قانون رقم (30) لسنة 77م
بشأن الحرس البلدي
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
· بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري،
· و على قانون العقوبات،
· و على قانون الإجراءات الجنائية،
· و على قانون رقم (6) لسنة 1972 م بشأن الشرطة،
· و على القانون رقم (38) لسنة 1975 م بتنظيم وزارة البلديات،
· و على القانون رقم (39) لسنة 1975 م بشأن البلديات و لائحته التنفيذية،
· و على القانون رقم (51) لسنة 1976 مز بشأن إصدار قانون نظام القضاء،
· و على القانون رقم (55) لسنة 1976 م بإصدار قانون الخدمة المدنية،
· وعلى قرار مجلس الوزراء بلائحة الحلرس البلدي،
· و بناء على ما عرضه وزير البلدية و موافقة مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
ينشأ في كل بلدية حرس بلدي يقوم في دائرة اختصاصها بتنفيذ القوانين واللوائح التي تختص البلديات بتنفيذها.
ويكون لرجال الحرس البلدي في مباشرة اختصاصاتهم صفة رجال الضبط القضائي.
مادة (2)
يصدر وزير البلديات القرارات المنظمة لاختصاصات الحرس البلدي وكيفية ممارستهم لها.
مادة (3)
يتكون الحرس البلدي من مفتشين وحراس ويصدر قرار من مجلس الوزراء بمعادلة هذه الوظائف برتب الشرطة.
ويصدر وزير البلديات قرارا بتحديد القيافة وإشارات الرتب لرجال الحرس البلدي بالاتفاق مع وزير الداخلية.
مادة (4)
تطبق الأحكام الخاصة بنظام الشرطة في تعيين رجال الحرس البلدي وتحديد واجباتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبمراعاة الأحكام الواردة في المواد التالية.
ويمارس صلاحيات الوزير المنصوص عليها في قانون الشرطة بالنسبة للأحكام السابقة وزير البلديات ووكيل الوزارة والمدير رئيس اللجنة الشعبية للبلدية ومجلس الشرطة الإدارة العامة لشئون الحرس البلدي بوزارة البلديات.
مادة (5)
تحدد وظائف رجال الحرس البلدي في ملاكات البلديات بقرار يصدر من وزير البلديات بناء على عرض رئيس اللجنة الشعبية للبلدية وبعد الاتفاق مع وزير العمل والخدمة المدنية.
مادة (6)
يجوز إنشاء معاهد لتخريج وتدريب رجال الحرس البلدي ويصدر بإنشائها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير البلديات والذي يصدر قرارات بتنظيم العمل بها.
مادة (7)
يتم تعيين رجال الحرس البلدي وترقيتهم ومنحهم العلاوات الاعتيادية والإذن لهم بالقيام بالأجازات المقررة قانونا من السلطة المختصة بإصدار القرارات المماثلة بالنسبة إلى شاغلي الوظائف من الدرجات المعادلة لرتبهم من موظفي البلدية.
مادة (8)
يصدر قرار من وزير البلديات بتحديد رجال الحرس البلدي الذين يجوز لهم حمل الأسلحة اللازمة لمباشرة اختصاصاتهم ويكون تحديد نوع الأسلحة وكمياتها وحالات استعمالها والقواعد المنظمة لمواعيد حملها وحفظها بقرار من وزير الداخلية.
مادة (9)
يشرف رئيس اللجنة الشعبية للبلدية على النظام الإداري للحرس البلدي وتصدر القرارات التي تنظم الاتصال بين رجال الحرس وإدارات البلدية وأقسامها.
مادة (10)
1- يمنح رجال الحرس البلدي الرواتب والعلاوات السنوية وعلاوة الخدمة المقررة لرتب رجال الشرطة المعادلة لرتبهم.
