احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (16) لسنة 2010 بشأن تقرير إعفاءات بعض الضرائب والرسوم الجمركية على واردات الشعب المسلح

قانون رقم (16) لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي)

بشأن تقرير إعفاءات بعض الضرائب والرسوم الجمركية

على واردات الشعب المسلح

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1377 و.ر
  • وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1378 و.ر. 2010 مسيحي بشأن الجمارك.

صاغ القانون الآتي

:

مادة (1)

تعفى واردات الشعب المسلح التي يستخدمها في أداء عمله من أسلحة وذخائر ومعدات وآليات وقطع غيار ومواد ومؤن من جميع الضرائب والرسوم الجمركية.

مادة (2)

ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات، ويعمل به من تاريخ نشره.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ 13/صفر/1378 و.ر

صنف النص:قانون
عدد النص:16
تاريخ النص:2010-06-06
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص