احدث القوانين

>

الجزء IX: العدالة الإنتقالية و المصالحة

قانون رقم (29) لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية

قانون رقم (29) لسنة 2013م

في شأن العدالة الانتقالية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع:

· على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.

· وعلى قانون العقوبات والاجراءات الجنائية وتعديلاتهما والقوانين المكملة لهما.

· وعلى قانون العقوبات والاجراءات العسكرية وتعديلاتهما.

· وعلى القانون المدني.

· وعلى قانون المرافعات المدنية و التجارية وتعديلاته.

· وعلى القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسيل الأموال.

· وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006م في شأن نظام القضاء و تعديلاته.

· وعلى القانون رقم (24) لسنة 2010م في شأن أحكام الجنسية ولائحته التنفيذية.

· وعلى القانون رقم (17) لسنة 2012م في شأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وتعديلاته.

· وعلى القانون رقم (38) لسنة 2012م في شأن الاجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية.

· وعلى الاتفاقيات الدولية المبرمة بين ليبيا والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية.

· وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والعشرون بعد المائة المنعقد بتاريخ 22/9/2013.

صدر القانون الآتي:

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (1)

مفهوم العدالة الانتقالية

يقصد بالعدالة الانتقالية في مقام تطبيق أحكام هذا القانون معالجة ما تعرض له الليبيون خلال النظام السابق من انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية من قبل الاجهزة التابعة للدولة، عن طريق إجراءات تشريعية قضائية واجتماعية وإدارية، وذلك من أجل إظهار الحقيقة ومحاسبة الجناة وإصلاح المؤسسات وحفظ الذاكرة الوطنية وجبر الضرر والتعويض عن الأخطاء التي تكون الدولة مسؤولة بالتعويض عنها.

ويشمل مفهوم العدالة الانتقالية في هذا القانون بعض آثار ثورة السابع عشر من فبراير وهي تحديدا:

1- موقف وأعمال أدت الى شرخ في النسيج الاجتماعي.

2- أعمال كانت ضرورية لتحصين الثورة شابتها بعض السلوكيات غير الملتزمة بمبادئها.

وذلك بهدف الوصول الى المصالحة الوطنية وإصلاح ذات البين وترسيخ السلم الاجتماعي والتأسيس لدولة الحق والقانون.

مادة (2)

تعريف الانتهاك الجسيم والممنهج

الانتهاك الجسيم والممنهج هو انتهاك حقوق الانسان من خلال القتل أو الاختطاف أو التعذيب الجسدي أو مصادرة الأموال وإتلافها إذا ارتكب نتيجة توجيه أمر من شخص يتصرف بدافع سياسي، وكذلك التعدي على الحقوق الاساسية بشكل يرتب آثار مادية أو معنوية جسيمة.

مادة (3)

الأحداث التي يسري عليها القانون

تسري أحكام هذا القانون على الوقائع التي حدثت اعتبارا من 1 سبتمبر 1969 إلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية بإنتخاب المجلس التشريعي بناء على الدستور الدائم.

مادة (4)

أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى ما يلي:

1- الاعتراف القانوني بعدالة ثورة السابع عشر من فبراير وكونها حقا للشعب الليبي والإقرار بفساد وطغيان وتجريم العهد السابق.

2- الحفاظ على السلم الأهلي وترسيخه.

3- المحاسبة على انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت تحت غطاء الدولة أو إحدى مؤسساتها أو الافراد الذين يتصرفون بالاستمداد منها.

4- بث الطمائنينه في نفوس الناس وإقناعهم بأن العدالة قائمة و فعالة.

5- تحديد مسؤوليات أجهزة الدولة أو أي طراف اخرى عن انتهاكات حقوق الانسان.

6- تحقيق الوقائع موضوع العدالة الانتقالية وتوثيقها وحفظها وتسليمها للجهات الوطنية المختصة.

7- إلغاء القوانين الجائرة التي انتهكت حقوق الانسان ومكثت للطغيان في البلاد.

8- جبر الضرر الواقع بالضحايا والمتضررين نتيجة الوقائع التي يشملها مفهوم العدالة الانتقالية وفق هذا القانون وتعويضهم عن الأضرار التي تكون الدولة مسؤولة بالتعويض عنها.

9- تحقيق مصالحات مجتمعية.

10- كشف و توثيق أوجاع معاناة المواطنين الليبين في النظام السابق.

