احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (27) لسنة 2013 في شأن تقرير منحة الزوجة والأولاد

قانون رقم (27) لسنة 2013م

في شأن تقرير منحة للزوجة والأولاد

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسبابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (7) لسنة 2013م في شأن الميزانية العامة للدولة للعام 2013م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 2013م في شأن تقرير علاوة العائلة.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التاسع والعشرين بعد المائة المنعقد بتاريخ 24/9/2013م.

صدر القانون الآتي:

مادة (1)

يستحق كل ليبي وليبية لم يكمل سن الثامنة عشرة منحة شهرية بقيمة قدرها مائة دينار غير خاضعة لأية استقطاعات مالية.

مادة (2)

تصرف المنحة المنصوص عليها في المادة السابقة لرب الأسرة في حالة استمرار العلاقة الزوجية وللحاضنة في حال انفصال الزوجين وللأوصياء بحسب الأحوال.

مادة (3)

استثناء مما ورد في المادة الأولى من هذا القانون تستحق هذه المنحة كل ليبية غير متزوجة لا تتقاضى من أية جهة كانت أي مرتب أو أجر أو علاوة أو منحة أو ما في حكمها.

كما تستحق وتصرف هذه المنحة أيضا للزوجة الليبية أو الحاضنة الليبية عن الاولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة من زوج غير ليبي.

مادة (4)

تستحق الزوجة الليبية التي لا تتقاضى أي مرتب أو أجر أو منحة أو علاوة وما في حكمها من أية جهة كانت منحة شهرية قدرها مائة وخمسون دينارا ليبيا غير خاضعة لأي استقطاعات مالية.

مادة (5)

لا تصرف المنحة للمستحقين من أولاد الزوجة أو الحاضنة الليبية من زوج غير ليبي إلا للمقيمين إقامة اعتيادية في ليبيا ويتوقف صرفها إذا تجاوزت إقامتهم خارج البلاد مدة ثلاثة أشهر.

مادة (6)

تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية صرف المنحة المقررة بموجب أحكام هذا القانون لمستحقيها من خلال قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وبعد صرف الرقم الوطني الموحد.

واستثناء من ذلك تصرف منحة أولاد الليبيات المتزوجات من غير الليبين بناء على قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية ووفق قيودات السجلات المدنية المقيدين بها.

مادة (7)

يضع مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة الشؤون الاجتماعية الأسس والقواعد والأحكام اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة (8)

يلغى القانون رقم (6) لسنة 2013م في شأن تقرير علاوة العائلة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (9)

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 15/ذو الحجة/1434هـ

صنف النص:قانون
عدد النص:27
تاريخ النص:2013-10-20
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.