قانون رقم (2) لسنة 1984م
بشأن تعديل نصوص المواد 87، 90، 104
من قانون العقوبات العسكرية
القائد الأعلى للقوات المسلحة:
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
تعدل نصوص المواد – 87 – 90 – 104 – من قانون العقوبات العسكرية رقم (37) لسنة 1974م على النحو الآتي:
مادة (87)
1– يعاقب بالسجن كل مكلف بالخدمة العسكرية وقام بالهرب خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وبالإعدام كل من انحاز إلى العدو أو هرب إلى دولة معادية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
2– وفى جميع الأحوال يعاقب بذات العقوبة كل من حرض أو ساعد أو سهل على ذلك وبأي وجه من الوجوه.
3– يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات على مجرد الاتفاق على ارتكاب الجرائم المذكورة.
مادة (90)
يعاقب بالسجن كل من علم بالعزم على الهروب قبل وقوعه ولم يخبر به لمنعه إذا وقع الهروب فعلا، وتطبق العقوبة ذاتها على من لم يخبر عن الهاربين أو عن استخدامهم في أعمال رسمية أو خاصة مع علمه بذلك وتضعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة وقت النفير أو أثناء مجابهة العدو.
مادة(104)
1– يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر كل من أهمل في واجبه أو عطله، وكل من كان حارسا وترك محل حراسته أو قام بأعمال مخالفة للتعليمات.
2– يعاقب بالحبس كل من كان آمرا لمخفر أو لمفرزة أو لوحدة عسكرية مكلف بمهمة خاصة ونتج عن إهماله أو تعمده أن أصبح غير قادر على القيام بمهمته.
3– وتكون العقوبة في جميع الأحوال السجن المؤيد إذا ترتب على الجريمة ضرر، وبالإعدام إذا ارتكبت الجريمة أثناء النفير أو مجابهة العدو.
مادة (2)
تلغى المادة (86) من قانون العقوبات العسكرية.
مادة (3)
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
العقيد معمر القذافي
القائد الأعلى للقوات المسلحة
صدر في : 9/8/ 1393 من وفاة الرسول
الموافق : 9/5/1984م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (5) لسنة 2014 بشأن تعديل المادة (195) من قانون العقوبات
قانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن إضافة مادة إلى قانون العقوبات
قانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن تعديل المادة (19) من قانون العقوبات
قانون رقم (5) لسنة 1999 بشأن تعديل المادة 350 من قانون العقوبات
قانون رقم (8) لسنة 1997 بشأن تعديل مادة في قانون العقوبات
قانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل نص المادة (195) من قانون العقوبات
قانون رقم (80) لسنة 1975 بشأن تعديل وإلغاء بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (73) لسنة 1975 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (68) لسنة 1974 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (34) لسنة 1974 بشأن تعديل بعص أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (24) لسنة 1974 بشأن تعديل مادة بقانون العقوبات
قانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (175) لسنة 1972 بشأن إضافة مادتين إلى قانون العقوبات
قانون رقم (23) لسنة 1963 بشأن تعديل المادة (458) من قانون العقوبات
قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات
قانون رقم (11) لسنة 1961 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (2) لسنة 1961 بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون لسنة 1959 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (48) لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (40) لسنة 1956 بشأن العلامات التجارية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.