11- إصلاح مؤسسات الدولة.

مادة (5)

مكونات العدالة الانتقالية

يقوم تحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا على الجوانب التالية:

1- إصدار قوانين و نصوص دستورية تكشف عن عدالة ثورة السابع عشر من فبراير عن عدم عدالة النظام السابق وانعدام مشروعية القوانين الظالمة.

2- كشف الحقائق ذات الطبيعة العامة و الجماعية.

3- كشف الحقائق الفردية.

4- المحاسبة الجنائية.

5- لمصالحة الاتفاقية.

6- العفو التشريعي والعفو العام.

7- جبر الضرر.

8- شؤون النازحيين.

مادة (6)

بطلان التشريعات الظالمة وعدم مشروعيتها.

بعد ظلما وعدوانا تعطيل الحياة الدستورية في ليبيا، وتعد التشريعات التي أصدرتها النظام السابق تعبيرا عن رغباته ودون أساس شرعي أو دستوري من التشريعات الظالمة وتعتبر لاغية وغير دستورية منذ صياغتها، ولا يصح التذرع بها في مواجهات الحقوق الثابتة ويجب معالجة آثارها السلبية على الفرد والمجتمع.

الفصل الثاني

هيئة تقصي الحقائق

مادة (7)

إنشاء الهيئة واختصاصاتها

تنشأ هيئة مستقلة تتبع المؤتمر الوطني العام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تسمى هيئة تقصي الحقائق والمصالحة ويكون مقرها مدينة طرابلس وتقوم بما يلي:

1- تقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالاتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان، وتحديد هويات المتورطين في هذه الانتهاكات.

2- رسم صورة كاملة لطبيعة وأسباب ومدى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ارتكبت خلال العهد السابق.

3- جمع وجهات نظر الضحايا ونشرها.

4- توثيق الروايات الشفهة للضحايا.

5- دراسة أوضاع النازحين في الداخل و الخارج واتخاذ القرارات بالتدابيير اللازمة لتوفير حياة كريمة لهم، وتمكينهم من حقوقهم أسوة بغيرهم من الليبيين، وللحيولة دون إيقاع أي تمييز ضدهم.

6- العمل على إعادة النازحيين في الخارج من المواطينين الليبين بالاضافة إلى حل مشكلة النازحيين في الداخل.

7- البحث في ملف المفقودين والمعتقلين وإصدار القرارات المناسبة من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجته وما يلزم من تدابير لضمان حياة كريمة لأسرهم.

8- التعاون مع تنظيمات المجتمع المدني التي تقوم على أساس موازنه لأساس قانون العدالة والمصالحة.

9- إصدار القرارات الخاصة بالتعويض المناسب للضحايا بأشكاله المختلفة مثل التعويض المادي، أو تخليد الذكرى أو العلاج أو إعادة التأهيل وتقديم الخدمات الاجتماعية وتكون قراراتها ذات صفة ملزمة.

مادة (8)

إدارات الهيئة

تنشئ الهيئة إدارت متخصصة حسب مكونات العدالة الانتقالية المحددة في هذا القانون وذلك على النحو التالي:

1- إدارة مراجعة التشريعات ذات الصلة بموضوع العدالة الانتقالية.

وتهتم بالعمل على إلغاء القوانين الظالمة وإعادة الحياة القانونية إلى نصابها وفق الدستور العام ووفق دستور الشريعة الغراء.

2- إدارة تقصي الحقائق عن الانتهاكات ذات الطبيعة العامة والجماعية لحقوق الإنسان في عهد النظام السابق وتقدم نتائج التحقيقات في تقرير شامل يضم الأدلة والتطبيقات والمضرورين والتوصيات ويتم نشره في الإعلام بشكل موسع.

3- إدارة تقصي الحقائق عن الانتهاكات الفردية، وتقوم على كشف الانتهاكات الخاصة بالأفراد.

4- إدارة تقصي الحقائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان بعد سقوط نظام القذافي وتخصص الهيئة مكتبا خاصا بتقصي الحقائق في الأحداث المصاحبة لثورة 17 فبراير وتعمل على تدوين المعلومات بشكل يحفظ الحقوق للجميع.

5- إدارة شؤون النازحين.

6- إدارة التحكيم والمصالحة وتقوم على الدعوى إلى المصالحة الانتقاليى والدعوة إلى العفو التشريعي والعفو العام، ويكون لها اتصال دائم مع لجان المصالحة وحكماء المناطق اللحمة الوطنية وتحقيق شروط المصالحة بين تلك المناطق.

