احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (19) لسنة 1994 بشأن اضافة حكم للقانون رقم (7) لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية

قانون رقم (19) لسنة 1423م

بشأن إضافة حكم للقانون رقم (7) لسنة 1990م

بشأن المخدارت والمؤثرات العقلية

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور إنعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية والنقابات والإتحادات والروابط المهنية ” مؤتمر الشعب العام” في دور إنعقادها العادي في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و.ر الموافق من 22 إلى أي النار 1423م.
  • وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى قانون العقوبات وتعديلاته.
  • وعلى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 90م.

صيغ القانون الآتي:

مادة (1)

يضاف إلى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه مادة جديدة بالرقم (1) مكرر يجرى نصها كالآتي:

مادة (1) مكررة:

المخدرات والمؤثرات العقلية مادة ضارة بالإنسان يترتب على تعاطيها وحيازتها وجلبها وتصديرها وإنتاجها وإستخراجها وصنعها وشرائها وبيعها والتعامل فيها بأي وجه إلحاق الضرر بالمجتمع وقيمه وأخلاقه وعقيدته وتعتبر هذه الأفعال محرمة يعاقبها وفقا للقانون.

وتعتبر المخدرات والمؤثرات العقلية في حكم أسلحة الدمار الشامل والتعامل فيها بالجلب أو التصدير أو التوريد أو الإنتاج أو الإستخراج أو الصنع أو الإتجار في حكم التعامل مع العدو وضد سلامة وأمن الوطن.

فإذا ترتب على ارتكاب إحدى الأفعال المشار إليها في الفقرات السابقة تزويد أية جهة أجنبية أو أحد عملائها أو أي شخص آخر يعمل لمصلحتها على وجه من الوجوه وبأي وسيلة بمعلومات أو أسرار من شأنها إلحاق الضرر بأمن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى أو أمن الأمة العربية وجب على الجهة المختصة بالتحقيق إحالة الأوراق الى مكتب الإدعاء الشعبي لاستكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة طبقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

ويجب إتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المصدر طبقا للقوانين النافذة، مع حق الجماهيرية في الدفاع عن نفسها في مواجهة المصدر بالطريقة التي تراها.

مادة (2)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (3)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في : سرت بتاريخ 17/شعبان/1403 و.ر

الموافق: 29/أي النار/1423م

صنف النص:قانون
عدد النص:19
تاريخ النص:1994-01-29
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.