنة 1985م

بشأن تأسيس شركة مساهمة للمطارات والقانون رقم (21)

لسنة 1985م بشأن تأسيس شركة مساهمة للموانئ

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400و.ر الموافق 1990م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 من ذي الحجة 1400و.ر الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991م.
  • وبعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 1972م.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 85م بشأن تأسيس شركة مساهمة للمطارات.
  • وعلى القانون رقم (21) لسنة 1985م بتأسيس شركة مساهمة للموانئ.

صيغ القانون الآتي

مادة (1)

تلغى الفقرة (8) من المادة الثانية من القانون رقم (15) لسنة 1985م بتأسيس شركة مساهمة للمطارات، كما تلغى الفقرة (4) من المادة الثانية من القانون رقم (21) لسنة 1985م بتأسيس شركة مساهمة للموانئ وتتولى مصلحة الجمارك جباية الرسوم والضرائب الجمركية لمصلحة الخزانة العامة وفقا لأحكام قانون الجمارك واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في : 9 محرم الحرام 1401 و.ر

الموافق : 21 ناصر 1991م

صنف النص:قانون
عدد النص:10
تاريخ النص:1991-10-19
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.