مادة (9)

مدة عمل الهيئة

تحدد مدة عمل الهيئة بأربع سنوات تبدأ من تاريخ إنطلاق عملها، وهذه المدة قابلة للتمديد لسنة واحدة بطلب يقدم من الهيئة إلى السلطة التشريعية قبل ثلاثة أشهلا من نهاية المدة المحددة لها.

مادة (10)

مجلس إدارة الهيئة

يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وثمانية أعضاء أخرين ممن عرف عنهم الاستقلالية والحيدة والكفاءة يعينهم المؤتمر الوطين العام، ويعد مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة يتولى إدارة شؤونها وتمثيلها في علاقاتها بالغير أمام القضاء

مادة (11)

اختصاصات مجلس الإدارة.

يختص مجلس الإدارة بما يلي:

1- تشكيل الإدارات حسب الموضوعات الضرورية لتحقيق العدالة الانتقالية تقصي الحقائق أو المصالحة أو متابعة شؤون اللاجئين والنازحين أو المفقودين وتشكل اللجان حسب ما تقتضيه الاحوال.

2- وضع اللائحة الداخلية لعمل الهيئة واللجان التابعة لها.

3- إنشاء جهاز إداري يتولى المسائل الإدارية والمالية والفنية، والاستعانة بيبيوت الخبرة المحلية و الدولية خاصة في مجال التدريب وإدارة الموارد.

4- مراجعة تقارير الإدارت ووضع التقرير النهائي عند انتهاء عملها واتخاذ ما يلزم من إجراءات أو قرارات في حدود اختصاصات الهيئة الواردة في هذا القانون.

مادة (12)

شروط العضوية في مجلس الإدارة

يشترط فيمن يختار عضوا في مجلس إدارة الهيئة أو مدير لإحدى الإدارات التابعة لها أو عضوا في لجنة من اللجان التابعة لها ما يلي:

1- أن يكون ليبي الجنسية.

2- عدم الأنضمام لأي حزب سياسي.

3- ألا يكون قد انخرط في حركة اللجان الثورية أو كان أحد أفراد الحرس الثوري أو جهاز الامن الداخلي أو الخارجي أو الاستخبارات العسكرية أو لجان التطهير أو ربطة ما يسمى رفاق القائد أو عمل قضايا بمحكمة الشعب أو أمن الدولة أو تولى وظيفة النائب العام أو المدعي العام العسكري.

4- ألا يكون محكوما عليه في جريمة تتعلق بالوظيفة العامة أو المهنية أة أي جريمة مخلة بالشرف و الأمانة.

5- ألا يكون قد فصل من الوظيفة أو المهنة بقرار تأديبي.

6- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

7- أن لا تنطبق على العضو معايير تولي المناصب المنصوص عليه في القانون رقم (13) لسنة 2013 بشأن العزل السياسي و الإداري.

8- تقديم إقرار الذمة المالية.

مادة (13)

ميزانية الهيئة

يكون للهيئة ميزانية مستقلة خاصة بها تقدمها إلى مجلس الوزراء وتقر من قبل المؤتمر الوطني العام بإسم الهيئة.

مادة (14)

المكافآت

يمنح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بهيئة تقصي الحقائق والمصالحة مكافأة شهرية تحدد بقرار من المؤتمر الوطني العام.

مادة (15)

حلف اليمين

يحلف رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة تقصي الحقائق والمصالحة وأعضاء الإدارات واللجان التابعة لها قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية:

” أقسم بالله العظيم أن أودي عملي بالأمانة والصدق و النزاهة وأن احترم الحقوق الشرعية والإعلان الدستوري “

ويكون حلف اليمن بالنسبة لأعضاء الهيئة أمام رئيس المؤتمر الوطني العام ويحلف أعضاء الإدارات اللجان اليمين أما رئيس مجلس إدارة الهيئة.

مادة (16)

سلطات الهيئة في التقصي

للهيئة سلطة أمر الأشخاص وتفتيش الأماكن وضبط المستندات والأدلة وتحريزها وزيادة الأماكن ذات الصلة بالموضوعات التي تحقق فيها، ويكون للأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الحقائق والمصالحة سلطة الضبطية القضائية في هذا الشأن

– للهيئة الاستعانة بأعضاء الشرطة وغيرهم من موظفي الإدارة المحلية.

