قانون رقم (10) لسنة
1999
بإضافة مادة للقانون رقم (70) لسنة 1973 إفرنجي
بشأن إقامة حد الزنى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
مؤتمر الشعب العام،
صاغ القانون الآتي:
مادة (1)
تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 70 لسنة 1973 إفرنجي بشأن إقامة حد الزنى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات تكون تحت رقم 6 مكرر ويجري نصها كالأتي:-
مادة (6) مكرر
تثبت جريمة الزنى المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون باعتراف الجاني أو بشهادة أربعة شهود أو بأية وسيلة إثبات علمية.
مادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
الموافق 15 الكانون 1428 ميلادية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.