احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (3) لسنة 1984 بشأن الشعب المسلح

قانون رقم (3) لسنة 1984 م بشأن الشعب المسلح

مؤتمر الشعب العام،

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 1391 / 1392 من وفاة الرسول الموافق 1983م. التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي التاسع لعام 1393 من وفاة الرسول الموافق 1984 م.

وتأكيداً على ما قررته المؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الطلابية النسائية في دور انعقادها الطارئ خلال شهر مارس 1984 م.

صيغ القانون الآتي
:

مادة الأولى

نحن الليبيين والليبيات، من بلغ منا سن التكليف يتدرب عسكرياً وبكيفية مستمرة مادام قادراً على ذلك صحياً.

مادة الثانية

تكون العلوم العسكرية من المواد الدراسية الأساسية في جميع مراحل التعليم ما فوق الابتدائي.

مادة الثالثة

يتم التوجيه للدراسة والتدريب العسكري بالمؤسسات العسكرية في سبيل إعداد الملاكات المتخصصة في شئون الحرب من الذكور ما دام ذلك لازماً.

مادة الرابعة

تقسم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إلى مناطق دفاعية تقع مسئولية الدفاع عن كل منطقة منها على سكان المنطقة، وتشكل المناطق الدفاعية احتياطاً سوقياً لبعضها البعض على مستوى الجماهيرية

ويتم التقسيم بقرار يصدر عن القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مادة الخامسة

لا تخل أحكام هذا القانون بقانون الخدمة العسكرية الإلزامية.

ويجوز الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية متى أثبت الملزم بالخدمة نجاحه في برنامج التدريب العسكري وانتظامه به.

ويصدر بالإعفاء قرار من رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

مادة السادسة

يعاقب بالعقوبات المحددة بقانون الخدمة العسكرية الإلزامية كل من يتخلف عن الاستدعاء للتدريب العسكري المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون وبالأساليب والإجراءات الواردة فيه.

مادة السابعة

تصدر رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون، والأوامر والتعليمات الخاصة بذلك.

مادة الثامنة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة التاسعة

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 11 جمادي الآخرة 1393 من وفاة الرسول.

الموافق 13 مارس 1984 م.

صنف النص:قانون
عدد النص:03
تاريخ النص:1984-03-20
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.