احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (13) لسنة 2004 بشأن اعتماد الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع والدعم للسنة المالية 1372 و.ر

قانون رقم (13) لسنة 2004 بشأن اعتماد الميزانية التسييرية

وميزانية الدفاع والدعم للسنة المالية 1372 و.ر

مؤتمر الشعب العام.

· تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1371 و.ر.

· وبعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

· وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.

· وعلى القانون رقم (25) لسنة 1955 إفرنجي بشأن البترول وتعديلاته.

· وعلى القانون رقم (127) لسنة 1970 إفرنجي بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.

· وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

· وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 إفرنجي بشأن المصارف والنقد والائتمان وتعديلاته.

· وعلى القانون رقم (10) لسنة 1993 إفرنجي بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم.

· وعلى القانون رقم (18) لسنة 1425 ميلادية، بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام بشأنه، وتعديله.

· وعلى القانون رقم (13) لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط.

· وعلى القانون رقم (16) لسنة 1371 و.ر. بشأن اعتماد الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع للسنة المالية 1371 و.ر.

صاغ القانون الآتي

مادة (1)

يجوز إنفاق مبلغ قدره (4.138.414) أربعة آلاف ومائة وثمانية وثلاثون مليونا وأربعمائة وأربعة عشر ألف دينار خلال السنة المالية 1372 و.ر، على أغراض الميزانية التسييرية وذلك على النحو التالي:-

أ‌- المهايا والمرتبات وما في حكمها (2.935.122) مليون دينار.

ب‌- المصروفات التسييرية (572.217) مليون دينار.

ج- دعم الهيئات والأجهزة الأخرى (72.075) مليون دينار.

د- استهلاك الجهات العامة (كهرباء – بريد – ماء) (100.000) مليون دينار.

هـ- الاشتراكات والمساهمات والعمل السياسي 145.000 مليون دينار.

و- الطوارئ (27.000) مليون دينار.

ز- المتفرقات (155.000) مليون دينار.

ح- التزامات قانونية (72.000) مليون دينار.

ط- أقساط الدين العام (60.000) مليون دينار.

مادة (2)

تغطى النفقات المحددة بموجب المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1372 و.ر التي تبلغ في حدود مبلغ (4.138.414) أربعة آلاف ومائة وثمانية وثلاثين مليونا وأربعمائة وأربعة عشرة ألف دينار على النحو التالي

أ‌- إيرادات قطاع المالية (983.515) مليون دينار.

ب‌- إيرادات الأجهزة الإدارية والخدمية 46.336 مليون دينار.

ج- إيرادات الوحدات الإنتاجية (زراعية – صناعية – حيوانية – بحرية) 106.775 مليون دينار.

د- إيرادات الشعبيات 804.128 مليون دينار.

هـ- دعم الميزانية التسييرية من الإيرادات النفطية 600.000 مليون دينار.

و- إيرادات أخرى (1.211.660) مليون دينار.

ز- موارد الدين العام (386.000) مليون دينار.

وذلك كما هو مبين بالجداول المرفقة بهذا القانون.

مادة (3)

استثناء من أحكام القانون رقم (15) لسنة 1986 إفرنجي بشأن الدين العام يؤجل سداد الدين العام عدا ما هو مستحق منه لصالح صندوق الضمان الاجتماعي، على أن تستخدم الأقساط المؤجلة لغرض تغطية النفقات على النحو المبين بالجداول المرفقة.

مادة (4)

في حالة تحقق أي زيادة في الإيرادات عما هو مقدر لها بما في ذلك إيرادات الشعبيات والإيرادات المحددة بالجدول رقم (4) المرفق أو وفر في النفقات يتم التصرف فيهما وفقا للضوابط التي تضعها أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة (5)

يجوز إنفاق مبلغ (1.590.000) د.ل ألف وخمسمائة وتسعين مليون دينار على الأغراض التالية:-

أ‌- الدفاع (740.000) مليون دينار.

ب‌- دعم السلع التموينية (600.000) مليون دينار.

ج- الأدوية (250.000) مليون دينار.

وتغطى النفقات المذكورة من الإيرادات النفطية بما لا يجاوز نسبة 30% من الموارد النفطية متضمنة المبلغ المقرر بموجب الفقرة (هـ) من المادة الثانية وذلك إعمالا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط، وفقا للنسب التالية:-

أ‌- الدفاع 10.05%.

ب‌- دعم السلع التموينية 8.15%.

ج- الأدوية 3.40% .

د- دعم الميزانية التسييرية 8.15%.

مادة (6)

تنفق الإيرادات العامة في حدود المخصصات المعتمدة وفقا للتشريعات المالية النافذة ويجب أن تعطى الأولوية لصرف المرتبات عند تنفيذ الميزانية، ولا يجوز لأي جهة من الجهات المكلفة بجباية الإيرادات العامة، أو بحفظها، خصم أو استقطاع أية مبالغ منها أو إجراء المقاصة بشأنها أو تغطية نفقات أي جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كليا أو جزئيا من الخزانة العامة، إلا بموافقة مسبقة من أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة (7)

تتولى اللجنة الشعبية العامة معالجة أوضاع الموظفين الذين يجمعون بين أكثر من وظيفة، بما يكفل إنهاء حالات الازدواج الوظيفي، وإنهاء خدمات الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد، وكذلك المعينين بالمخالفة للقانون بما في ذلك من لم يبلغوا السن المقررة للتعيين قانونا. على أن تراعي عند معالجة أوضاعهم القوانين والقرارات الآتية:-

– قانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.

