احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات

قانون رقم (18) لسنة 1962

بتعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات

الجنائية والعقوبات (
1
)

نحن إدريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه.

مادة (1)

تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مواد جديدة بأرقام (298) مكرراً و(373) مكرراً و(379) مكرراً و(385) مكرراً و(455) مكرراً و(481) مكرراً و(493) مكرراً (أ) و (493) مكرراً (ب) و(493) مكرراً (ج) وذلك على الوجه الآتي:

مادة 298 مكرراً

إصدار الأمر الجنائي من النيابة العامة

لوكيل النيابة بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه، وفي المخالفات متى كان القانون لا يوجب الحكم فيها بالحبس أو بعقوبة تكميلية ولم يطلب فيها التضمينات أو الرد.

ولا يجوز أن يؤمر فيه بغير الغرامة، على ألا تزيد على ثلاثة دنانير.

ولرئيس النيابة أو من يقوم مقامه أن يلغي الأمر لخطأ في تطبيق القانون في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره.

ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن ووجوب السير في الدعوى بالطرق العادية.

مادة 373 مكررا

نظر الاستئناف

يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت.

وبعد تلاوة هذا التقرير تسمع أقوال المستأنف والأوجه التي يستند إليها في استئنافه ويتكلم بعد ذلك باقي الخصوم، ويكون المتهم آخر من يتكلم، ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.

مادة -379- مكرراً

المعارضة في الأحكام الاستئنافية

يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة.

مادة -385- مكرراً

مع مراعاة أحكام المادة السابقة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام وجب عرض القضية على محكمة النقض في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم وتقدم النيابة العامة مذكرة برأيها في القضية خلال الخمسة عشر يوماً التالية.

ويكون للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا توافرت حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (381) من هذا القانون.

مادة -455- مكررا

صيرورة الإفراج تحت شرط نهائي

إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذي كان مقرراً لانتهاء العقوبة المحكوم بها أصبح الإفراج نهائياً، فإذا كانت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد يصبح الإفراج نهائيا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ منح الإفراج تحت شرط.

مادة -481-مكررا

شروط رد الاعتبار

يجب لرد الاعتبار:

أ – أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو انقضت بأي وجه كان، وأثبت المحكوم عليه حسن سيرته.

ب – أن يكون قد مر على تنفيذ العقوبة الأصلية أو انقضائها لسبب آخر مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدد في حالة العود والاعتياد واحتراف الإجرام وفي حالة المجرمين المنحرفين.

ويستثني من شرط المدة المحكوم عليهم في جرائم سياسية، ولا تعد جرائم سياسية في تطبيق هذا النص جرائم القتل والجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

ج – أن تكون الالتزامات المدنية والغرامات وسائر المبالغ المحكوم بها في الجريمة قد أديت أو أن يثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.

د – ألا يكون طالب رد الاعتبار خاضعاً لأي تدبير من التدابير الوقائية.

مادة -493- مكرراً

(أ) شروط التسليم

يجوز تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم متى توافرت الشروط الآتية:

أ – أن يكون الفعل المبني عليه طلب التسليم جريمة بحسب القانون الليبي وقانون الدولة المطالبة بالتسليم.

ب – ألا تكون الجريمة أو العقوبة قد انقضت بمقتضى القانونين الليبـي والأجنبي.

ج – أن يجيز قانونا الدولتين إقامة الدعوى الجنائية.

د – ألا يتعلق الطلب بليبـي.

هـ – ألا تكون الجريمة سياسية أو جريمة أخرى تتعلق بها.

وتعد جريمة سياسية كل جريمة تمس بمصلحة سياسية للدولة أو بحق سياسي لأحد الأفراد أو كل جريمة عادية يكون الدافع الأساسي لارتكابها سياسياً.

مادة -493- مكرراً

(ب) شروط تسليم المار بالأراضي الليبية

يجوز مرور المتهم أو المحكوم عليه المسلم أو المبعد من بلد لآخر عبر الأراضي الليبية إذا حصل التسليم أو الإبعاد بناء على قرار السلطة القضائية للدولة التي لجأ إليها وتوافرت الشروط المبينة في البنود (أ) و (د) و (هـ) من المادة السابقة.

فإذا كان التسليم أو الأبعاد قد سمح به أو عرض دون تدخل السلطة القضائية للدولة التي لجأ إليها المتهم أو المحكوم عليه فتطبق جميع أحكام المادة السابقة.

