قانون رقم (3) لسنة 1986م
بشأن من أين لك هذا
مؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الآتي:
مادة (1)
لا يجوز لأي شخص أن يكتسب مالاً أو منفعة أو مزية مادية أو معنوية بطريقة غير مشروعة، ويعتبر الكسب غير مشروع إذا كان مصدره المحاباة أو التهديد أو مخالفة القانون أو إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة أو المكانة أو التأثير أو كان مجهول المصدر أو السبب أو لا يتناسب مع الموارد المشروعة للشخص.
مادة (2)
لا يجوز لأي شخص مكلف بخدمة عامة أو انيطت به مهمة تنفيذ القوانين أن يخل بمبدأ المساواة أو يتهاون في ذلك لصفة شخص أو مكانته أو تأثيره أو قرابته أو لطمع فيه أو صداقة أو خلاف شخصي معه.
مادة (3)
لا يجوز لأي شخص أن يستغل وظيفته أو مهنته أو مكانته أو تأثيره في تخويف الغير أو التأثير عليهم أو إرغام القائمين على تنفيذ القوانين على القيام بعمل مخالف لها أو إيهامهم بأنه لا يخضع لأحكامها.
مادة (4)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين :-
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كل من يخالف أحكام المادة الأولى.
2. يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كل من يخالف أحكام المادة الثانية.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من يخالف أحكام المادة الثالثة.
مادة (5)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى مالاً متحصلاً من كسب غير مشروع أو محكوما برده وفقاً لأحكام هذا القانون متى كان يعلم حقيقة أمره.
مادة (6)
تقضي المحكمة برد الأموال التي يثبت أنها كسب غير مشروع وتكون المبالغ المحكوم بردها حقاً للخزانة العامة، ويتم تحصيلها بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
مادة (7)
يجب على كل من علم بوجود كسب غير مشروع لدى شخص أو بوقوع أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أن يبلغ النيابة العامة.
وعلى النيابة العامة فور علمها اتخاذ الإجراءات اللازمة في الخصوص.
ولا يتوقف رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون على إذن أو طلب أو شكوى.
مادة (8)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ النيابة العامة كذباً مع سوء القصد بأمر يستوجب تطبيق أحكام هذا القانون.
مادة (9)
يكون للنيابة العامة اختصاصات وصلاحيات اللجان المشكلة وفقاً للقانون رقم (3) لسنة 1970 م. بشأن الكسب الحرام وذلك فيما يتعلق بالجرائم الناشئة عن الكسب غير المشروع وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (10)
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في : 20 / من رجب /1395 من وفاة الرسول.
الموافق : 31 / مارس /1986 ميلادي
.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.