قانون رقم (38) لسنة 1973 م بتعديل المادتين (5) و(62) فقرة (3)
من قانون المصارف رقم (4) لسنة 1963 م
المعدل بالقانون رقم (63) لسنة 1971 م
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963م المعدل بالقانون رقم (63)
● وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
يستبدل بنص المادتين (5) و(62) فقرة – 3 – النص الآتي: –
(يتولى مجلس إدارة المصرف تصريف أموره ومباشرة السلطات المخولة للمصرف وفقا لأحكام هذا القانون ويضع المصرف اللوائح الداخلية المتعلقة بعملياته وبالشئون المالية والإدارية ونظام موظفي المصرف وغير ذلك من النظم الكفيلة بتحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض ببعض اختصاصاته إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه.
3- أي شخص إذا كانت المعاملة تتضمن التزاما على المصرف بمبالغ يزيد مجموعها على 20% من رأسماله مضافا إليه احتياطي رأس المال والاحتياطيات غير المخصصة.
ويجوز تغيير هذه النسبة في الحدود وبالأوضاع والشروط التي يحددها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.