مادة -493- مكرراً

(ج) جهة الاختصاص

لوزير العدل في الأحوال المنصوص عليها في المادة (493) مكررا (أ) أن يعرض أو يأذن بتسليم أحد المتهمين أو المحكوم عليهم في الخارج.

ولمجلس الوزراء بناء على ما يعرضه عليه وزير العدل حق تقرير الأولوية في التسليم إذا تعددت طلباته.

مادة (2)

تعدل المواد (10)، (12)، (50)، (51)، (123)، (126)، (135)، (142)، (143)، (144)، (147)، (148)، (151)، (152)، (167)، (168)، (169)، (170)، (175)، والفقرة الأولى من المادة (176) والمواد (177)، (183)، (184)، (205)، (207)، (208)، (214)، (279)، (292)، (300)، (303)، (331)، (333)، (335)، (348)، (349)، (361)، (363)، (364)، (369)، (370)، (375)، (376)، (377)، (450)، (452)، (454)، (455)، (465)، (481)، (490)، (493)، (496)، (521) من قانون الإجراءات الجنائية على الوجه الآتي:

مادة -10-

التنازل

أ – لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي. وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.

وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين.

ب – إذا توفى الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته، وذلك مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (402) من قانون العقوبات بالنسبة لدعوى الزنا.

مادة -12-

إشراف النيابة العامة

يكون مأموروا الضبط القضائي تابعين للنيابة وخاضعين لإشرافها فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنيابة العامة أن تطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه. وهذا لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

مادة -50-

إعلان أمر الحفظ

إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ، وجب عليها أن تعلنه بكتاب مسجل إلى المجني عليه وإلى المدعي بالحقوق المدنية وإلى الشاكي ولو لم يدع بحقوق مدنية فإذا توفي أحدهم كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.

مادة -51-

مباشرة الدعوى وندب قاضي أو مستشار للتحقيق

إذ رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي سمعت كلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.

وللنيابة العامة في مواد الجنايات والجنح قبل بدء التحقيق أو بعده أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب قاضي للتحقيق أو أن تباشره بنفسها.

ولرئيس النيابة المختص أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة. وفي هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.

ويجوز للمتهم في مواد الجنايات أن يطلب ندب قاضي للتحقيق ويصدر رئيس المحكمة في هذه الحالة قراره بعد سماع أقوال النيابة، ويكون قراره غير قابل للطعن، وتستمر النيابة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب.

مادة -123-

زيادة مدة الحبس الاحتياطي

إذا رأى قاضي التحقيق مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر عرض الأوراق على إحدى دوائر المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة لتصدر أمرها بما تراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، وللدائرة المذكورة مد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إلى أن ينتهي التحقيق.

مادة -126-

الكفالة

يجوز تعليق الإفراج المؤقت – في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً ـ على تقديم كفالة.

ويقدر قاضي التحقيق أو الدائرة المشار إليها في المادة (123) حسب الأحوال مبلغ الكفالة ويخصص جزء معين منه ليكون جزاء كافياً لتخلف المتهم عن الحضور في جميع إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه:

أ – المصاريف التي دفعها معجلاً المدعى بالحقوق المدنية.

ب – المصاريف التي صرفتها الحكومة.

ج – العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.

مادة -135-

لإحالة في الجنح والمخالفات

إذا رأى القاضي أن الواقعة جنحة أو مخالفة يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية وعلى النيابة العامة عند صدور قرار الإحالة أن ترسل جميع الأوراق والأشياء المضبوطة إلى قلم كتاب المحكمة في ظرف يومين وإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.

مادة -142-

جهة الاستئناف

يرفع الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها قاضي التحقيق وذلك بهيئة استئنافية وتفصل فيه على وجه الاستعجال. ويكون الحكم الصادر منها غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن.

مادة -143-

أثر الاستئناف على الأمر بالإفراج

لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (141) ولا قبل الفصل في الاستئناف إذا رفع في الميعاد.

مادة -144-

رفض الاستئناف

إذا رفض الاستئناف المرفوع من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية جاز للمحكمة أن تحكم عليه للمتهم بالتعويضات عن الأضرار الناشئة من رفع الاستئناف.

مادة -147-

جلسات غرفة الاتهام

تعقد غرفة الاتهام جلساتها في غير علانية، وتصدر أوامرها على وجه السرعة بعد الاطلاع على الأوراق ومذكرات الخصوم وسماع الإيضاحات التي ترى لزوم طلبها منهم.

ويجوز أن يدعى المحقق ليقدم كل ما يلزم من الإيضاحات.