2- تسري على رجال الحرس البلدي القواعد المتعلقة بالعلاوات والمزايا المالية الأخرى المعمول بها في شأن الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
3- يجوز أن يمنح رجال الحرس البلدي علاوات أو بدلات أخرى، كما يجوز منحهم مكافآت تشجيعية مقابل قيامهم بأعمال ممتازة وتعويضهم عما أصابهم أثناء تأديتهم للخدمة أو بسببها وذلك كله طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرارات من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير البلديات.
مادة (11)
يصدر قرار من وزير البلديات بتحديد القواعد والإجراءات التي تنظم نقل رجال الحرس البلدي وندبهم وإعارتهم وذلك بمراعاة الأحكام الآتية:-
أ- يكون النقل من بلدية إلى أخرى بقرار من وزير البلديات بعد أخذ رأي رئيس اللجنة الشعبية في البلدية المنقول منها والمنقول إليها.
ب- لا يجوز ندب رجال الحرس البلدي للقيام بأعمال وظائف غير وظائفهم إلا عند الضرورة وبقرار من وزير البلديات بناء على اقتراح رئيس اللجنة الشعبية.
مادة (12)
في حالة خلو وظيفة رئيس الحرس البلدي أو غيابه يحل محله في ممارسة اختصاصاته من يليه في الأقدمية.
مادة (13)
1- تكون إحالة رجال الحرس للتحقيق فيما ينسب إليهم من مخالفات تأديبية بقرار من رئيس اللجنة الشعبية للبلدية أو رئيس الحرس بحسب الأحوال.
2- يتولى التحقيق أحد رجال الحرس الأعلى رتبة من المحال للتحقيق فإذا تعلق التحقيق برئيس الحرس البلدي تولاه رئيس اللجنة الشعبية ويستثنى من ذلك حالة أن يكون محل التحقيق اتهام موجه من رئيس اللجنة الشعبية إلى رئيس الحرس البلدي ففي هذه الحالة تتولى التحقيق لجنة تشكل بقرار من وزير البلديات.
3- يجوز لوزير البلديات أن يطلب من رئيس اللجنة الشعبية للبلدية إجراء التحقيق مع رجال الحرس البلدي فيما ينسب إليهم من مخالفات تأديبية.
4- مع مراعاة أحكام البنود السابقة لا يجوز التحقيق مع رجال الحرس البلدي عن الجرائم التي تتعلق بمباشرتهم أعمال وظيفتهم إلا من قبل النيابة العامة.
مادة (14)
يجوز وقف رجال الحرس عن العمل لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك.
ويصدر قرار الوقف من رئيس اللجنة الشعبية للبلدية أو رئيس الحرس البلدي ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثين يوما إلا بقرار من مجلس التأديب المختص ويوقف نصف المرتب الأساسي طيلة مدة الوقف.
فإذا انتهت الإجراءات التأديبية أو الجنائية بعدم إدانته أو حفظ الدعوى يرد إليه نصف المرتب الذي أوقف صرفه.
مادة (15)
يكون توقيع العقوبات التأديبية المقررة طبقا لقانون الشرطة على رجال الحرس البلدي وفقا للقواعد الواردة في المواد التالية.
مادة (16)
1- تطبق الأحكام الواردة في قانون الشرطة بشأن المحاكمات الموجز وتكون صلاحيات المحاكمة الموجزة طبقا للأحكام الواردة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
2- إذا تبين للسلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة أن الفعل يستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي تقع ضمن صلاحياتها فعليها إحالة المتهم إلى السلطة الأعلى المختصة بالمحاكمة الموجزة فإذا كانت العقوبة تخرج عن اختصاص هذه السلطة الأعلى أحالته إلى مجلس التأديب.
مادة (17)
مع مراعاة أحكام المادة السابقة تكون الإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من وزير البلديات إذا كانت المحاكمة أمام مجلس التأديب الأعلى وبقرار من رئيس اللجنة الشعبية إذا كانت المحاكمة أمام مجلس التأديب العام في البلدية.
