قانون رقم (24) لسنة 1378 و.ر 2010 مسيحي
بشأن أحكام الجنسية الليبية
مؤتمر الشعب العام
صاغ القانون الآتي:
مادة (1)
الجنسية الليبية هي جنسية مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
مادة (2)
يعد ليبيا وفقا لأحكام المادة السابقة كل شخص كان مقيما في ليبيا إقامة عادية في 7/10/1951 مسيحي، ولم تكن له جنسية أو رعوية أجنبية، إذا توافرت فيه أحد الشروط الآتية:
أ. أن يكون ليبيا قد ولد في ليبيا.
ب. أن يكون قد ولد خارج ليبيا، وكان أحد أبويه قد ولد فيها.
ت. أن يكون قد ولد خارج ليبيا، وأقام فيها إقامة عادية لمدة لاتقل عن عشر سنوات متتالية.قبل 7/10/1951 مسيحي.
مادة (3)
يعد ليبيًا:-
أ. كل من ولد في ليبيا لأب ليبي، إذا كانت جنسية والده مكتسبة بحكم مولده فيها أو تجنسه.
ب. من ولد خارج ليبيا لأب ليبي، وفي هذه الحالة يجب أن تكون ولادة الابن قد سجلت خلال سنة من تاريخ حصولها لدى المكتب الشعبي أو مكتب الاخوة بالخارج أو أي جهة يوافق عليها أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام، واذا اكتسب الشخص الذي ينطبق عليه حكم هذه الفقرة جنسية أجنبية بحكم ولادته بالخارج فإنه لا يفقد الجنسية الليبية، إلا أن له الحق في اختيار الجنسية الأجنبية التي اكتسبتها وذلك بعد بلوغ سن الرشد.
ت. كل من ولد في ليبيا لأم ليبية وأب مجهول الجنسية او لا جنسية له، أو كان مجهول الأبوين.
ث. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بتنفيذ هذه المادة.
مادة (4)
يجوز لاي شخص اختيار الجنسية الليبية استنادا لأحكام هذ القانون متى كان من أصل ليبي وولد قبل 7/10/1951 مسيحي، ولم يكن مقيما في ليبيا بذلك التاريخ إذا توافرت فيه أحد الشرطين الآتيين:-
أ. أن يكون قد ولد في ليبيا.
ب. أن يكون قد ولد خارج ليبيا، وكان والده أو جده الاول من جهة الأب مولودا فيها.
مادة (5)
يفقد الجنسية الليبية من يكتسب باختياره جنسية أجنبية ما لم تأذن له بذلك اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المادة.
مادة (6)
تشكل لجان للجنسية بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام تختص بما يلي:
أ. إبداء الرأي مسببا في صحة انتماء طالبي الجنسية الليبية الأصل الليبي للمقيمين في دائرة اختصاصها، وفقا لحكم المادة (4) من هذا القانون.
ب. قبول ودراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية المقدمة من الأجانب المقيمين في نطاق اختصاصها.
مادة (7)
يثبت الانتماء للأصل الليبي لطالبي اختيار الجنسية الليبية، طبقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون وفقا للضوابط الآتية:
أ. أن يكون إثبات الانتماء للأصل الييبي بموجب مستندات قانونية تثبت صحة ذلك.
ب. يصدر بتحديد المستندات اللازمة لإثبات الانتماء للأصل الليبي قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام، وفي جميع الأحوال لا يجوز الاعتداد بشهادة الشهود في مقام صحة الانتماء.
ت. يجب ان يكون طالب اختيار الجنسية الليبية مسجلا بسجل مكاتب الآخوة أو المكاتب الشعبية بالبلد الذى هاجر إليه واستقر به.
مادة (8)
يجوز للمهاجر الليبي الذي تجنس بجنسيه البلد الذي هاجر إليه أن يسترد جنسيته الليبية بعد تقديم المستندات اللازمة التي تؤكد صحة انتمائه للأصل الليبي.
