قانون رقم (18) لسنة 1977 م
بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بالتعاقد
باسم الشعب،
مجلس قيادة
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
يجب على الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات العامة الأخرى التي تطبق قواعد خاصة في التعاقد أن تعتمد توصياتها بالتعاقد من مجلس الوزراء فيما يجاوز قيمته مليوني دينار وذلك دون إخلال بأحكام القانون رقم (127) لسنة 1972م المشار إليه.
مادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
مجلس قيادة الثورة
الرائد عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 6 ربيع الأول 1397هـ
الموافق 24 فبراير 1977م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.