– للهيئة واللجان التابعة لها أن تطلب مت أي شخص أن يكشف عن أي معلومة أو وثيقة أو مادة لديه يكون لها علاقة بموضوع البحث الذ تقوم به الهيئة وان تستجوب أي شاهد وأن تحلفه اليمين القانونية المقررة.

– للهيئة العمل على تلقي معلومات في دولة أخرى وتقوم وزراة الخارجية بالعمل على الحصول على الموافقة من الدولة المقصودة.

– للهيئة إتباع الطرق الودية وبذل المساعي الحميدة لحل المنازعات بما في ذلك النزاعات الأهلية بالطرق العرفية.

مادة (17)

تقاير الهيئة

تقدم الهيئة عند الانتهاء من كل ملف:

1- تقريرا إجماليا يتضمن توصيات إجمالية.

2- تقريرا تفصيليا لكل ملف على حده ترفق الإجمالي على أن يشمل التقرير التفصيلي ما يلي:

أ‌- بيانا وافيا بالوقائع مدعما بالأدلة.

ب‌- النتائج التي تم التوصل إليها من خلال الدراسة والتحقيق متضمنه تحديدا دقيقا لحجم الأضرار وللمسؤولية وللأشخاص ذوي العلاقة بها.

ت‌- ما قامت له الهيئة في سبيل محاولات الصلح بين الأطراف.

ث‌- إصدار توصيات بشأن طرق معالجة الانتهاكات أو حل النزاعات بما في ذلك اتخاذ إجراءات أو تدابير أو إحالة أشخاص أو وقائع إلى الجهة المختصة.

مادة (18)

إتصال الهيئة بالحالات.

تقوم الهيئة بالنظر فيما يحال إليها من كل من:

1- المؤتمر الوطني العام.

2- الحكومة.

3- مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان وضحايا الانتهاكات.

4- أطراف المنازعة أو أحدهم، ويجوز أن يكون العرض من وكلائهم أو محامين عنهم بموجب وكالات خاصة.

5- وزير العدل.

كما يجوز للهيئة أن تبادر من تلقاء نفسها بالنظر في أي قضية إن رأت وجها لذلك.

مادة (19)

إعادة التحقيق

للهيئة إذا تبين لها أن هناك نقصا أو قصورا في التحقيقات أو تناقضا فيها أن تعيد التقرير إلى اللجنة المكلفة بالموضوع لمزيد من الدراسة والتقصي وجمع الأدلة، ولها أن تعدله إلى إدارة أو لجنة أخرى.

مادة (20)

الإحالة التي تصدرها الهيئة

تصدر قرارت إستحقاق التعويض عن الادارات أو اللجان الخاصة وتحيل الهيئة قرار التعويض بعد إعتماده بعد إلى لجان تشكل لتقدير التعويض وتحديدا نوعه وألية صرفه.

كما يجوز للهيئة الإحالة للمحاكم المدنية أو الجنائية او الإحالة إلى لجان التحكيم والمصالحة والعفو.

مادة (21)

إفشاء الأسرار

يحظر على العاملين بالهيئات المذكروة في هذا القانون إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات أو تسريب أي وثائق وصلت إليهم بمناسبة أدائهم لمهامهم.

مادة (22)

حماية الشهود

تعمل الهيئة على اتخاذ ما يلزم من تدابير واجراءات لحماية الشهود وتشيعهم على الإدلاء بأقوالهم أمام اللجان المختصة.

الفصل الرابع

التعويضات

مادة (23)

استحقاق التعويض وأنواعه

لكل من تعرض لانتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان الحصول على تعويض مناسب من الدولة ويكون التعويض بصورة أو أكثر من الصور الآتية:

1- دفع التعويض المالي عن الضرر المادي، عما لحق المضرور من خسارة دون ما فاته من كسب، في حالة كان الخطأ الناشئ عنه الضرر وقع بدافع سياسي.

2- تخليد الذكرى على النحو الذي تقرره للهيئة.

3- العلاج وإعادة التأهيل وتقديم خدمات اجتماعية.

4- أي صورة من الصور التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح هيئة تقصي الحقائق والمصالحة.

مادة ( 24)

لجنة تقدير التعويضات

يحدد التعويض بقرار من لجنة بعينها مجلس إدارة الهيئة برئاسة قاض تقوم بتقدير التعويض مكونه من خمسة أعضاء على أن يتم اعتماد القرار من الهيئة.

