احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قانون رقم (3) لسنة 1998 بشأن المحاكم الشعبية

مؤتمر الشعب العام

قانون رقم (3) لسنة 1998م

بشأن المحاكم الشعبية

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها للعام 1428 ميلادية و التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية و اللجان الشعبية والنقابات و الاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقادها العادي بتاريخ الخميس الموافق الأول من شهر تموز 1428 ميلادية.
  • وبعد الإطلاع على الإعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي بشأن نظام القضاء.
  • وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (30) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم (18) لسنة 1423 ميلادية بشأن إنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية .
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام فصل المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية.

صاغ القانون الآتي:

مادة (1)

تنشأ بموجب أحكام هذا القانون محاكم شعبية بالمؤتمرات الشعبية، والمؤتمرات الشعبية الأساسية ويتحدد نطاق اختصاصها بالحدود الإدارية للمحلات، كما تنشأ محكمة شعبية بمؤتمر الشعب العام.

مادة (2)

تشكل المحكمة الشعبية من رئيس وعضوين أصليين وثلاثة أعضاء احتياطيين يتم اختيارهم من قبل مؤتمر الشعب العام أو المؤتمرات الشعبية أو المؤتمرات الشعبية الأساسية حسب الأحوال، وتكون مدة العضوية بالمحكمة سنة واحدة.

مادة (3)

يشترط فيمن يختار رئيسا أو عضوا بالمحاكم الشعبية ما يلي:-

1- أن يكون من بين أعضاء المؤتمر.

2- أن يكون من أعضاء المؤتمرات الشعبية الأساسية الملتزمين ثوريا وخلقيا، وأن يكون محمود السيرة والسلوك، وحسن السمعة.

3- ألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4- ألا يكون متهما أو محكوما عليه في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف كان قد رد إليه اعتباره.

5- أن تتوفر فيه الكفاءة والقدرة والخبرة للقيام بالعمل بالمحكمة.

6- ألا يكون من بين أعضاء الهيئات القضائية أو أعضاء محكمة الشعب أو مكتب الادعاء الشعبي.

مادة (4)

يقسم رئيس وأعضاء المحكمة الشعبية قبل مباشرة أعمالهم يمينا بالصيغة التالية:-

(أقسم بالله العظيم أن أحترم القانون وأن أحكم بالعدل، وأن أؤدي أعمال مهمتي بالأمانة والذمة والصدق) ويكون أداء اليمين أمام المؤتمر المختص أو أمانته إذا فوضها في ذلك.

مادة (5)

مع عدم الإخلال باختصاصات الهيئات القضائية، ومحكمة الشعب ومكتب الإدعاء الشعبي والهيئات القضائية الأخرى، تختص المحكمة الشعبية بالفصل فيما يلي:

1- الاعمال و التقصير في تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية والخطط و البرامج التابعة لها.

2- الإخلال بالشروط والضوابط المتعلقة بتقديم الخدمات العامة والمساواة وعلى الأخص فيما يتعلق بالحصول على المساكن و الأراضي وفرص العمل و القروض و رخص الأنشطة الاقتصادية.

3- التغييب بدون عذر مقبول على اجتماعات المحاكم الشعبية إذا كان ذلك بقصد التأثير على قراراها.

4- مخالفة اللوائح التنظيمية للاجتماعات النقابية بين أمانة المؤتمر واللجان الشعبية.

5- ارتكاب أي عمل محظور على الموظف العمومي.

6- إثارة الفوضى و الشغب أثناء جلسات المؤتمر ومداولاتها وارتكاب أية أفعال مخلة باللوائح التنظيمية وإجراءات سير الجلسات.

7- الأداء بأية معلومات أو بيانات كاذبة أو شهادات غير صحيحة يكون من شأنها تضليل المؤتمر في اتخاذ القرارات.

8- القيام بأعمال التحريض التي من شأنها تكريس القبلية ولا يشمل هذا الاختصاص النظر في صحة إجراءات الوضعية.

مادة (6)

يجوز لأمانة المؤتمر المختص قبل رفع الأمر إلى المحكمة الشعبية أن تشكل لجنة للتحقيق تتولى تقصي الحقائق للوقوف على أدلة الاتهام.

مادة (7)

تكون الإحالة إلى المحكمة في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون من قبل أمانة المؤتمر المختص أو بقرار من المؤتمر المختص بناء على طلب من بعض أعضائه.

مادة (8)

تحكم المحكمة الشعبية في حالة الإدانة بإحدى العقوبات التالية:-

1- لفت النظر.

2- الإنذار.

3- اللوم.

4- الخصم من المرتب.

5- الغرامة المالية ويكون مقدارها على أساس ضعف قيمة الضرر الذي سببه ارتكاب الفعل.