مادة -148-

التحقيق التكميلي

لغرفة الاتهام عند النظر في الأوامر الصادرة بالإحالة إليها من قاضي التحقيق أو النيابة العامة أن تجري تحقيقاً تكميلياً. ولها أن تدخل في الدعوى وقائع أخرى أو أشخاص آخرين مع إجراء التحقيق اللازم لذلك.

مادة -151-

سلطة غرفة الاتهام

يكون لغرفة الاتهام عند النظر في الأوامر الصادرة بالإحالة إليها صلاحيات قاضي التحقيق سواء فيما يتعلق بالتحقيق والأمر بالحبس ومدته والقواعد المقررة لتمديده، ولها أن تندب قاضياً للتحقيق أو النيابة العامة حسب الأحوال.

مادة -152-

الانتهاء من التحقيق

متى انتهي التحقيق المشار إليه في المادتين (148) و (151) يخطر الخصوم للاطلاع عليه، ثم يرسل إلى النيابة العامة طبقاً لما هو مقرر في المادة (133).

مادة -167-

في الطعن في أوامر غرفة الاتهام

للنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.

مادة -168-

الطعن في الأمر الصادر بالإحالة

للنيابة العامة الطعن بالاستئناف في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية، أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة.

مادة -169-

المحكمة المختصة وإجراءات الطعن

يرفع الاستئناف المشار إليه في المادتين السابقتين إلى المحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها غرفة الاتهام التي أصدرت الأمر المطعون فيه وذلك بهيئة استئنافية وتطبق على الطعن نصوص المواد (369) و(371) و (373) مكرراً و(375) و(379) والفقرة الأولى من المادة (380).

مادة -170-

الحكم في الطعن

تحكم المحكمة في الطعن بعد سماع أقوال النيابة العامة وباقي الخصوم.

ويكون الحكم الصادر منها غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن.

مادة -175-

أوامر الحبس

الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الستة أيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل.

ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى.

مادة -176-

(فقرة أولى) زيادة مدة الحبس الاحتياطي

إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة الستة أيام للقبض على المتهم أو إحالته أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي المختص ليصدر أمراً بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.

مادة
-177-

عدم انتهاء التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس

إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكور في المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على إحدى دوائر المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية لتصدر أمراً بما تراه وفقا لأحكام المادة (123).

مادة -183-

الطعن في أمر النيابة

للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن بالاستئناف في الأمر المذكور في المادة السابقة.

مادة -184-

إلغاء الأمر

للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة الأشهر التالية لصدوره. ولا يجوز له ذلك إذا صدر قرار من المحكمة الابتدائية برفض الاستئناف المرفوع لها عن هذا الأمر.

مادة -205-

التكليف بالحضور

تحال الدعوى في الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية. ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة.

ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من غرفة الاتهام أو من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى ولم يطعن فيه المدعي بالحقوق المدنية في الميعاد أو طعن فيه ورفض الطعن.

مادة -207-

إعلان ورقة الحضور

تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه، أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ويجوز إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد رجال السلطة العامة.

وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم سلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل كان يقيم فيه في ليبيا. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

مادة -208-

إعلان المحبوسين ورجال الجيش والبوليس

يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه. ويكون إعلان رجال الجيش والبوليس إلى إدارة الجيش أو رئاسة البوليس حسب الأحوال.

وعلى من يجب تسليم الصورة إليه في الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأصل بذلك، وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع يحكم عليه من قاضي المواد الجزئية بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصياً.

مادة -214-

التحقيق والمعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري

في الأحوال المتقدمة الذي يعتبر الحكم فيها حضورياً، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً. ولا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز.

مادة -279-

الحكم في الجناية المحالة للمحكمة الجزئية

إذا رأت المحكمة أن الفعل جناية وأنه من الجنايات التي يجوز لقاضي التحقيق إحالتها إليها طبقاً للمادة (136)، فلها بدل الحكم بعدم الاختصاص أن تصدر قراراً بنظرها وتحكم فيها.

وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر بنظر الجناية في هذه الحالة بطريق الاستئناف ويفصل فيه على وجه الاستعجال. ولا تنظر الدعوى إلا بعد فوات ميعاد الاستئناف أو بعد الفصل فيه.

وتتبع في الفصل في الجنايات التي تنظر أمام المحكمة الجزئية سواء أحيلت إليها بقرار من سلطة التحقيق أو قررت هي نظرها، الإجراءات المقررة في مواد الجنح.

