قانون رقم (2) لسنة 1985م
بشأن إضافة بعض الاختصاصات إلى أمانة العدل
مؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الآتي
مادة (1)
تتولى أمانة العدل كافة المهام والمسؤوليات والاختصاصات والصلاحيات التي كانت مسندة إلى كل من اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي بموجب القانون رقم (4)لسنة 84م وهيئة أمن الجماهيرية بموجب القانون رقم (75) لسنة 1976م، وغيرهما من التشريعات الأخرى النافذة.
مادة (2)
تصدر اللجنة الشعبية العامة قرارا بإعادة تنظيم أمانة العدل بما يتفق وأحكام هذا القانون وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم (13) لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه.
وتتم بقرارات من اللجنة الشعبية العامة إعادة تنسيب العاملين الحاليين بكل من اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي وهيئة أمن الجماهيرية.
مادة (3)
يلغى كل من القانون رقم (75) لسنة 76 م والقانون رقم (4) لسنة 84 م المشار إليهما.
مادة (4)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره
مؤتمر الشعب العام
صدر في 21 رجب 1394 من وفاة الرسول.
الموافق 13 إبريل 1985م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.