مادة (25)

صندوق التعويضات

ينشأ بقرار من المؤتمر الوطني العام صندوق يسمى (صندوق تعويض الضحايا) تكون له الشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة يتولى دفع التعويضات المستحقة بموجب هذا القانون بعد انتهاء هيئة تقصي الحقائق من أعمالها.

ويحدد في قرار الانشاء موارد الصندوق وكيفية تمويله ويصدر بتنظيم الصندوق لائحة من مجلس الوزراء على أن تتضمن قواعد تقدير التعويض وطرق دفعه ومواعيده وكيفيته والأشخاص المستفيدين منه ويحل الصندوق محل صاحب الحق في مطالبة الملزم بالتعويض.

واستثناء من الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز أن يبدأ الصندوق في صرف تعويضات مستعجلة للحالات التي تققر هيئة تقصي الحقائق استعجالها، وتنظيم اللائحة ضوابط الاستعمال.

مادة (26)

إنهاء حالات الاعتقال

على وزارة العدل والداخلية والدفاع أو من يفوضونه، كل فيما يخصه، اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنهاء حالات الاعتقال المتعلقة بالمتهمين بجرائم من أتباع النظام السابق، في موعد أقصاه تسعون يوما من تاريخ صدور هذا القانون، بإحالتهم على النيابة المختصة دون أن يعد الاعتقال باطلا في حالة توافر دلائل كافية على ارتكابهم أفعالا تعد جرائم قانونا، أو بإطلاق سراحهم.

مادة (27)

عدم تقادم الجرائم السياسية

لا تسقط الجرائم التي ارتكبت قبل نفاذ القانون رقم (11) لسنة 1997م والتي ارتكبت لدوافع سياسية أو أمنية أو عسكرية ولا تنقضي الدعاوى الجنائية بشانها بمضي المدة.

الفصل الخامس

دعم العدالة الانتقالية

مادة (28)

هيئة رد المظالم العقارية

تنشأ هيئة مستقلة لرد المظالم العقارية بناء على قانون يصدر بالخصوص.

مادة (29)

إلغاء بعض قرارات الجنسية

تشكل لجنة قانونية بقرار من رئيس المؤتمر الوطني العام للنظر في قرارات منح الجنسية الليبية ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وعلى الاخص اقتراح ما يلي:

1- سحب الجنسية الليبية عن كل من صدر له قرار بمنحها اعتبارا من يوم 15/2/2011م.

2- سحب وإسقاط الجنسية الليبية عن كل من منحت له تحقيقا لأغراض عسكرية أو توجهات سياسية في النظام السابق.

3- سحب و إسقاط الجنسية الليبية عن كل من منحت له بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة فترة صدور قرار المنح.

ويكون السحب والإسقاط بموجب قرارات مسببة من الجهات التنفيذية وفقا للقواعد العامة لفقد الجنسية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرارات الصادرة عن هذه اللجنة، كما يجوز للجنة ممارسة كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق ذلك من طعن في عدم دستورية القوانين والقرارات التي منحت الجنسية الليبية استنادا إليها.

مادة (30)

التشجيع على رد الأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية

إذا تم رد الأموال المكتسبة لطريقة غير مشروعة طوعية تنقضي الدعوى الجنائية بشأنها، إذا ثبت في أي وقت وجود أموال لدى الجاني لم يردها فعلى النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية.

الفصل السادس

أحكام ختامية

مادة (31)

تجريم الامتناع عن مساعدة الهيئة

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار كل من يمتنع عن تمكين الجهات المختصة بتنفيذ هذا القانون من الإطلاع على أي أدلة أو مستندات في حوزته أو يرفض المثول أمام هيئة التقصي والمصلحة أو لجانها دون عذر مقبول.

مادة (32)

إلغاء قانون رقم 17

يلغى القانون رقم (17) لسنة 2012م بإنشاء إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وتعديله وتؤول كافة أصول الهيئة المحدثة بموجبه والعاملين بها إلى الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون.

مادة (33)

اللائحة التنفيذية

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من المؤتمر الوطني العام بناء على عرض من هيئة تقصي الحقائق والمصالحة على ان تبين الاجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (34)

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر قي الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 2/12/2013م

صنف النص:قانون
عدد النص:29
تاريخ النص:2013-12-02
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.