مادة -292-

المدعي بالحقوق المدنية

يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزماً للحكومة بمصاريف الدعوى، ويتبع في تقدير هذه المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية.

مادة -300-

الاعتراض على الأمر

للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم الأمر الصادر من القاضي أو من وكيل النيابة، ويكون ذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.

ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن.

ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة (206) وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في الميعاد المنصوص عليه في المادة (363).

أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة فيصبح نهائياً واجب التنفيذ.

مادة -303-

الاعتراض عند التنفيذ

إذا أدعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في عدم قبول الأمر لا يزال قائماً لعدم إعلانه الأمر أو لغير ذلك من الأسباب أو أن مانعاً قهرياً منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ فيقدم الإشكال إلى قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى ليفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة فيحدد يوماً لنظر الإشكال وفقاً للإجراءات العادية، ويكلف المتهم وباقي الخصوم في اليوم المذكور، فإذا قبل الإشكال فتجرى المحاكمة وفقاً للمادة (301).

مادة -331-

تشكيل المحكمة

تشكل دائرة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم الاستئناف وذلك وفقاً لأحكام قانون نظام القضاء.

مادة -333-

مكان الانعقاد

تنعقد محكمة الجنايات في مقر المحكمة الابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة هذه المحكمة، ولوزير العدل إذا اقتضى الحال أن يقرر انعقاد محكمة الجنايات في أي مكان آخر وذلك بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.

مادة -335-

تاريخ افتتاح أدوار الانعقاد

يحدد رئيس محكمة الاستئناف المدنية تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد.

مادة -348-

نظر الدعوى غيابياً

إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً فيكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.

مادة -349-

الإجراءات

يتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم، وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجدا أقوالهما وطلباتهما، وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك، ثم تفصل في الدعوى.

مادة -361-

الأحوال التي تقبل فيها المعارضة

تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف الثلاثة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.

مادة -363-

إجراءات المعارضة

تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وتستلزم الحضور في الجلسة التي يحددها كاتب المحكمة في التقرير مع مراعاة أن تكون أقرب جلسة يمكن نظر المعارضة فيها.

ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور في ميعاد أربع وعشرين ساعة وإعلان الشهود للحضور للجلسة المذكورة.

مادة -364-

أثر المعارضة

يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة للمعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.

ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه.

ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، فتعتبر المعارضة كأنها لم تكن.

ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته.

مادة -369-

كيفية الاستئناف ومدته

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام ضابط السجن في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الحكم الصادر في المعارضة أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن.

وللنائب العام ولرئيس نيابة الولاية أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

مادة -370-

سريان المدة بالنسبة للحكم الغيابي الاعتباري

الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورية طبقاً للمواد من (211) إلى (214) ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.

مادة -375-

سماع الشهود واستيفاء التحقيق

تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، أو بواسطة قاضي تندبه لذلك، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.

ويسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء لتحقيق أو سماع شهود.

ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

مادة -376-

الجنايات

إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الجريمة من اختصاص محكمة الجنايات، فتحكم بعدم الاختصاص أما إذا كان الفعل جناية، وكانت الدعوى قد تم تحقيقها أمام سلطة التحقيق أو أمام محكمة أول درجة ورأت أن الأدلة كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته فتحيلها إلى محكمة الجنايات وتقوم النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً، وإذا لم تكن قد تم تحقيقها تحيلها إلى النيابة العامة.

وإذا رأت أن الأدلة غير كافية فتصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

ويكون الأمر الصادر من المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات أو بأن لا وجه لإقامتها غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن.

مادة -377-

الجنايات الجائز تجنيحها

للمحكمة الاستئنافية إذا رأت أن الفعل المحكوم فيه باعتباره جنحة يعد من الجنايات التي يجوز لقاضي التحقيق إحالتها إلى المحكمة الجزئية طبقاً للمادة (136) تصدر قراراً بنظرها وتحكم فيها.

ويكون هذا القرار غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن.

مادة -450-

حالات الإفراج تحت شرط

يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وأنه سيسلك سلوكاً حسناً بعد الإفراج عنه، على أن لا تقل المدة التي تقضي في السجن عن تسعة أشهر على أية حال.

أما إذا كان العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا أمضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل، ولا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا وفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.

مادة -452-

أمر الإفراج

أ – يكون الإفراج تحت شرط بأمر يصدر من ناظر العدل بناء على طلب مدير السجون.