مادة (9)
يجوز منح الجنسية الليبية للراغبين في الحصول عليها وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1. أن يكون بالغا سن الرشد وكامل الأهلية.
2. أن يكون دخوله للجماهيرية العظى بضورة قانونية، بموجب مستند سفر ساري المفعول صادر عن السلطات الرسمية بالدولة التي يحمل جنسيتها.
3. أن يكون مقيما في ليبيا إقامة شرعية متصلة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ دخوله إليها، وان يكون له مصدر دخل مشروع وثابت.
4. أن يكون حسن السيرة و السلوك ولم يسبق أن أدين في جناية أو في جنحة أو في جنحة مخلة بالشرف أو بالأمن ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5. أن يكون خاليا من الامراض المعدية أو السارية.
6. ألا يتجاوز عمره خمسين سنة عند تاريخ تقديم الطلب.
ويجوز إضافة شروط أخرى تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي جميع الاحوال لا يجوز منح الجنسية للفلسطينين عدا الفلسطينيات المتزوجات من ليبيين.
مادة (10)
يستثنى أفراد الفئات الآيتة من الشروط المنصوص عليها في البندين (2-6) من المادة (9) من هذا القانون :-
1. ذوو الخبرات الخاصة والمؤهلات العالية التي تحتاجها ليبيا.
2. الأجنبية المتزوجة من مواطن ليبي شريطة استمرار العلاقة الزوجية لمدة لا تقل عن سنتين قبل تقديم الطلب.
3. أرامل ومطلقات المواطنين الليبيين.
4. الأولاد الذين بلغوا سن الرشد ولم يتم إدراجهم بشهادة جنسية والدهم.
5. من قدم خدمات جليلة أو متميزة للجماهيرية العظمى.
مادة (11)
يجوز منح اولاد المواطنات الليبيات المتزوجات من غير اللليبين الجنسية الليبية، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
مادة (12)
يفقد حامل الجنسية الليبية جنسيته اذا كان حصوله عليها قد تم بناء على معلومات أو بيانات كاذبة أو مستندات غير صحيحة أو مزورة أو قام بإخفاء حقائق تتعلق بالجنسية، واذا كان من فقد جنسيته هو الأاب تبعه في ذلك الأولاد.
مادة (13)
يجوز سحب الجنسية الليبية من أي خص غير ليبي دخل فيها بمقتضى أحكام هذا القانون خلال العشر سنوات التالية لحصوله عليها، وذلك في الحالات الآتية:
1. إذا قام بأعمال تمس أمن ليبيا أو قصر بإحدى مصالحها.
2. اذا أقام خارج ليبيا مدة سنتين متتالتين خلال العشر سنوات التالية لاكتسابه الجنسية بغر عذر تقبله اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
مادة (14)
يصدر قرار سحب الجنسية مسببا من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من أمين الشعبية العامة للأمن العام، ويترتب على صدور القرار إلغاء كاف الحقوق والآثار المترتبة على اكتساب الجنسية.
مادة (15)
تثبت الجنسية الليبية للمواطنين الليبين بموجب شهادة الجنسية الليبية وفقا لأحكام هذا القانون ويكون منح الجنسةي الليبية لغيرهم بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام، وتصدر شهادة الجنسية الليبية وفقا للنموذج الذي يعد لهذا الغرض.
مادة (16)
يتمتع المتحصل على الجنسية الليبية بطريق التجنس وفقا لأحكام هذا القانون بحقوق المواطن الليبي ويلتزم بواجباته حسب التشريعات النافذة، باستثناء تولى وظائف الإدارة العليا، أو مهام أمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية لمدة عشر سنوات من تاريخ الحصول على الجنسية الليبية.
مادة (17)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
مادة (18)
يلغى كل من القانون رقم (17) لسنة 1954 مسيحي، بشأن الجنسية الليبية والقانون رقم (18) لسنة 1980 مسيحي، بشأن أحكام قانون الجنسية المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (19)
ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات، ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ: 13/صفر/1378 و.ر
الموافق: 28 أي النار 2010 مسيحي
Law No. (24) of 1378 FDP / 2010 AD
on provisions of Libyan nationality
The General People's Congress
And upon review of:
formulated the following law:
Article (1)
Libyan nationality is the nationality of citizens of the Great Socialist Libyan Arab People's Jamahiriya.