– قانون رقم (26) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام بشأن الخدمة العامة.

– قرار اللجنة الشعبية العامة (31) لسنة 1370 و.ر بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون (26) لسنة 1369 و.ر.

– قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (202) لسنة 1369 و. ر بتقرير بعض الأحكام بشأن إسناد بعض الأنشطة التي تزاولها الجهات العامة.

– قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (49) لسنة 1370 و.ر بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر.

مادة (8)

تختص اللجان الشعبية للشعبيات بتنفيذ ميزانياتها المعتمدة بموجب هذا القانون فور اعتماد المؤتمر الشعبي للشعبية لقرارات اللجنة الشعبية للشعبية بشأن تحديد الإيرادات وتوزيع مخصصات الباب الأول والثاني على أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية، واللجان الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية، وأمانات المؤتمرات الشعبية بالشعبيات، ومجالس التخطيط بالشعبيات واللجان الشعبية للقطاعات بالشعبيات، والأجهزة والمراكز والمصالح والمستشفيات والمعاهد العليا ذات الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وما في حكمها.

مادة (9)

تتولى الجهات العامة المناط بها تنفيذ أحكام هذا القانون تنمية الموارد المالية الذاتية لغرض تغطية نفقاتها وفقا لما هو محدد لها بالميزانية.

مادة (10)

تتولى مصلحة الضرائب تحصيل حصة المجتمع من العوائد والأموال الناتجة عن فائض أعمال الشركات العامة بالتنسيق مع كل من أمانة اللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية للشعبيات. ويحظر على هذه الشركات استخدام هذه المبالغ في زيادة رؤوس أموالها أو في تمويل أية أغراض أخرى.

مادة (11)

على اللجان الشعبية والهيئات والمصالح العامة وما في حكمها أن تلتزم بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه ويحظر طبع الإيصالات الخاصة بالقبض أو الصرف إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة (12)

تتولى اللجنة الشعبية العامة إصدار القرارات اللازمة بشأن معالجة أوضاع الجهات التي استبعدت من الميزانية التسييرية وبما يؤدي إلى تغطية نفقاتها من مواردها الذاتية.

ومعالجة مصروفاتها السابقة على اعتماد الميزانية اعتبارا من بداية السنة المالية، وفق ميزانياتها المعتمدة من اللجنة الشعبية العامة.

مادة (13)

على الجهات التي تمول أو تدعم من الميزانية المعتمدة بموجب هذا القانون تزويد اللجنة الشعبية العامة للمالية بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها وللجنة الشعبية العامة للمالية أن توقف تحويل المخصصات أو الدعم أو إصدار التفويضات إلى الجهات التي تتخلف عن تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة لذلك.

مادة (14)

لأمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على طلب أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأوضاع الطارئة التي تؤثر على مصادر تمويل الميزانية، أو وقف بعض المصروفات أو الحد منها أو إقرار مصادر تمويل إضافية بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة تستلزم هذا الإجراء.

مادة (15)

على الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل الشعبيات أن تلتزم بتوريدها إلى خزائن اللجان الشعبية للمالية بالشعبيات أو الخزانة العامة بحسب الأحوال، وعلى جميع المصارف عدم فتح أية حسابات مصرفية إلا بإذن من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة (16)

يلتزم مصرف ليبيا المركزي وأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية بوضع الترتيبات المالية التي تضمن توفير السيولة المالية اللازمة في حدود الموارد المتاحة لضمان تغطية المرتبات والالتزامات المالية الأخرى في مواعيدها، وفقا للإجراءات التي تتخذها أمانة اللجنة الشعبية العامة على أن تتم تسويتها قبل نهاية السنة المالية.

مادة (17)

يلتزم مصرف ليبيا المركزي بما يلي:

أ‌- استقطاع نسبة (15%) المنصوص عليها في الفقرتين (و، ز) من المادة الأولى من القانون رقم (18) لسنة 1425 ميلادية المشار إليه من الجهات غير المشمولة بأحكامه.

ب‌- تحصيل قيمة مالية تعادل الرسوم المنصوص عليها في القانون رقم (18) لسنة 1425 ميلادية المشار إليه، وتحويلها إلى حساب جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.

ج- تحصيل ما يتم استقطاعه من الجهات غير الخاضعة للرسوم المقررة بموجب القانون رقم (18) لسنة 1425 ميلادية والمشار إليها بالفقرة (أ). وتحويله إلى اللجنة الشعبية العامة للمالية لدعم الميزانية العامة.

مادة (18)

تعتبر الجداول ومذكرة الميزانية المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذا القانون.

مادة (19)

يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول أي النار 1372 و.ر، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

الموافق 7/ الربيع/ 1372 و.ر

صنف النص:قانون
عدد النص:13
تاريخ النص:2004-03-31
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.