قانون رقم (11) لسنة1427م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائية وتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية
مؤتمر الشعب العام،،
– تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1427 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 25 إلى 29 شعبان الموافق من 25 إلى 29 الكانون 1427 ميلادية.
– وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
– وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
– وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
– وعلى القانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
صاغ القانون الآتي
مادة (1)
لا تسقط الجريمة ولا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة.
مادة (2)
تعدل المادة (13) من قانون الإجراءات الجنائية بحيث يصبح نصها على النحو الآتي:
المادة (13) مأمورو الضبط القضائيأولاً:
يعدّ من رجال الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:-
أ- أعضاء اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
ب- رؤساء وأعضاء لجان التطهير المشكلة طبقاً للقانون.
ت- أعضاء الأمن الشعبي المحلي.
ث- ضباط وصف ضباط وأفراد الشعب المسلح المكلفون بحراسة الحدود.
ج- ضباط وصف ضباط الشرطة من رتبة عريف على الأقل وحرس الجمارك والحرس البلدي والتفتيش الزراعي.
ح- الموظفون المخول لهم اختصاص مأموري الضبط القضائي بمقتضى القانون.
ثانيـاً:-
يجوز منح صفة مأموري الضبط القضائي للأشخاص الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجان الشعبية العامة المختصة.
مادة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في / سرت
الموافق : 29 / الكانون / 1427 ميلادية.
Law No. (11) of 1427 FBP
adopting certain provisions pertaining to criminal cases
and amending provisions of the Penal Code and the Code of Criminal Procedure
The General People's Congress
Upon review of:
formulated the following law:
Article (1)
Crimes and criminal cases shall not be subject to prescription.
Article (2)
Article (13) of the Code of Criminal Procedure shall be amended as follows:
Article (13): Judicial Officers.
Article (3)
This law shall be published in the Official Gazette and the various media outlets. It shall enter into force from its date of publication in the Official Gazette.
General People's Congress - Libya
Issued in Sirte
On 29 December 1427 FBP
قانون رقم (7) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (3) لسنة 2013م في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية .
قانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن تعديل حكم في قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن تعديل المادة (345) من قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (101) لسنة 1976 بشأن تعديل المادة (30) من قانون الإجراءات العسكرية
قانون رقم (9) لسنة 1976 بشأن تعديل قانون الإجراءات العسكرية
قانون رقم (87) لسنة 1974 بشأن إضافة بعض الأحكام إلى قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (8) لسنة 1971 بشأن تعديل المادتين (217) و(218) من قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (22) لسنة 1963 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
قانون لسنة 1955 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.