بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى قانون نظام القضاء رقم (29) لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
● وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،
يعدل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة الملحق بقانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المشار إليه، على النحو المبين بالجدول المرافق.
تسوى حالة رجال القضاء والنيابة العامة الموجودين بالخدمة عند العمل بهذا القانون على أساس منحهم المرتبات المقررة بالجدول المرافق مضافا إليها عدد من العلاوات يعادل ما استحقه كل منهم في وظيفته الحالية من علاوات على أن يحتفظ كل منهم بصفة شخصية بالفرق بين مرتبه الحالي ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة والمرتب الذي يستحقه وفقا لأحكام هذا القانون ويستهلك هذا الفرق من العلاوات السنوية وعلاوة الترقية التي يستحقها كل منهم مستقبلا.
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
محمد علي الجدي العقيد / معمر القذافي
جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العام
الوظيفة والدرجة |
المرتب السنوي: |
الزيادة السنوية: |
عدد الزيادات السنوية |
|
حد أدنى |
حد أعلى |
|||
النائب العام |
ويعامل معاملة مستشاري المحكمة العليا من حيث المرتب |
|||
2820 |
3270 |
90 |
5 |
|
2460 |
2835 |
75 |
5 |
|
2250 |
2550 |
60 |
5 |
|
2100 |
2370 |
54 |
5 |
|
1860 |
2100 |
48 |
5 |
|
1710 |
1830 |
48 |
5 |
|
1500 |
1710 |
42 |
5 |
|
1200 |
1410 |
42 |
5 |
|
1020 |
1200 |
36 |
5 |
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.