احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (21) لسنة 1991 بشأن التعبئة

قانون رقم (21) لسنة 1991م

بشأن التعبئة

مؤتمر الشعب العام

· تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها الثاني لعام 1400و.ر. الموافق 1990 م. التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 ذي الحجة 1400 و.ر. الموافق 11 إلى 17 الصيف 1991 م.

· وبعد الاطلاع على القانون رقم (40) لسنة 74م. بشأن الخدمة في القوات المسلحة

· وعلى القانون رقم ( 80 )لسنة 74م. بشأن التعبئة العامة.

· وعلى القانون رقم ( 35 ) لسنة 77م.بإعادة تنظيم الشعب المسلح.

· وعلى القانون رقم ( 5 ) لسنة 78 م.بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.

· وعلى القانون رقم ( 30 ) لسنة 84م. بشأن الشعب المسلح

· وعلى القانون رقم ( 7 )لسنة 87م.بشأن إستدعاء الشعب المسلح.

· وعلى القانون رقم ( 9 )لسنة 87م.بشأن الخدمة الوطنية وتعديلاته.

· وانطلاقاً من أن الحرب ليست غاية في حد ذاتها ولكنها وسيلة ضرورية لصيانة حرية واستقلال وأمن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والحفاظ على النظام الجماهيري القائم على سلطة الشعب، أو أمن الأمة العربية وسلامتها، مما يقتضي إعلان التعبئة العامة أو الجزئية لحشد كافة الإمكانيات والطاقات البشرية والمادية والمعنوية لخدمة أغراض الحرب.

صيغ القانون الآتي

مادة (1)

تعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات المبينة فيما بعد المعاني المقابلة لها.

التعبئة العامة: تهيئة كافة الموارد البشرية والمادية والمعنوية للجماهيرية العظمى وإعدادها إعداداً صحيحاً للانتقال بها من حالة السلم إلى حالة الحرب.

التعبئة الجزئية: تهيئة كل أو بعض وحدات الشعب المسلح أو جزء من الموارد البشرية والمادية لمواجهة ظرف ما أو لإجراء التمارين التعبوية أو المناورات السوقية، أو لتنفيذ برامج التحول الثوري.

وحدات الشعب المسلح: الوحدات الأمنية والمناوبة الشعبية المسلحة والدفاع الشعبي المحلي والاحتياط، والمنخرطون في التدريب العسكري العام.

الموارد البشرية: المواطنون ذكوراً وإناثاً ممن بلغوا سن السابعة عشرة ماداموا قادرين صحياً على القتال والعمل والإنتاج.

الموارد المادية: الموارد الاقتصادية العامة والخاصة.

مادة (2)

مكونات الموارد المادية

تتكون الموارد المادية من مجموعة الموارد الاقتصادية المملوكة للشعب عامة والموارد المملوكة جماعياً والأنشطة التشاركية والفردية المختلفة وكذلك الوسائل المساعدة في الانتاج والأنشطة الخدمية عامة كانت أو خاصة.

مادة (3)

إعـلان التعبئـة

تعلن بقرار من المؤتمرات الشعبية الأساسية حالة التعبئة ونوعها، والغرض من إعلانها، في إحدى الحالات الآتية:-

أولاً: حالات الخطر الخارجي وتشمل:-

توتر العلاقات الدولية.

قيام خطر الحرب.

نشوب الحرب.

ظهور ما يهدد أمن الجماهيرية العظمى أو يمس بسيادتها أو باستقلالها

ثانيا: حالات الخطر الداخلي وتشمل:-

ظهور ما يهدد سلطة الشعب.

حدوث كوارت أو أوبئة أو غيرها مما يهدد حياة السكان وأمنهم وسلامتهم.

ثالثاً : حالات إجراء التمارين التعبوية أو المناورات السوقية أو لإجراء تطبيقات عملية على حالات التعبئة، وتستثني من ذلك التدريبات والتمارين التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العامة للدفاع.

