احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (108) لسنة 1971 بتعديل فصول من قانون العمل

قانون رقم (108) لسنة 1971م

بتعديل بعض أحكام قانون العمل

بأسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال سنة 1389هـ الموافق 11 ديسمبر سنة 1969م.
  • وعلى القانون رقم (58) لسنة 1970م بشأن العمل والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

تعدل المادة (35) من قانون العمل المشار إليه على الوجه الآتي:-

لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل ما يزيد على 10% وفاء لما يكون قد اقرضه من مال ولا أن يتقاضى عن هذا القرض أية فائدة ويستثنى من ذلك قروض الإسكان التي تقدمها المصارف لعمالها كما لا يجوز له إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع مما ينتجها أو من محال معينة.

مادة (2)

تعدل الفقرة الأخيرة من المادة (40) من قانون العمل المشار إليه على الوجه الآتي:

وتحسب الأجازة المستحقة للعامل عن أجزاء السنة بنسبة المدة التي اشتغلها في تلك السنة ولو لم يمضي سنة كاملة في العمل.

مادة (3)

تستبدل بعبارتي “مدير عام العمل” الواردة بالفقرة الثانية من المادة (52) من قانون العمل المشار إليه عبارتي “مدير مكتب العمل المختص”.

مادة (4)

تضاف إلى قانون العمل السالف ذكره مادة جديدة برقم (87) مكررة نصها كالآتي:-

لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في العطلات الرسمية ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.

مادة (5)

تعدل الفقرة الثانية من المادة (108) من قانون العمل على الوجه الآتي:

ويؤلف المجلس من ممثل عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية رئيسا وممثل عن وزارة الاقتصاد وعدد من العمال وأصحاب العمل يختارهم وزير العمل والشئون الاجتماعية.

مادة (6)

حكم وقتي

يستثنى العمال المرشحين لعضوية مجالس إدارة النقابات العمالية في انتخابات عام 1391هـ الموافق 1971م من شرط مدة الثلاث سنوات في مزاولة المهنة الواردة في الفقرة السابعة من المادة (125) من قانون العمل المشار إليه.

مادة (7)

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

العقيد/معمر القذافي

رئيس مجلس الوزراء

عبد العاطي العبيدي

وزير العمل والشؤون الاجتماعية

صدر في 19/10/1391هـ

الموافق 6/12/1971م

صنف النص:قانون
عدد النص:108
تاريخ النص:1971-02-10
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:ملغى

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.