مادة (18)
1. يتولى مجلس التأديب العام بالبلدية محاكمة رجال الحرس البلدي من رتبة مفتش أول فما دون أما إذا كان المحال للمحاكمة من رتبة مساعد كبير مفتشين فأعلى فتكون محاكمته أمام مجلس تأديب أعلى يشكل بقرار من وزير البلديات برئاسة وكيل الوزارة وعضوية أحد المديرين العاملين والمستشار القانوني للوزارة.
وفي حالة قيام مانع بالنسبة لأحد الأعضاء يختار الوزير من يحل محله.
2. تعتبر قرارات مجالس التأديب بالبلديات نهائية وذلك باستثناء القرارات المتعلقة بالفصل فيكون للمحكوم عليه حق التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرار الفصل إلى وزير البلديات الذي له حق رفض التظلم أو تخفيض العقوبة أو إعادة المحاكمة من جديد بهيئة أخرى تشكل بقرار منه.
مادة (19)
1. يتحدد اختصاص مجلس التأديب بالرتبة التي يشغلها رجل الحرس وقت إقامة الدعوى التأديبية.
2. إذا تعدد المتهمون بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبطة كان المجلس المختص بمحاكمة أعلاهم رتبة مختصا بمحاكمتهم جميعا.
مادة (20)
تنشأ بوزارة البلديات إدارة عامة تسمي الإدارة العامة لشئون الحرس البلدي تختص بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون بما يأتي:-
1- التنسيق بين الوزارة والجهة التي تتولي تدريب رجال الحرس البلدي وإعداد امتحانات الترقية والإشراف على إجرائها.
2- التنسيق الإداري بين الوزارة والبلديات فيما يتعلق بأعمال الحرس البلدي.
3- دراسة القرارات المتعلقة بالشئون الإدارية لرجال الحرس البلدي.
4- متابعة ما يتعلق بشئون الحرس البلدي وتقديم التقارير والدراسات عنها، ويصدر قرار من وزير البلديات بالتنظيم الداخلي لتلك الإدارة.
مادة (21)
يجوز إنشاء نيابات خاصة تتولى التحقيق وإجراءات رفع الدعوى الجنائية في الجرائم التي تضبط بمعرفة رجال الحرس البلدي في حدود اختصاصهم.
ويصدر قرار من وزير العدل بإنشاء تلك النيابات وتحديد دوائر اختصاصها بناء على اقتراح وزير البلديات.
مادة (22)
استثناء من قانون العقوبات يجوز الصلح في المواد الجنح والمخالفات التي تضبط بمعرفة رجال الحرس البلدي تنفيذا لاختصاصاتهم إذا لم تكن العقوبة المقررة لها بمقتضي القانون الحبس بطريق الوجوب أو الحكم بغير الغرامة والحبس ويتم الصلح بموافقة رئيس الحرس البلدي.
مادة (23)
ينقل رجال الحرس البلدي العاملون بالبلديات وقت صدور هذا القانون إلى الرتب المحددة بالجدول رقم 2 المرفق والمعادلة لرتبهم الحالية وبنفس أقدميتهم فيها وذلك بقرار من رئيس اللجنة الشعبية للبلدية المختص.
مادة (24)
يصدر وزير البلديات القرارات التنفيذية لهذا القانون.
والى أن تصدر تلك القرارات يظل العمل باللوائح الحالية بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة (25)
يطبق في كل ما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون أو القرارات الصادرة بمقتضاه أحكام قانون الخدمة المدنية.
ولا تسري أحكام القانون رقم 88 لسنة 74م بشأن إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة على رجال الحرس البلدي.
مادة (26)
تلغي المادة 57 من القانون رقم 39 لسنة 75م بشأن البلديات.
كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (27)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
|
مجلس قيادة الثورة الرائد عبد السلام أحمد جلود رئيس مجلس الوزراء |
أبو زيد عمر دوردة وزير البلديات صدر في 8 ربيع الأول 1397 هجري الموافق 26 فبراير 1977 م |
|
جدول 1
الصلاحيات في المحاكمات الموجزة
مدة الحجز بالغرفة |
مدة الحجز بالمقر بالأيام |
مدة الخصم من الراتب |
الإنذار |
الوظائف و الرتب |
|||
للمفتشين |
للأفراد |
للمفتشين |
للأفراد |
للمفتشين |
للأفراد |
||
– |
3 |
– |
4 |
– |
3 |
لمختلف الرتب |
مساعد مفتش ومفتش |
– |
6 |
– |
7 |
2 |
5 |
لمختلف الرتب |
مفتش أول |
6 |
14 |
6 |
14 |
3 |
7 |
لمختلف الرتب |
مساعد كبير مفتشين و كبير مفتشين |
8 |
17 |
8 |
17 |
5 |
10 |
لمختلف الرتب |
رئيس الحرس |
10 |
21 |
10 |
21 |
10 |
15 |
لمختلف الرتب |
عميد البلدية |
جدول 2
جدول رقم (2) بشأن وظائف ورتب رجال الحرس البلدي
رتب رجال الحرس البلدي |
الدرجة المعادلة باقنون الخدمة المدنية |
كبير مفتشين مساعد كبير مفتشين مفتش أول مفتش مساعد مفتش حارس أول حارس ثان حارس ثالث حارس |
أولى ثانية ثالثة رابعة خامسة سادسة سابعة ثامنة ثامنة |
Law No. (30) of 1977
on the Municipal Guard
In the name of the people,
The Revolutionary Command Council,
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
Each municipality shall have a municipal guard force tasked within its jurisdiction with implementing the laws and regulations that fall under the jurisdiction of the municipality.
In the performance of their duties, municipal guards shall act in the capacity of judicial officers.
Article (2)
The Minister of Municipalities shall issue the decision regulating the municipal guard's competences and the manner of exercising them.
Article (3)
Municipal guards shall consist of inspectors and guards. The equivalency of such functions with police grades shall be determined by a Cabinet decree.
The Minister of Municipalities shall issue a decision determining the uniform and rank badges of municipal guards in agreement with the Minister of Interior.
Article (4)
Subject to the provisions of subsequent articles, provisions concerning the police shall apply to the appointment of municipal guards and determination of their duties, discipline and termination of service if the same is not stipulated by a special text in this law.
The ministerial powers stipulated by the police law with regard to previous provisions shall be exercised by the Minister of Municipalities, the Deputy Minister, and the head of the municipality's People's Committee, the Police Affairs Council (PAC) General Directorate of Municipal Guard Affairs in the Ministry of Municipalities [sic]
Article (5)
Municipal guard positions in the municipal cadre shall be determined by a decision by the Minister of Interior based on the proposal of the head of the municipality's People's Committee upon agreement with the Minister of Labour and Civil Service.
Article (6)
Schools may be established to train and graduate municipal guards by a Cabinet decree based on the proposal of the Minister of Municipalities who shall issue decisions concerning their organisation.
Article (7)
Municipal guards shall be appointed, promoted, and granted customary bonuses and legally approved leaves by the competent authority by means of decisions similar to those applicable to employees of the grade equivalent to the ranks of municipal employees.
Article (8)
A decision shall be issued by the Minister of Municipalities to determine which municipal guards are allowed to carry weapons in order to perform their duties. The type, quantity, and conditions of use of such weapons as well as the rules regulating the schedule for keeping and carrying weapons shall be determined by a decision by the Minister of Interior.
Article (9)
The head of the municipality's People's Committee shall oversee the administrative system of the municipal guard. Decisions shall be issued to organise communication between municipal guards and the municipality's departments and divisions.
Article (10)
Article (11)
The Minister of Municipalities shall issue a decision determining the rules and procedures of the transfer, reassignment or secondment of municipal guards, subject to the following provisions:
Article (12)
In the event of vacancy in the position of municipal chief guard or the absence thereof, he shall be replaced in the exercise of his powers by whoever follows him in seniority.
