احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (24) لسنة 1974 بشأن تعديل مادة بقانون العقوبات

قانون رقم (24) لسنة 1394 هـ /1974م

بتعديل مادة بقانون العقوبات

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والعدل وموافقة رأي مجلس الوزراء .

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

يستبدل بنص المادة 490 من قانون العقوبات النص الآتي:-

490- التقصير في رعاية المعتوهين أو الصغار

” كل من كان مسئولا عن رعاية معتوه أو صغير دون السابعة وفقده بسبب إهماله في رعايته، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تجاوز خمسين دينارا، وتضاعف العقوبة في حالة عدم إبلاغه اقرب مركز أو نقطة للشرطة فور حصول الفقد “.

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

الرائد الحويلدي الحميدي

وزير الداخلية

محمد الجدى

وزير العدل

صدر في 25 محرم الحرام 1394 هـ

الموافق 17 فبراير 1974م

صنف النص:قانون
عدد النص:24
تاريخ النص:1974-04-17
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.