قانون رقم (16) لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي)
بشأن تقرير إعفاءات بعض الضرائب والرسوم الجمركية
على واردات الشعب المسلح
مؤتمر الشعب العام
صاغ القانون الآتي
:
مادة (1)
تعفى واردات الشعب المسلح التي يستخدمها في أداء عمله من أسلحة وذخائر ومعدات وآليات وقطع غيار ومواد ومؤن من جميع الضرائب والرسوم الجمركية.
مادة (2)
ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات، ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ 13/صفر/1378 و.ر
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!