احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قانون رقم (20) لسنة 1962م. بوضع بعض المحكوم عليهن في إصلاحيات خاصة

قانون رقم 20 لسنة 1962

بوضع بعض المحكوم عليهن في إصلاحات خاصة

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.

قرر مجلس الشيوخ و مجلس النواب القانون الآتي نصه و قد صدقنا عليه و أصدرناه

المادة (1)

يجوز للقاضي بالنسبة إلى النساء اللاتي ثبت ارتكابهن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 409، 415، 417 مكرر (أ) و417 مكرر (ب)، وللمتشردات اللاتي يتخذن إفساد الأخلاق وسيلة للتعيش والمشتبه فيهن ممن سبق الحكم عليهن أو اتهمن اتهاماً جدياً في جرائم التحريض على الدعارة والفسق أكثر من مرة – أن يقضي، بدلاً من الحكم بعقوبتي الحبس أو المراقبة بوضع المحكوم عليها في إصلاحية خاصة إلى أن يؤمر بإخلاء سبيلها، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء في الإصلاحية عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة (2)

يصدر الأمر بإخلاء سبيل المحكوم عليها من الإصلاحية من لجنة مشكلة من رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نيابة الولاية ومدير الإصلاحية، متى تبين للجنة أن سلوك المحكوم عليها داخل الإصلاحية يدعو إلى الثقة بتقويم نفسها واستقامتها، وتصدر اللجنة قراراتها بإجماع الآراء.

المادة (3)

يجوز للنيابة العامة في حالة الأمر بحبس إحدى النسوة احتياطياً لاتهامها بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى أن تأمر بقضاء مدة الحبس الاحتياطي في إحدى الإصلاحيات الخاصة المشار إليها.

المادة (4)

يصدر بتنظيم الإصلاحيات المشار إليها قرار من وزير العدل بعد التشاور مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية، على أن يتضمن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقويم لأخلاق النسوة وتهذيبهن وتربيتهن تربية دينية صالحة وتدريبهن على الأعمال والحرف النافعة التي تهيئ لهن أسباب الحياة الكريمة بعد إخلاء سبيلهن.

المادة (5)

إلى أن يتم إعداد الإصلاحيات المشار إليها في كل ولاية تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون المتشردين والمشتبه في أمرهم.

المادة (6)

على وزيري العدل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بدار السلام العامر في 26 ذو القعدة سنة 1381 ه .

الموافق 1 مايو سنة 1962م.

بأمر الملك

(محمد عثمان الصيد )

رئيس مجلس الوزراء

(وهبي البوري)

(عبد المولى لنقي )

وزير العدل وزير العمل و الشؤون الإجتماعية

صنف النص:قانون
عدد النص:20
تاريخ النص:1962-05-01
الوزارة / الهيكل:(1951-1969) البرلمان
حالة النص:المعمول به
تاريخ الرائد الرسمي:1962-06-20

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.