Article (13)
Article (14)
Municipal guards may be suspended for a maximum period of thirty days if so required for the interest of investigation.
The suspension decision shall be issued by the head of the municipality's People's Committee or the chief guard, and the duration of suspension may only exceed thirty days by a decision by the competent disciplinary board. Half the basic salary shall be suspended throughout the suspension period.
If the disciplinary or criminal proceedings result in non-conviction or dismissal of the action, the suspended half of the basic salary shall be restored to the municipal guard.
Article (15)
Disciplinary penalties stipulated by the police law shall be imposed on municipal guards in accordance with the rules set forth in the following articles.
Article (16)
Article (17)
Subject to the provisions of the previous article, referral to disciplinary trial shall be effected by a decision by the Minister of Municipalities if the trial is conducted before the higher disciplinary board, and by a decision by the head of the People's Committee if the trial is before the general disciplinary board of the municipality.
Article (18)
In the event of an impediment regarding any member, the Minister shall choose a substitute therefor.
Article (19)
Article (20)
A general directorate called the "General Directorate of Municipal Guard Affairs" shall be established under the Ministry of Municipalities to assume the following functions in addition to those stipulated by this law:
Article (21)
Special prosecutions may be established to handle investigation and filing of criminal lawsuits for crimes caught by municipal guards within their jurisdiction.
The Minister of Justice shall issue a decision to establish such prosecutions and determine their jurisdiction based on the proposal of the Minister of Municipalities.
Article (22)
Notwithstanding the Penal Code, reconciliation may be effected for matters of misdemeanours and violations caught by municipal guards in the exercise of their competences if their penalty stipulated by law is not mandatory imprisonment or a sentence other than a fine and imprisonment. Reconciliation shall be effected with the chief guard's approval.
Article (23)
Municipal guards who are working in municipalities upon issuance of this law shall be transferred with the same seniority level to the ranks stipulated by annexed Table No. (2) indicating the equivalent of their current ranks, by a decision of the competent head of the municipality's People's Committee.
Article (24)
The Minister of Municipalities shall issue the executive decisions of this law.
Until such decisions are issued, the current regulations shall remain in effect insofar as they do not contravene the provisions of this law.
Article (25)
Provisions of the civil service law shall be applicable to matters which have not been provided for by this law or the decisions issued in accordance herewith.
The provisions of Law No. (88) of 1974 on the reorganisation of the Central Authority for Public Administration Control shall not apply to municipal guards.
Article (26)
Article (57) of Law No. (39) of 1975 on municipalities shall be repealed.
Any text that contravenes the provisions of this law shall be repealed.
Article (27)
This law shall enter into force from its date of issuance and shall be published in the Official Gazette.
Revolutionary Command Council - Libya
Major Abdessalam Ahmed Jalloud
Prime Minister
Abuzed Omar Dorda
Minister of Municipalities
Issued on 8 Rabi' al-Awwal 1397 AH
Corresponding to 26 February 1977 AD
Table No. (1)
Powers in summary proceedings
Positions & Ranks | Warning | Salary deduction period | Station detention by days | Room detention | |||
Guard | Inspector | Guard | Inspector | Guard | Inspector | ||
Assistant Inspector & Inspector | All ranks | 3 | - | 4 | - | 3 | - |
First Inspector | All ranks | 5 | 2 | 7 | - | 6 | - |
Assistant Chief Inspector & Chief Inspector | All ranks | 7 | 3 | 14 | 6 | 14 | 6 |
Chief guard | All ranks | 10 | 5 | 17 | 8 | 17 | 8 |
Mayor | All ranks | 15 | 10 | 21 | 10 | 21 | 10 |
|
Table No. (2)
Positions and ranks of municipal guards
Ranks of municipal guards | Equivalent grade as per the civil service law |
Chief inspector Assistant chief inspector First inspector Inspector Assistant inspector First guard Second guard Third guard Guard | First Second Third Fourth Fifth Sixth Seventh Eighth Eighth |
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.