ب – تبين في الأمر الصادر بالإفراج تحت شرط القيود التي يرى إلزام المفرج عنه بمراعاتها من حيث محل إقامته وطريقة تعيشه، ويجب أن تفرض على المفرج عنه الحرية المراقبة مدة تساوي المدة الباقية من العقوبة على أن لا تزيد على خمس سنوات. وتحسب هذه المراقبة من مدة المراقبة الواجبة بناء على الحكم، ومع ذلك يجوز لناظر العدل أن يخفض مدة المراقبة أو أن يعفي المحكوم عليه منها كلية، وذلك بناء على طلب رئيس النيابة العامة أو متصرف الجهة التي بها المفرج عنه، ويجب أن يبين في الطلب الأسباب المبررة له.

مادة -454-

تعدد العقوبات

إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن فيكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (48) من قانون العقوبات.

أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة، فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكابه هذه الجريمة، مضافاً إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجلها.

مادة -455-

إلغاء الإفراج

أ – يلغى الإفراج تحت شرط بأمر من ناظر العدل بناء على طلب رئيس النيابة وذلك إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج أو لم يقم بالواجبات المفروضة عليه أو ارتكب جناية أو جنحة عمدية، ويعاد إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من عقوبته من يوم الإفراج عنه. وفي هذه الحالات لا يجوز الإفراج عنه تحت شرط مرة أخرى.

ب – لرئيس النيابة العامة إذا رأى إلغاء الإفراج أن يأمر بالقبض على المفرج عنه وحبسه إلى أن يصدر ناظر العدل قراره بشأنه، ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوماً، وإذا ألغي الإفراج، تخصم المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج.

مادة -465-

الصغار

لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة.

مادة -481-

رد الاعتبار وآثاره والجهة المختصة بنظره

أ – يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويترتب على رد الاعتبار انقضاء الحكم والعقوبات التبعية وسائر الآثار الجنائية الأخرى المتعلقة به دون أن يؤثر ذلك في الالتزامات المدنية المترتبة على الحكم بالإدانة.

ب – ويصدر الحكم برد الاعتبار من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه، بعريضة يقدمها إلى رئيس النيابة.

ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام يها من ذلك الحين.

مادة -490-

إلغاء الحكم برد الاعتبار

أ – يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله، ويصدر الحكم من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.

ب – يلغى بقوة القانون الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ارتكب من رد إليه اعتباره خلال خمس سنوات من رد الاعتبار جناية أو جنحة عمدية وحكم عليه فيها بعقوبة مقيدة للحرية مدتها ثلاث سنوات أو أكثر.

مادة -493-

القانون الواجب التطبيق

ينظم القانون الليبي قواعد تسليم المجرمين واستردادهم، ما لم تنظمها الاتفاقات والعرف الدولي.

مادة -496-

إجراء تسليم المار بالأراضي الليبية

في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يتعين على رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه في منطقة مرور المطلوب تسليمه أن يتحقق من فحوى الطلب ومن استيفاء أوراق التسليم لأوضاعها الشكلية ومن توافر الشروط المنصوص عليها في البنود )أ (، )د (، )هـ( من المادة (493) مكرراً )أ (وأن يؤشر بعد التثبت من كل ذلك على أوراق التسليم بما يفيد اطلاعه عليها.

أما إذا كانت الدولة الأجنبية صاحبة الشأن قد أذنت بتسليم المتهم أو المحكوم عليه العابر دون عرض الأمر على سلطتها القضائية في الأحوال التي كان يتعين فيها ذلك بحسب القانون الليبي فتجرى في هذه الحالة أحكام المواد التالية كما لو كان التسليم معروضاً أو مطلوباً في ليبيا.

مادة -521-

الفصل في الاستئناف

تفصل المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية في استئناف قاضي الإشراف ويكون حكمها قابلاً للنقض إذا توافرت أسبابه.

مادة (3)

تلغى المواد (41) و(149) و(150) و(185) من قانون الإجراءات الجنائية والمواد (8) و(9) و(10) و(126) و(127) و(128) و(129) و(130) و(131) و(132) من قانون العقوبات.

مادة (4)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إدريس

صدر بقصر دار السلام العامرة في 26 ذو القعدة 1381هـ.

الموافق 1 مايو سنة 1962م.

بأمر الملك

( وهبي البودي )

وزير العدل

( محمد عثمان الصيد )

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قانون
عدد النص:18
تاريخ النص:1962-05-01
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.