Article (2)
In accordance with the preceding article, any person who regularly resided in Libya on 07/10/1951 who did not hold foreign nationality or citizenship, shall be considered Libyan, if one the following conditions is met:
Article (3)
The following persons shall be considered Libyan:
Article (4)
Any person may choose Libyan nationality based on the provisions of this law provided that he is of Libyan origin and was born before 07/10/1951, and did not reside in Libya on that date, if either of the following two conditions is met:
Article (5)
Anyone who acquires a foreign nationality by choice shall forfeit Libyan nationality, unless granted permission by the General People's Committee for General Security.
The executive regulation shall determine the guidelines pertaining to the implementation of the provisions of this article.
Article (6)
Committees for nationality shall be formed by a decision by the Secretary of the General People's Committee for General Security, and they shall have the following competencies:
Article (7)
The Libyan origin of those seeking to choose Libyan nationality under Article (4) of this law shall be proven according to the following guidelines:
Article (8)
Libyan emigrants who acquire the nationality of the country to which they emigrate may recover Libyan nationality upon submitting the necessary documents that confirm their Libyan origin.
Article (9)
Libyan nationality may be granted to those who wish to acquire it by virtue of a decision by the General People's Committee based on a proposal by the Secretary of the General People's Committee for General Security, if the following conditions are met:
Other conditions may be added that are required by the public interest, in accordance with the stipulations of the executive regulation of this law.
In all cases, citizenship may not be granted to Palestinians except for Palestinian women who are married to Libyans.
Article (10)
Persons of the following categories are exempted from the conditions set forth in Items (2) through (6) of Article (9) of this law:
Article (11)
The children of Libyan women married to non-Libyans may be granted Libyan nationality. The executive regulation shall determine the guidelines for implementation of this article.
Article (12)
Holders of Libyan nationality shall lose their nationality if it was obtained based on false information or incorrect or counterfeit documents, or if the person concealed facts relevant to nationality. If the person who loses his nationality is the father, the loss thereof shall apply to the children as well.
Article (13)
Libyan nationality may be withdrawn from any non-Libyan who obtained it under the provisions of this law within ten years following his obtaining it, in the following circumstances:
Article (14)
A decision withdrawing nationality shall be issued with the justification therefor by the General People's Committee, based on a proposal by the Secretary of the General People's Committee for General Security. Issuance of such decision shall entail the revocation of all the rights and effects that arise from acquiring Libyan nationality.
Article (15)
Libyan nationality shall be established for Libyan citizens by virtue of a Libyan citizenship certificate in accordance with the provisions of this law. The granting of Libyan nationality to non-Libyans shall be by a decision from the General People's Committee based on a proposal by the Secretary of the General People's Committee, and the Libyan citizenship certificate shall be issued in accordance with the template prepared for this purpose.
Article (16)
The person who acquires Libyan nationality by naturalisation under the provisions of this law shall enjoy the rights of Libyan citizens and shall uphold his duties according to the legislation in force, with the exception of the right to hold higher administration posts, or assume the duties of secretaries of Basic People's Congresses, People's Committees, trade unions, syndicates, or professional associations. This prohibition shall remain in force for a period of ten years after the date that Libyan nationality was obtained.
Article (17)
The executive regulation of this law shall be issued by a decree of the General People's Committee, based on a proposal by the Secretary of the General People's Committee for General Security.
Article (18)
Law No. (17) of 1954 on Libyan nationality and Law No. (18) of 1980 on provisions of the aforementioned law shall be repealed. Any other provision contrary to the provisions of this law shall also be repealed.
Article (19)
This law shall be published in the Legal Register, and shall enter into force from its date of publication.
General People's Congress - Libya
Issued in Sirte
On 13 Safar 1378 FDP
Corresponding to 28 January 2010 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.