احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (15) لسنة 1992 بشأن حماية الأراضي الزراعية

قانون رقم (15) لسنة 1992

بشأن حماية الأراضي الزراعية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذ لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و.ر الموافق 1990م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من 29 ذي القعدة إلي 5 ذي الحجة 1400 و.ر الموافق من 11 إلى 17 الصيف 1990م.
  • وبعد ألاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1969م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (33) لسنة 1970م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1973م.
  • وعلى القانون رقم (123) لسنة 1970م بشأن التصرف في الأراضي الزراعية المستصلحة والمملوكة للدولة.

صيغ القانون الآتي:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك يقصد بالأراضي الزراعية التي تكون مستثمرة أو قابلة بطبيعتها للاستثمار والمشجرة سواء كانت خارج المخططات المعتمدة للمدن والقرى أو داخلها.

ويستثني من ذلك الأراضي المخصصة للبناء داخل المخططات المعتمدة للمدن والقرى.

ويعاد النظر في المخططات الحالية للمدن والقرى بما يتفق وأحكام هذا القانون.

وتصدر بتعديلات المخططات وفقاً لحكم الفقرة السابقة قرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي واللجنة الشعبية العامة للمرافق والأشغال العامة.

مادة (2)

أ) يحظر أيقاع الضرر بالأراضي الزارعية وما عليها من أشجار ومغروسات سواء كان ذلك بإتلاف التربة أو إفساد معدن الأرض أو انقاص خصبتها أو إتلاف الأشجار والمغروسات أو قطعها أو الإضرار بها على أي نحو أو تخريب منابع المياه أو وسائط حملها أو ضخها أو غير ذلك من الأعمال الضارة.

ب) كما يحظر إقامة مقار للمرافق العامة كالورش ومقار الشركات وغيرها على الأراضي الزراعية ويجوز إقامة المرافق العامة على الأراضي الزراعية ويجوز أقامة المرافق العامة على الأراضي التي يثبت أنها غير قابلة للاستصلاح الزراعي كالأراضي الرملية والحجرية والأراضي المالحة “السبخية”.

ج) ويعتبر من قبيل الفعل الضار كل إهمال أو ترك ينشأ عنه أو يكون من شأنه إيقاع الضرر بالأراضي الزراعية أو الأشجار والمغروسات والمنشأت الزراعية.

مادة (3)

مع مراعاة أحكام المادة الأولى لا يجوز إقامة مبان على الأراضي الزراعية، كما لا يجوز تقسيمها بقصد البناء عليها أو تحويلها على أي نحو لأغراض البناء أو أي غرض آخر غير الاستغلال الزراعي.

ويجوز البناء على الأراضي الزراعية لسكن صاحب المزرعة أو لخدمتها بما لا يجاوز (250) مائتين وخمسين متراً مربعاً بترخيص من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بناء على عرض من اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالبلدية.

مادة (4)

يمنع التصرف في الأراضي الزراعية لغير الاستثمار الزراعي كما يمنع تقسيمها بقصد التصرف فيها إلى الغير إلا بعد حصول على ترخيص بذلك من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي ولا يصدر هذا الترخيص إلا في حالات الضرورة وبشرط أن تكون الأرض بعد تقسيمها صالحة للاستغلال الزراعي المنتج.

مادة (5)

لا يجوز إدراج أرض زراعية ضمن مخططات للمدن والقري إلا بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.

ولا يجوز قطع الأشجار في الأراضي الداخلة ضمن نطاق المخططات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.

مادة (6)

لا يجوز تحرير وتوثيق أي تصرف لا يتفق مع أحكام هذا القانون كما لا يجوز لمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تسجيله ويقع باطلاً كل إجراء يخالف ذلك.

مادة (7)

كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة تعادل قيمة الضرر الذي أحدثه المخالف بالأراضي الزراعية، وفي كل الأحوال تحكم المحكمة بإزالة المنشآت التي أقيمت بالمخالفة على نفقة المخالف، ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم.

مادة (8)

يكون لرجال التفتيش الزراعي وغيرهم من الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويكون لهم بهذه الصفة سلطة إيقاف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري.

مادة (9)

تُزال المنشآت والمباني التي أقيمت على الأراضي الزراعية قبل صدور هذا القانون والتي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم (33) لسنة 1970م وتعديلاته وطبقاً لأحكام هذا القانون بقرار إداري من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.

مادة (10)

يلغي القانون رقم (33) لسنة 1970م بشأن حماية الأراضي الزراعية وتعديلاته، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (11)

على اللجان الشعبية المختصة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 9 ربيع الأخر 1402 من وفاة الرسول

الموافق 6 التمور 1992م

صنف النص:قانون
عدد النص:15
تاريخ النص:1992-11-23
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.