6- الإيقاف عن العمل الشعبي لمدة لا تزيد على دورة كاملة.

7- الحرمان من الاختيار للعمل الشعبي لمدة لا تقل عن دورة كاملة.

8- الحرمان من الأولوية في الحصول على بعض الخدمات العامة التي تقدمها أمانة المؤتمر أو اللجنة الشعبية لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ولا يشمل ذلك الخدمات الصحية والتعليمية كما لا تحل هذه العقوبات بالاختصاصات الموكلة لمؤتمر الشعب العام وأمانته بموجب المادة الثامنة من القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

9- الحرمان من الوظيفة العامة.

10- الحرمان من بعض المزايا التفضيلية التي تمنح بموجب الوظيفة كجواز السفر السياسي.

مادة (9)

تكون الأحكام التي تصدرها المحكمة الشعبية في حدود اختصاصاتها العامة وغير قابلة للطعن فيها أمام أي جهة قضائية أو غيرها وتنفذ فور صدورها.

مادة (10)

تعقد المحكمة الشعبية جلساتها بمقر المؤتمر المختص, وتكون جلساتها علنية ما لم تكن مخالفة على الآداب العامة أو للطبيعة الخاصة لموضوع القضية، أو منعا لفئات معينة من الحضور أن تكون جلساتها سرية.

مادة (11)

تكون للمحكمة لائحة لإجراءات عملها يصدر بها قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام وعلى المحكمة أن تصدر أحكامها فيما يعرض عليها بشكل عاجل، وذلك كله بعد سماع أقوال الخصوم وتحقيق دفاعهم ويجوز للمحكمة أن تصدر حكمها في غيبة المدعي عليه إذا تحققت من صحة إعلانه وتصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب.

مادة (12)

يجب أن يشتمل الحكم الذي تصدره المحكمة الشعبية بالإضافة إلى أسبابه على بيان اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء رئيس وأعضاء المحكمة وأسماء الخصوم وبيان أوجه النزاع ووقائعه، ومنطوق الحكم وتوقيع رئيس المحكمة وأعضائها.

مادة (13)

يكون استيفاء المبالغ المالية المحكوم بها بالطرق الإدارية المقررة قانونا لاستيفاء الأموال العامة في حال امتناع المحكوم عليه عن أدائها، وتؤول هذه المبالغ للخزانة العامة.

مادة (14)

إذا تبين للمحكمة من خلال التحقيقات التي تجريها أو مستندات القضايا التي ترفع إليها أن الأمر يدخل في اختصاص محكمة الشعب أو أية هيئة قضائية أخرى وجب عليها إحالته فورا إلى مكتب الادعاء الشعبي أو اللجنة العامة المختصة حسب الأحوال.

مادة (15)

تشمل لائحة الإجراءات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القانون ما يلي:-

1- إثبات محاضر الدعوى

2- سجل الدعاوى وما يجب أن يحتوي عليه من بيانات.

3- قاعدة وإجراءات كيفية الإعلان.

4- حضور وغياب الخصوم أمام المحاكم الشعبية.

5- إجراءات تقديم المستندات المتعلقة بالدعوى وما يتبع بشأنها.

6- إجراءات حضور الشهود وقواعد شهاداتهم وإجراءات الخبرة.

7- اليمين أمام المحاكم الشعبية.

8- نماذج الأوراق والسجلات التي تستعمل أمام المحاكم الشعبية.

9- الحالات التي تستوجب تنحي رئيس أو أي من أعضاء المحكمة الشعبية.

10- كيفية اختيار رئيس المحكمة البديل في حالات التنحي أو الاستقالة، أو الوفاة أو التغيب أو قيام أي مانع للحضور.

مادة (16)

تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام تعيين المحكمة المختصة في حالة وجود النزاع الايجابي أو السلبي في الاختصاص بين محكمتين أو أكثر من المحاكم الشعبية.

مادة (17)

رئيس وأعضاء المحكمة الشعبية مستقلون في أعمالهم القضائية وفقا لأحكام هذا القانون، وغير خاضعين في ذلك إلا للقانون والضمير.

مادة (18)

يلغى القانون رقم (18) لسنة 1423 ميلادية بشأن إنشاء المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة (19)

تؤول كافة الاختصاصات المسندة للمحاكم الشعبية المنشأة بموجب أحكام القانون (18) لسنة 1423 ميلادية إلى المحاكم العادية كل حسب اختصاصها القضائي عدا الاختصاصات المسندة في هذا القانون إلى المحاكم الشعبية.

مادة (20)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في ../../1428

الموافق :1/تموز/1428هـ

صنف النص:قانون
عدد النص:03
تاريخ النص:1998-07-01
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:ملغى

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.