رابعاً : حالات تنفيذ برامج التحول الثوري التي لاتفي الإمكانيات المنفردة لتنفيذها.

وتنتهي حالة التعبئة عند زوال أسبابها بقرار من الجهة التي أعلنتها.

مادة (4)

أثار إعلان التعبئة العامة

يترتب على إعلان حالة التعبئة العامة، وإلى حين انتهائها، مايلي:

1- تسخير كافة الموارد البشرية والمادية لخدمة المجهود الحربي.

2- إلزام كافة العاملين بالأجهزة والمرافق العامة والشركات والمنشآت والمصانع والتشاركيات والأنشطة الجماعية والفردية بالاستمرار في أعمالهم تحت إشراف الجهات التي تحددها اللجنة العامة للدفاع.

3- تحديد أساليب وأنماط وأنواع الإنتاج، واستخدام المواد الأولية والوقود والتموين وتخزينها وتوزيعها وكميات استهلاكها.

4- الاستيلاء على الأملاك الخاصة بغية تسخيرها لخدمة أغراض التعبئة العامة عند الضرورة، ويحتفظ لأصحابها بالحق في التعويض طبقاً للقانون.

5- منح صفة الضبط القضائي لمن يكلفون بمراقبة تنفيذ الإجراءات العملية للتعبئة العامة.

6- إلزام المواطنين الذين تحددهم اللجنة العامة للدفاع بالالتحاق بوحدات الشعب المسلح لتأدية الخدمة الوطنية أو لتنفيذ المناوبة الشعبية المسلحة.

7- الإخضاع للتراتيب الأمنية اللازمة والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

8- وقف إجراءات إنهاء الخدمة.

9- وقف السفر إلى الخارج.

10- تقييد حرية الإقامة والتنقل.

مادة (5)

آثار إعلان التعبئة الجزئية

يترتب على إعلان التعبئة الجزئية، وإلى حين انتهائها، مايلي:

1- وضع كل أو بعض وحدات الشعب المسلح تحت سلطة وإشراف الجهة التي تحددها اللجنة العامة للدفاع.

2- تسخير الإمكانيات والموارد التي تحددها اللجنة العامة للدفاع لخدمة أغراض التعبئة الجزئية.

3- تجميع الأفراد والآليات وكافة الإمكانيات التي لها علاقة بأمر التعبئة بالتنسيق بين اللجنة العامة للدفاع واللجان الشعبية بكل مستوياتها، ويجوز تكليف أي جهة إدارية أو فنية للمساهمة في ذلك.

4- وقف إجراءات إنهاء خدمة المجندين للخدمة الوطنية.

5- إلزام كافة العاملين بالأجهزة والمرافق العامة والشركات والمنشآت والمصانع والتشاركيات وكافة الأنشطة الجماعية والفردية في المنطقة أو المناطق التي تحددها اللجنة العامة للدفاع بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت إشرافها.

مادة (6)

العقوبات

أولاً : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة الآف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين: –

أ ) كل من تخلف عمداً، في حالة التعبئة، عن تنفيذ أمر الاستدعاء أو التكليف أو التجنيد أو الاستيلاء، أو أخفى مواد وسلعاً تموينية، أو خزنها، أو تصرف فيها في غير الأوجه المحددة لها.

ب ) وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع الفعل أثناء الحرب.

ثانياً: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، كل من أفشى بيانات أو معلومات سرية خاصة بالتعبئة العامة، وإذا وقعت الجريمة خلال مدة التعبئة العامة فتكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة أثناء الحرب.

مادة (7)

تضع اللجنة العامة للدفاع الضوابط والقواعد والأحكام اللازمة لتنفيذ هذا القانــون.

مادة (8)

يلغى القانون رقم ( 80 ) لسنة 74 م. بشأن التعبئة العامة.

مادة (9)

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في : 22/ صفر / 1401 و.ر.

الموافق: 1/ الفاتح / 1991م.

صنف النص:قانون
عدد النص:21
تاريخ النص:1991-09-01
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.