قانون رقم (13) لسنة 1394 هـ 1974 م
بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
11 ديسمبر 1969م،
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 45 من القانون رقم 29 لسنة 1962 م النص الآتي:-
(يعين رؤساء محاكم الاستئناف والمستشارون والقضاة حتى الدرجة الثانية ويرقون بقرار من مجلس قيادة الثورة يصدر بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ويكون تعيين القضاة من الدرجة الثالثة والرابعة وترقيتهم ونقلهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية).
مادة (2)
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
محمد علي الجدي الرائد: عبد السلام أحمد جلود
وزير العدل رئيس مجلس الوزراء
صدر في 24 محرم 1394 هـ
الموافق 16 فبراير 1974 م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.